مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٤
على مستحقه في الوقت الذي يستوجبه فيه انتهى.
ومن هنا يظهر معنى قول بعض الأفاضل: إن الاتفاقات لا تحمل على البيوع في الاحتياج إلى الاشهاد والاستيثاق ونحو ذلك من الاحكام التي يتوقف ثبوت البيع وصحته عليها بل لها حكم برأسه.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي) المعنى على ما قيل: لو علمت من أمري في قبل منه ما علمت في دبر منه ما سقت الهدي.
وفي حديث الأضحية (نهى عن المقابلة والمدابرة) على صيغة اسم المفعول:
الشاة التي تقطع من أذنها قطعة ولا تبين ولا تبقى معلقة من قبل فإن كانت من آخر فهي المدابرة بفتح الباء.
وقدم بضمتين بمعنى المقدم، وأخر بضمتين بمعنه المؤخر.
والمستقبل هو الذي يفعل الاستقبال.
والمستدبر عكسه.
وأن أستقبلك به أي أواجهك به.
وفي حديث يوم الفطر إنه عليه السلام قال لبعض أصحابه (تقبل الله منك ومنا) وفي يوم الأضحى (تقبل الله منا ومنك).
ثم إنه عليه السلام بين الفرق بين القولين، وهو أنه عليه السلام في الفطر قرن القبول بالمولى أولا لأنه مشارك بالفعل وفي الثاني به أولا لعدم المشاركة لوقوع التضحية من الامام دون المولى.
ق ب ن القبان: القسطاس معرب قاله الجوهري.
ق ب و في الحديث: (مسجد قبا) (1) هو بضم القاف يقصر ويمد ولا يصرف ويذكر ويؤنث: موضع بقرب المدينة المشرفة من جهة الجنوب نحوا من ميلين، وهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم.
و (القباء) الذي يلبس، والجمع (أقبية) قيل: أول من لبس القباء سليمان بن داود (ع).

(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445