مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٣٨
المستند لكن لا بأس بالالتزام بهما من باب المسامحة وعن جملة من الأصحاب التصريح باستحباب الغسل يوم النيروز بل لعله هو المشهور بين المتأخرين بل في الجواهر لم أعثر فيه على مخالف والمستند فيه رواية المعلى بن خنيس عن الصادق (ع) في يوم النيروز قال إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك الحديث والأقوال في تعيين النيروز مختلفة والمشهور المعروف في هذه الأزمنة بل وكذا في الاعصار المتقدمة مثل زمان المجلسيين بل وكذا قبله انما هو يوم انتقال الشمس إلى الحمل وقيل إنه اليوم العاشر من ايار وربما احتمل كونه مصحف ازار فيؤل إلى المشهور وقيل إنه يوم نزول الشمس في أول الجدى وعن المهذب انه المشهور بين فقهاء العجم وقيل إنه السابع عشر من كانون الأول وقيل إنه تاسع شباط حكى عن المهذب نسبته إلى صاحب كتاب الأنوار وقيل هو أول يوم من فروردين ماه وهو أول سنة الفرس وحكى عن بعض أنه قال إن تأسيس النيروز الجديد بانتقال الشمس إلى برج الحمل في زمان السلطان ملكشاه السلجوقي في يوم الجمعة عاشر شهر رمضان المبارك من سنة احدى وسبعين وأربعمأة فكيف يمكن ان يجعل ذلك منوطا للأحكام الشرعية الثابتة قبل ذلك نحوا من خمسمأة سنة وذكر قبل ذلك ان نيروز الفرس انما حدث في زمان جمشيد رابع ملوك الدنيا بل قيل كان في زمان نوح (ع) انتهى والذي يغلب على الظن كون المراد به في الرواية هو اليوم المشهور المعروف في هذه الأزمنة واما ساير الأقوال فلا يبعد ان يكون منشاها الحدس والاجتهادات أو الاعتماد على نقل قصص غير ثابتة وما حكى عن زمان ملكشاه على تقدير ثبوته لم يتحقق منافاته لذلك لاحتمال كونه تجديدا له بعد الاندراس لا تأسيسا وكيف كان فربما يؤيد المشهور الخبر الآخر الذي رواه المعلى أيضا عن الصادق (ع) في فضل النيروز المشتمل على ذكر أمور عظيمة قد وقعت في هذا اليوم مثل اخذ العهد لأمير المؤمنين (ع) في غدير خم وارساله إلى وادي الجن حوظفره باهل نهروان وقتل ذي الثدية وانه يظهر فيه القائم عجل الله فرجه ويظفره بالدجال فيصلبه في كناسة الكوفة إلى أن قال وما من يوم نيروز الا ونحن نتوقع فيه الفرج لأنه من أيامنا حفظه الفرس وضيعتموه إلى اخر الرواية وفى رواية أخرى عنه أيضا انه (ع) قال لي أتعرف هذا اليوم قال وقلت لا ولكنه يوم يعظمه العجم فقال (ع) افيده لك حتى تعلمه قال يوم النيروز هو اليوم الذي اخذ الله ميثاق العباد به ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث فان العادة قاضية بأنه لو كان اليوم المعظم المحفوظ لدى العجم غير هذا اليوم المشهور لبقي رسمه في الجملة ولا أقل من بقاء اسمه لديهم ولو في؟؟؟ الشعراء وغيرهم من أرباب الحكايات ويؤيده أيضا ما قيل من انطباقه على اليوم الذي اخذ فيه البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام بغدير خم حيث حسب ذلك فوافق نزول الشمس بالحمل في التاسع عشر من ذي الحجة على حساب التقويم ولم يكن الهلال مرئيا ليلة الثلثين في تلك السنة فكان الثامن عشر بحسب الرؤية والله العالم هذا كله في الأغسال المستحبة للزمان واما ما يستحب لغيره فقد ذكر المصنف رحمه الله منه سبعة للفعل وهى غسل الاحرام الذي لا خلاف في مشروعية في الجملة نصا وفتوى بل الأخبار الدالة عليه كادت تكون متواترة وربما يظهر من بعض الأخبار وجوبه كمرسلة يونس عن أبي عبد الله (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة قلت جعلت فداك وما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من مس ميتا وغسل الاحرام لكن يجب ارتكاب التأويل فيه وكذا في غيره مما ظاهره الوجوب من حيث اشتماله على الامر به لاستفاضة نقل الاجماع على استحبابه بل عن حج التحرير التصريح بأنه ليس بواجب اجماعا وعن ابن المنذر اجمع أهل العلم ان الاحرام جائز بغير اغتسال ويؤيده بعد اختفاء مثله في الشريعة مع توفر الدواعي على نقله مضافا إلى ظهور جملة من الروايات فيه مثل خبر فضل بن شاذان عن الرضا (ع) فيما كتبه إلى المأمون وغسل يوم الجمعة سنة وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام إلى أن قال هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله وعن الفقه الرضوي الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى نسيته ثم ذكره بعد الوقت اغتسل وان لم يجد الماء تيمم ثم إن وجدت فعليك الإعادة واحد عشر غسلا سنة غسل العيدين والجمعة وغسل الاحرام و يوم غرفة ودخول مكة ودخول المدينة وزيارة البيت وثلاث ليال في شهر رمضان ليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ومتى نسي بعضها أو اضطر أو به علة تمنعه من الغسل فلا إعادة إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه فما عن ظاهر بعض القدماء من وجوبه ضعيف وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) على المشهور بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه وعن الوسيلة عده في المندوب بلا خلاف وعن المصابيح وغيره نسبته إلى قطع الأصحاب وهو الحجة في مثل المقام وربما يستدل له وبخبر سماعة ونحوه مما دل على استحباب غسل الزيارة ونوقش فيه بان المراد به زيارة البيت على ما يشهد به القرائن وعن الفقه الرضوي التصريح بغسل الزيارات بعد ذكره غسل زيارة البيت فلا يتطرق فيه مثل هذه المناقشة وربما يستدل له أيضا برواية العلاء بن سبابة عن الصادق (ع) في تفسير قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الغسل عند لقاء كل امام الحديث بناء على ظهوره بقرنية التعبير بلفظ كل ووقوعه تفسيرا للآية الظاهرة في تعدد المسجد في كل زمان في ما يعم مشاهدهم أو بدعوى عدم الفرق بين زيارتهم حيا وميتا كما يؤيدها بعض الشواهد النقلية والمناسبات العقلية والأولى في المقام الاستدلال بالاخبار الكثيرة الواردة في كيفية زياراتهم وان اختص بعضها ببعض أو ورد في خصوص زيارة مثل الرواية المشهورة الواردة في زيارة الجامعة التي يزار بها كل امام الامرة بالغسل والأخبار الكثيرة الدالة على عند زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) وأبى عبد الله (ع) وأبى الحسن الرضا (ع) والمروى عن كامل الزيارات لابن قولويه عن سليمان بن عيسى عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك قال قال لي يا عيسى إذا لم تقدر على المجيئ فإذا كان يوم الجمعة
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»