مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٦
ولاية إن لم يكن له مال وليس له على عياله أمر ونهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي صلى الله عليه وآله وعلي (ع) ومن بعدهما لزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم.
قوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * [8 / 75] أي من المهاجرين وغيرهم * (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) * أي إلى أصدقائكم من المؤمنين معروفا، وعدي الفعل بإلى لتضمنه معنى الاسداء.
قوله تعالى: * (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون) * [6 / 129] قال المفسر: الكاف في * (وكذلك) * للتشبيه، والمعنى إنا كما وكلنا هؤلاء الظالمين من الجن والإنس بعضهم إلى بعض وتبرأنا منهم فكذلك نكل الظالمين بعضهم إلى بعض يوم القيامة ونكل الاتباع إلى المتبوعين ليخلصوهم من العذاب. وعن ابن عباس: إذا رضي الله عن قوم ولي أمرهم خيارهم وإذا سخط على قوم ولي أمرهم شرارهم (1).
قوله تعالى: * (لم يكن له ولي من الذل) * [17 / 111] الولي ما يقوم مقامه في أمور تختص به لعجزه، كولي الطفل والمجنون، فيلزم أن يكون محتاجا إلى الولي، وهو محال لكونه غنيا مطلقا. وأيضا إن كان الولي محتاجا إليه تعالى لزم الدور المحال وإلا كان مشاركا له، وانما قيده بكونه من الذل لأنه لم يكن وليا في الحقيقة بل من الأسباب، وهو تعالى مسبب الأسباب.
وقد مر في (نفا) ما ينفع هنا.
قوله تعالى: * (إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم) * [27 / 28] أي تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولون بمسمع منك فانظر ما يردون عليك من الجواب. وقيل:
فيه تقديم وتأخير، والمعنى إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم

(1) مجمع البيان ج 2 ص 366.
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571