عن أيام الجمعة وهو شاذ وعن المصابيح انه احتمله بعض مشايخنا المعاصرين تسامحا في أدلة السنن واعترضه بأنه ليس بجيد لان ظاهر الأدلة ينفى ذلك وأدلة التسامح لا تجرى مع ظهور المنع فإنه مخصوص بما يؤمن معه الضرر مع رجاء النفع انتهى وأنت خبير بان الأدلة المتقدمة لا تنفي ذلك الا من حيث السكون نعم لا يبعد ان يقال إن تخصيص يوم السبت في النصوص بالذكر اشعارا بذلك اما الدلالة فلا مانع من الاتيان به بعده برجاء المطلوبية بل بعنوان الاستحباب من باب المسامحة بعد ان ورد فيه رواية ضعيفة بل لو دلت الأدلة أيضا على المنع لا يمنع وذلك من جواز اتيانه بقصد الاحتياط ورجاء الاجر لأجل العمل بالرواية الواصلة ما لم تكن دلالتها على المنع موجبة للقطع بعدم مشروعيته في الواقع فان حرمة اتيان الغسل في غير وقته ليست الا من حيث التسريع الذي لا يتحقق قطعا عند اتيانه باحتمال المطلوبية أو العمل بالرواية الضعيفة من باب التسامح فما احتمله بعض المشايخ في غاية الجودة بعد البناء على المسامحة والله العالم ويستحب الدعاء عند غسل الجمعة بالمأثور ففي رواية أبى ولاد الحناط عن أبي عبد الله (ع) قال من اغتسل يوم الجمعة للجمعة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة ومن الأغسال المسنونة المشهورة ستة في شهر رمضان أول ليلة منه اجماعا كما عن الغنية والروض نقله وعن المعتبر انه مذهب الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من الاخبار ففي خبر سماعة الذي عد فيها جملة من الأغسال الواجبة والمستحبة عن أبي عبد الله (ع) وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب وعن كتاب الاقبال عن بعض كتب القميين عن الصادق (ع) قال من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على رأسه ثلثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل ومن ذلك الكتاب أيضا من أحب ان لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فلا يكون به الحكة إلى شهر رمضان القابل ومن كتاب الاقبال أيضا قال روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان باسناده إلى أبى عبد الله (ع) قال يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه فيستفاد من هذه الرواية استحبابه في ليلة النصف أيضا كما حكى عن المشايخ الثلاثة واتباعهم بل عن الغنية والوسيلة الاجماع عليه و يدل عليه أيضا المرسل المحكى عن المقنعة عن الصادق (ع) انه يستحب الغسل ليلة النصف من شهر رمضان وليلة سبع عشرة وتسع عشرة واحدى و عشرين وثلث وعشرين كما يدل عليها الأخبار المستفيضة منها رواية الفضل بن شاذان المتقدمة في غسل الجمعة ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهى ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة احدى وعشرين وهى الليلة التي أصيبت فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى ليلة ثلاث وعشرين يرجى فيه ليلة القدر إلى غير ذلك من الاخبار ويستحب في ليلة الثلاث وعشرين غسل اخر في آخر الليل لرواية يزيد بن معاوية قال رايته يعنى أبا عبد الله عليه السلام كما صرح به في محكى الاقبال اغتسل في ليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان مرة في أول الليل ومرة في اخره الخبر ويستحب أيضا في شهر رمضان أغسال اخر غير الأغسال المشهورة التي عرفتها ففي رواية ابن أبي يعفور المروية عن الاقبال من كتاب علي بن عبد الواحد عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الغسل في شهر رمضان فقال اغتسل ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وعنه أيضا من الكتاب المذكور عن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة وعنه أيضا من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري باسناده عن علي عليه السلام في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمر وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة منه بين العشائين و يحتمل قويا كون مرجع الضمير في قوله صلى الله عليه وآله منه شهر رمضان المذكور في صدر الحديث فتدل الرواية ح على استحباب الغسل في كل ليلة منه وقد صرح المحدث المجلسي في زاد المعاد بأنه ورد في رواية استحباب الغسل في كل ليلة فلعله عثر على رواية أخرى غير هذه الرواية فلا يبعد الالتزام به من باب التسامح و عن جماعة من أساطين الأصحاب التصريح باستحباب الغسل في جميع ليالي الافراد ويدل عليه ما ارسله السيد بن طاووس ره في الاقبال قال فيما حكى عنه في اعمال الليلة الثالثة من شهر رمضان ويستحب فيها الغسل على حسب الرواية التي تضمنت ان كل ليلة مفردة من جميع الشهر يستحب فيها الغسل ومن الأغسال المشهورة غسل ليلة الفطر ويدل عليه رواية حسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال يا حسن ان الفاريجار انما يعطى أجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد قلت جعلت فداك فيما ينبغي لنا ان نعمل فيها فقال إذا غربت الشمس فاغتسل الحديث الفاريجار فارسي معرب كاركر معناه العامل والأجير كما حكاه في الوسائل عن بعض مشايخه ومنها الغسل يومى العيدين الفطر والأضحى بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ويدل عليه اخبار كثيرة ففي خبر سماعة الوارد في بيان الأغسال و غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ورواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وقد مر من بعض الروايات وجوبه كموثقة عمار الآتية ورواية القاسم بن الوليد قال سئلته عن غسل الأضحى قال واجب الا بمنى لكنه يجب طرحه أو تأويله بقرنية ما عرفت واما وقت هذا الغسل فلا خلاف ظاهرا في أن أوله من طلوع الفجر كما يدل عليه مضافا إلى صدق الغسل في اليوم ما رواه علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال سئلته هل يجزيه ان يغتسل بعد طلوع الفجر هل يجريه ذلك من غسل
(٤٣٥)