بجوازها أعني فيما إذا كان التحويل لصلاح يراد بالميت خصوصا في بعض فروضه كما لو دفن الميت في مزبلة أو قريبا من مبال أو بالوعة ونحوها من المواضع التي يطعن بها على الميت وأهله فلا تأمل في عدم كون نقله منها إلى مكان مناسب سالم عن الطعن هتكا للحرمة ودعوى ان نفس النبش أو النقل بذاته هتك للحرمة ولا يغيره العناوين الطارية غير مسموعة ولذا قد يقوى في النظر قوة ما ذهب إليه ابن الجنيد لو لم يتحقق الاجماع على خلافه أو كان مستند المجمعين في منعهم صدق الهتك المفروض انتفائه في المورد وربما يستدل للجواز باخبار منها ما رواه الشيخ وغيره مرسلا في عدة كتب فعن النهاية وإذا دفن الميت في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام سمعناها مذاكرة والأصل ما قدمناه انتهى وظاهره عدم العمل بالرواية لكن يظهر من محكى المبسوط ومختصر المصباح تجويزه للعمل بها فإنه قال في الأول بعد نقل الرواية الأفضل العدم وفى الثاني الأحوط العدم وفى محكى المصباح قال لا ينقل الميت من بلد إلى بلد فان نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية والأول أفضل وعن الجامع يحرم نبشه بعد الدفن ورويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة وعن مسائل العزية للمفيد ورجاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد ال الرسول صلى الله عليه وآله إذا أوصى الميت بذلك انتهى واطلاقه يشمل ما بعد الدفن أيضا ولا يبعد ان يكون هذا بالخصوص مراده والله العالم ومنها ما رواه الصدوق في يه مرسلا قال قال الصادق (ع) ان الله أوحى إلى موسى بن عمران ان اخرج عظام يوسف من مصر إلى أن قال فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر فلما اخرجه طلع؟؟؟
فحمله إلى الشام فلذلك تحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام ومنها ما رواه المفضل عن الصادق (ع) المروى عن كامل الزيارة ان نوحا نزل في الماء إلى ركبتيه بعد ان طاف بالبيت واستخرج تابوتا فيه عظام ادم (ع) وحملها حتى دفنها بعد ان بلعت الأرض الماء في ارض الغري ودعوى ان ثبوت الحكم في الشريعة السابقة لا يجدي بالنسبة إلى الشريعة اللاحقة مدفوعة بان مقتضى القاعدة ابقاء ما كان ما لم يثبت نسخه كما تقرر في الأصول وقد أجيب عنه أيضا بان نقل الأئمة (ع) لمثل هذه الأمور وعدم تعرضهم لنسخها يدل كونها ممضاة في هذه الشريعة ثم إنه على تقدير الخدشة في الاستدلال بهما من هذه الجهة فلا مجال للمناقشة في دلالتهما على عدم كون مثل هذا العمل مثلة وهتكا الاحترام الميت على اطلاقه كما هو أقوى مستندا لمانع في منعه والانصاف انه ان تحقق الاجماع على أن الأصل في نبش القبر ونقل الموتى هو الحرمة سواء كان هتكا أم لا الا ان يدل دليل على جوازه كما هو ظاهر كل من تشبث للجواز بالاخبار بل كاد ان يكون صريح العبائر المتقدمة عن النهاية وغيرها يشكل الاعتماد على مثل هذه الروايات مع ما فيها من ضعف السند وغيره من الموهنات في رفع اليد عما يقتضيه أصالة الحرمة لكن لا وثوق بتحقق مثل هذا الاجماع وان لم يكن ادعائه بعيدا بالنظر إلى كلمات المتقدمين فالقول بالجواز في الجملة لا يخلو عن وجه لكن المنع مطلقا أحوط والله العالم ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ كما صرح به غير واحد بل لعله المشهور وعن الحلى منعه مطلقا وقيل بجوازه للمرأة مطلقا ومنعه للرجل على غير الأب والأخ ويظهر من بعض المتأخرين الميل إلى جوازه مطلقا على كراهية في غير الأب والأخ والأقارب أو مطلقا وعن كفارات الجامع أنه قال لا بأس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها واستدل للمنع بكونه تضييعا للمال ومنافيا للرضا بقضاء الله وللنظر فيهما مجال والأولى جعل مثل هذه الأمور من مؤيدات الدليل كما صنعه بعض لا دليلا يعتمد عليه بعد وضوح اقدام العقلاء في مقاصدهم العقلائية على ارتكاب مثل هذه الأمور من دون ان يعد تبذيرا وسرفا كي يكون محرما وامكان تحققه على وجه لا يكون ساخطا بقضاء الله جل جلاله واستدل أيضا بروايات أوثقها في النفس ما حكى عن المبسوط من نسبته إلى الرواية لانجبار مثل هذه الرواية المرسلة بفتوى الأصحاب إذ من المستبعد عادة التزامهم بمثل هذا الفرع من دون عثور على رواية مقبولة لديهم ومنها ما في محكى البحار عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) انه أوصى عندما احتضر فقال لا يلطمن على خد ولا يشقن على جيب فما من امرأة تشق جيبها الا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت وعنه أيضا عن مسكن الفواد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وعن أبي أمامة ان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور وعنه أيضا عن مشكاة الأنوار نقلا عن كتاب المحاسن عن الصادق (ع) في قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف المعروف ان لا يشقن جيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون بالويل وروى عن الأئمة (ع) في وصاياهم النهى عن شق الجيوب وخمش الوجوه ولا يبعد كفاية هذه الروايات بعد التجابر والتعاضد واعتضادها بفتوى الأصحاب وغيرها لاثبات الحرمة ولا ينافيها خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب من حيث ظهورها في الكراهة فان ظهور ما سمعت في الحرمة أقوى فليحمل هذه الرواية عليها خصوصا مع مخالفتها لظاهر الأصحاب مع ما فيها من الضعف مع أن متن الرواية في نسخة الوسائل ولا تشق الثياب فيكون نهيا مستقلا ظاهره التحريم نعم ربما ينافيها خبر خالد بن سدير عن الصادق (ع) بعد ان سأله عن رجل شق ثوبه على أبيه وعلى أمه وعلى قريب له قال لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى على أخيه هارون ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأة وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على لده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك إلى أن قال لقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (ع) وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب لكن الرواية لضعف سندها واعراض