مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
والرضخ: العطاء اليسير المشروط من الوالي فنحوا الراعي والحافظ، يقال رضخته رضخا من باب نفع: أعطيته شيئا ليس بالكثير.
ومنه الخبر " أمرت له برضخ ".
والرضايخ جمع رضيخة وهي العطية، قيل والذي رضخ له أبو سفيان وابنه معاوية حين كانا من المؤلفة قلوبهم ليستمالوا إلى نصرة الدين.
ر ض ض رضضت الشئ من باب قتل: كسرته.
والرض: الدق الجريش.
ر ض ع قوله تعالى: (وحرمنا عليه المراضع) [28 / 12] جمع مرضع، وهي التي ترضع الولد، يقال رضع الصبي من باب تعب لغة ورضاعة بفتح الراء، وراضعته مراضعة ورضاعا ورضاعة بالكسر - قاله في المصباح.
ويقال امرأة مرضع بلا هاء إذا أريد الصفة مثل حائض وحامل، فإذا أريد الفعل قالوا مرضعة بالهاء، فلذلك قال عز من قائل (يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت) [22 / 2] أي كل مشتغلة بالارضاع عما هي مرضعة إياه بالفعل عن إرضاعها إياه، ولعله تمثيل لشدة الهول فلا تراد الحقيقة.
وفي الحديث " لا رضاع بمد فطام " (1) ومعناه - على ما في الرواية - إذا رضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع، لأنه رضاع بعد فطام.
وقد تكرر فيه ذكر الرضيع، والمراد به في كلام أكثر الفقهاء من لم يتغذ بالطعام كثيرا بحيث يساوي اللبن، فلا يضر القليل سواء نقص عن الحولين أو بلغهما. قيل ولا يلحق به المرضعة في نزح البئر لعدم النص.
وقال ابن إدريس: المراد بالرضيع من كان في الحولين وان اغتذى بالطعام ومن جاوز الحولين نزح لبوله سبع وإن لم يتغذ بالطعام.
وفي الحديث " مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وله ثمانية

(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب د 3
2 باب ذ 80
3 باب ر 112
4 باب ز 263
5 باب س 315
6 باب ش 471
7 باب ص 575