مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
نفسها " يحتمل أن يقرأ معلوما ومجهولا مشددا، أي لا يرخص لها الزوج فيما زاد على نفسها.
وأجاز أمره يجيزه: إذا أمضاه وأنفذه.
وأجاز المكان بالألف: قطعه.
وأجزت العقد: جعلته جائزا نافذا.
والإجازة في عرف العلماء: إخبار إجمالي بأمور معلومة مضبوطة مأمون عليها من الغلط والتصحيف، وهي في الأصل مصدر أجاز، وأصلها إجواز تحركت الواو فتوهم انفتاح ما قبلها فانقلبت ألفا فالتقى ساكنان فحذفت لالتقاء الساكنين فصارت إجازة، وفي المحذوف من الألفين الزائدة أو الأصلية قولان مشهوران:
الأول قول سيبويه، والثاني قول الأخفش.
والجيزة: هي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل.
ومنه قوله عليه السلام " أجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم " أي أعطوهم الجيزة.
وفي حديث الصراط " فأكون أنا وأمتي من يجيز عليه " أي يجوز، وهي لغة فيه وبمعناه.
وفي الحديث " ذو المجاز " وهو موضع عند عرفات، ويقال بمنى كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية، والميم زائدة. قيل سمي به لان إجازة الحاج كانت فيه (1).
وقولهم " جعل فلان ذلك الامر مجازا إلى حاجته " أي طريقا ومسلكا.
وجوز كل شئ: وسطه.
ومنه حديث علي عليه السلام " إنه قام من جوز الليل يصلي ".
وفى حديث حذيفة " ربط جوزه إلى سماء بيت " أي وسطه.
وأجواز البلدان القفار: أوساطها.
ومنه الحديث " الامام النجم الهادي

(١) قال في معجم البلدان ج ٥ ص ٥٥: ذو المجاز موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الامام على فرسخ من عرفة، كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. وقال الأصمعي: ذو المجاز ماء من أصل كبكب، وهو لهذيل، وهو خلف عرفة..
والمجاز أيضا موضع قريب من ينبع والقصيبة.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614