فاغتسل وتوضأ واصعد إلى سطحك وصل ركعتين وتوجه نحوي فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي وعن الكتاب المذكور عن أبي الحسن (ع) إذا أردت زيارة موسى بن جعفر ومحمد بن علي (ع) فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين وعنه أيضا قال واروي عن بعضهم (ع) إذا أردت زيارة قبر أبى الحسن علي بن محمد وأبى محمد الحسن بن علي (ع) تقول بعد الغسل ان وصلت إلى قبرهما والا أو مات بالسلام من عند الباب الذي على الشارع الحديث فان المتأمل في مثل هذه الروايات لا يكاد يشك في شرعية الغسل وكونه من الآداب المطلوبة عند زيارة جميع الأئمة عليهم السلام مطلقا ولو بغير الزيارة الجامعة المنصوص عليه بالخصوص وان لم يرد نص عليه في خصوص بعضهم خصوصا بعد ما سمعت من الشهرة ودعوى الاجماع عليه فلا شبهة فيه ولو لم نقل بالمسامحة والله العالم وغسل المفرط في صلاة الكسوف أو الخسوف بان تركهما متعمدا مع احتراق القرص كله إذا أراد قضائها على الأظهر الأشهر بل المشهور سيما بين المتأخرين كما في طهارة شيخنا المرتضى (قه) بل عن الغنية الاجماع عليه ويدل عليه ما عن الخصال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا وعدها إلى أن قال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل وتقضى الصلاة وغسل الجنابة فريضة الخ ورواه في الفقيه مرسلا وصحيحة محمد بن مسلم المروية عن التهذيب عن أحدهما قال الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل ومرسلة حريز عن أبي عبد الله (ع) عليه السلام قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل وعن الفقه الرضوي وان انكسف الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك ان تصليها إذا علمت فان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل وان لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل وظاهر هذه الأخبار بأسرها وجوبه كما حكى القول به عن صلاة المقنعة والمراسم والمهذب ومصباح الشيخ وجمله والمبسوط والخلاف والاقتصاد والكافي والوسيلة وشرح الجمل للقاصي والصدوقين نصا في بعضها وظهورا في الباقي ومال إليه في محكى المنتهى والمدارك بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على أن من ترك صلاة الكسوف مع احتراق الفرص فعليه الغسل والقضاء انتهى وعن شرح الجمل للقاضي واما لزوم القضاء فالدليل عليه الاجماع وطريق براءة الذمة وكذلك القول في الغسل ولذلك كله اختاره صريحا بعض متأخري المتأخرين الا ان المحكى عن أكثر هؤلاء التصريح بالاستحباب في باب الطهارة ولذا ادعى في محكى المصباح تحقق الاجماع على الاستحباب واستدل للمشهور بالأصل وحصر الأغسال الواجبة في جملة من الروايات فيما عداه واشعار الاخبار الامرة به باستحبابه من حيث عده في ضمن الأغسال المستحبة خصوصا مع تخصيص الفرض في صحيحة ابن مسلم ورواية الخصال بغسل الجنابة وأنت خبير بان رفع اليد عن ظواهر الأخبار المستفيضة بمثل المذكورات في غاية الاشكال واما تخصيص الفرض في الروايتين بغسل الجنابة فلابد من توجيهه لاشتمالهما على غسل المس الذي نلتزم بوجوبه وبهذا ظهر لك ان عده في سوق الأغسال المستحبة لا يجدي لكون غسل المس أيضا مذكورا في ضمنها خصوصا مع أنه مذكور في صحيحة ابن مسلم بعد غسل الجنابة حيث عد ساير الأغسال ثم قال وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص له فاغتسل لكن مع ذلك يغلب على الظن استحبابه الا انه ليس عن مستند يعتد به ولعل منشاء الشهرة ونقل الاجماع وبعض المبعدات المغروسة في الذهن فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط ثم إن المشهور اختصاص الغسل بالقضاء فلا يشرع للأداء وعن المختلف وبعض من تأخر عنه استحبابه للأداء أيضا ولعله لاطلاق الامر بالاغتسال عند احتراق القرص كله في الصحيحة المتقدمة وفيه ان ظاهر هذه الصحيحة بمقتضى اطلاق الامر الوارد فيها مطلوبية الغسل بل وجوبه بعد الاحتراق لذاته لا لأجل الصلاة التي ربما يؤتى بها قبل احتراق القرص وهذا مما لا يقول به الخصم بل لم يلتزم أحد بل عن بعض دعوى الاجماع على عدم كونه الا لأجل الصلاة فالقرينة المرشدة إلى إرادة خلاف هذا الظاهر ليست الا ساير النصوص والفتاوى الدالة على اختصاصه بالقضاء وبعبارة أخرى إذا تعذر الاخذ بهذا الظاهر تكون الرواية مجملة من حيث المتعلق وساير الاخبار مبنية لها هذا مع أنه ليس للصحيحة ظهور معتد به في الاطلاق فإنها على الظاهر مسوقة لبيان عدد الأغسال المشروعة لا لبيان شرعيتها على الاطلاق هذا كله بعد الغض عما يقوى في النظر من اتحاد هذه الرواية مع رواية الخصال الصريحة في الاختصاص بالقضاء بقرينة اتحاد الراوي والمروى عنه على احتمال ومضمون الرواية ومعظم فقراتها فالاختلاف الحاصل فيها بحسب الظاهر ليس الا بواسطة الرواية من حيث الاختصار ونقل المضمون والله العالم وقد حكى عن المشهور أيضا كما في المتن وغيره اشتراط الغسل للقضاء بشرطين أحدهما تعمد الترك والاخر استيعاب الاحتراق بل عن السرائر نفى الخلاف في عدم الغسل فرضا ونفلا عند انتقاء أحد الشرطين خلافا للمحكى عن المرتضى ره في المصباح فلم يعتبر الثاني وللمحكى عن المقنع والذكرى فلم يعتبرا الأول ولعل مستند الأول اطلاق مرسلة حريز الواجب حملها على صورة الاستيعاب بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى ومستند الأخيرين اطلاق صحيحة ابن مسلم التي عرفت قوة احتمال اتحادها مع رواية الخصال التي كادت تكون صريحة فيما هو المشهور فضلا عن لزوم تقييدها على تقدير التعدد بهذه الرواية وغيرها من مرسلة حريز المصرحة بالاشتراط وكذلك الفقه الرضوي مع اعتضادها بفتاوى الأصحاب والله العالم و غسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر على المشهور بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ويدل عليه رواية مسعدة بن زياد قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل بابى أنت وأمي انى ادخل كنيفا ولى جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن فقال (ع) لا تفعل فقال
(٤٣٩)