حرفها الآخر (* قوله: كما حرفها الآخر إلخ في ياقوت ما نصه: كأنه توهم تثقيل الراء، وذلك إنه احتاج إلى تحريك الباء لإقامة الوزن، فلو ترك القاف على حالها لم يجئ مثله وهو عبقر لم يجئ على مثال ممدود ولا مثقل فلما ضم القاف توهم به بناء قربوس ونحوه والشاعر له ان يقصر قربوس في اضطرار الشعر فيقول قربس). في قوله:
هل عرفت الدار، أو أنكرتها بين تبراك وشسي عبقر؟
في قول من قال عبقر فحرف الكلمة. والصنبر، بتسكين الباء:
اليوم الثاني من أيام العجوز، وأنشد:
فإذا انقضت أيام شهلتنا:
صن وصنبر مع الوبر قال الجوهري: ويحتمل أن يكونا بمعنى وإنما حركت الباء للضرورة.
* صنخر: التهذيب في الرباعي: أبو عمرو: الصنخر والصنخر الجمل الضخم. قال أبو عمرو: الصنخر، بوزن قنذعل، وهو الأحمق، والصنخر، بوزن القمقم، وهو البر اليابس. وفي النوادر: جمل صنخر وصناخر عظيم طويل من الرجال والإبل.
* صنعبر: الصنعبر: شجرة، ويقال لها الصعبر.
* صهر: الصهر: القرابة. والصهر: حرمة الختونة، وختن الرجل صهره، والمتزوج فيهم أصهار الختن، والأصهار أهل بيت المرأة ولا يقال لأهل بيت الرجل إلا أختان، وأهل بيت المرأة أصهار، ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا. يقال:
صاهرت القوم إذا تزوجت فيهم، وأصهرت بهم إذا اتصلت بهم وتحرمت بجوار أو نسب أو تزوج. وصهر القوم: ختنهم، والجمع أضهار وصهراء، الأخيرة نادرة، وقيل: أهل بيت المرأة أصهار وأهل بيت الرجل أختان. وقال ابن الأعرابي: الصهر زوج بنت الرجل وزوج أخته. والختن أبو امرأة الرجل وأخو امرأته، ومن العرب من يجعلهم أصهارا كلهم وصهرا، والفعل المصاهرة، وقد صاهرهم وصاهر فيهم، وأنشد ثعلب:
حرائر صاهرن الملوك، ولم يزل على الناس، من أبنائهن، أمير وأصهر بهم وإليهم: صار فيهم صهرا، وفي التهذيب: أصهر بهم الختن. وأصهر: مت بالصهر. الأصمعي: الأحماء من قبل الزوج والأختان من قبل المرأة والصهر يجمعهما، قال: لا يقال غيره. قال ابن سيده: وربما كنوا بالصهر عن القبر لأنهم كانوا يئدون البنات فيدفنونهن، فيقولون: زوجناهن من القبر، ثم استعمل هذا اللفظ في الإسلام فقيل: نعم الصهر القبر، وقيل: إنما هذا على المثل أي الذي يقوم مقام الصهر، قال: وهو الصحيح. أبو عبيد: يقال فلان مصهر بنا، وهو من القرابة، قال زهير:
قود الجياد، وإصهار الملوك، وصب - ر في مواطن، لو كانوا بها سئموا وقال الفراء في قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فأما النسب فهو النسب الذي يحل نكاحه كبنات العم والخال وأشباههن من القرابة التي يحل تزويجها، وقال الزجاج:
الأصهار من النسب لا يجوز لهم التزويج، والنسب الذي ليس بصهر من قوله:
حرمت عليكم أمهاتكم... إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين، قال أبو منصور: وقد روينا عن ابن عباس في تفسير النسب والصهر خلاف ما قال الفراء جملة وخلاف بعض ما قال