قوله * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا) * [4 / 92] الآية قال قد اختلف في قتل العمد.
فقيل هو ما كان بحديد لا بغيره.
وقيل - وإليه ذهبت الإمامية - أن كل من قصد قتل غيره بما يقتل مثله غالبا سواء كان بحديد أو غيره.
عظم الله قتل المؤمن وبالغ في التوعد عليه حتى ذكر أنه خمس توعدات كل واحد منها كاف في عطم الجرم.
إن قيل: ثبت في الكلام بطلان الاحباط وثبت أن عصاة المؤمنين عقابهم غير دائم وظاهر الآية ينافي ذلك.
أجيب بما روي عن الصادق عليه السلام (أنه قتله على دينه ولايمانه) ولا شك أن ذلك كفر من القاتل فوجب تخليده أو أنه قتله مستحلا لقتله.
أو أنه يريد بالخلود: المكث الطويل جمعا بين الدليلين.
قوله * (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) * [5 / 35] يعني قتل نفسا ظلما بغير قود أو بغير فساد منها في الأرض، وفسادها في الأرض إنما يكون بالحرب لله ولرسوله وإخافة السبيل على ما تقدم في قوله * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) * الآية، فكأنما قتل الناس جميعا يعني إن الناس كلهم خصماء في قتل ذلك الانسان وقد وترهم وتر من قصد بقتلهم جميعا وأوصل إليهم من المكروه وما أشبه به القتل الذي أوصله ألى المقتول فكأنه قتلهم كلهم.
ومن أحياهم أي استنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو مما يميت لا محالة أو استنقذها من ضلال فكأنما أحيا الناس جميعا لأنه في إبداء المعروف إليهم باحيائه المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد منهم.
وهذا المعنى أحد الأقوال في الآية وهو مروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (وأفضل ذلك أن يخرجها عن ضلال إلى الهدى).
الثاني أن من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ثم يعذب عليه كما لو قتل الناس كلهم ومن شد على عضد النبي أو إمام عدل فكأنما أحي الناس