مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٤٠
الرجل والله ما اتيتهن برجلي وانما هو سماع اسمعه باذني فقال (ع) بالله أنت ما سمعت الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقال بلى والله كأني لم اسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي لا جرم اني لا أعود انش وانى استغفر الله فقال له قم فاغتسل وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على امر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره الا كل قبيح والقبيح دعه لأهله فان لكل اهلا والرواية وان وردت في الفسق لكن يكفي في التعميم للكفر الشهرة ونقل الاجماع مضافا إلى امكان استفادته من التعليل الوارد في الرواية وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله امر قيس بن عاصم وتمامة بن أقال بالاغتسال لما أسلما والظاهر أنه لم يكن للجنابة لعدم اختصاصها بهما ثم إنه حكى عن بعض الأصحاب التصريح باختصاص استحباب الغسل بالتوبة عن الكبيرة دون الصغيرة بل ربما استظهر ذلك من المتن ونحوه نظرا إلى عدم كون الصغيرة موجبة للفسق كي يندرج في موضوع الحك لكن عممه بعضهم بل عن بعض انه هو المشهور بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه وعن الحدائق نسبته إلى الأكثر بل لا يبعد ارادته من المتن وغيره وكيف كان فهذا هو الأظهر بعد البناء على المسامحة خصوصا مع امكان دعوى استفادته من الرواية المتقدمة إذ الظاهر أن قوله (ع) قم فاغتسل الخ بيان لكيفية التوبة باظهار الندم بالتطهير وفعل الصلاة كفارة له عما صدر منه من الخطيئة وقوله (ع) فإنك كنت مقيما على امر عظيم مسوق لان يقرب احتياجه ان لتوبة إلى ذهنه هذا مع أن المورد وهو استماع التغني من وداء الجدار بحسب الظاهر من الصغائر وكون اصرار الجاهل بالحكم الذي يرى جوازه موجبا لصيرورته كثيرة لا يخلو عن اشكال ولا ينافيه اطلاق الامر العظيم عليه في الرواية فان مطلق الخروج من طاعة الله بارتكاب محارمه عظيم وان كان بعضها أعظم من بعض والله العالم وغسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة على المشهور من غير نقل خلاف فيه بل عن الغنية وظاهر غير واحد دعوى الاجماع عليه وقيل إن المراد صلاة الحاجة والاستخارة هي الصلاة الخاصة التي وردت للحاجة والاستخارة مقيدة بالغسل لا مطلق صلاة يصليها الرجل لهما أقول اما الاخبار الامرة بالغسل الصلاة الحاجة فهي كثيرة لكنها مشتملة على خصوصيات ربما يقوى في النظر كونها من الآداب المحسنة من دون ان يتقيد بها مطلوبية صلاتها أو الغسل لها ويؤيده اطلاق الأصحاب في فتاويهم ومعقد اجماعهم فان ظاهرها استحباب الغسل لمطلق صلاة الحاجة والاستخارة وان لم تكن بالكيفية الواردة في خصوص الاخبار الامرة بالغسل فالأشبه شرعية الغسل المطلق صلاتهما كما أن الأظهر شرعية الصلاة لهما مطلقا وان لم تكن بالآداب الموظفة المنصوصة بل قد يقال إن الأقوى شرعية الغسل لنفس طلب الحاجة والاستخارة من دون صلاة كما يستظهر ذلك من المحكى عن التذكرة ناسبا إلى علمائنا ويستشهد له بما عن الفقه الرضوي في تعداد الأغسال وغسل طلب الحوائج وغسل الاستخارة وفى موثقة سماعة الواردة في تعداد الأغسال وغسل الاستخارة مستحب لكن يتوجه عليه كون الخبرين مسوقين لبيان حكم اخر فلا ظهور لهما في الاطلاق فالقول باستحبابه مط لا يخلو من عن تأمل ثم إنه قد يراد بالاستخارة المشاورة والارشاد إلى الأصلح وقد يراد بها طلب ان يجعل الله له الخيرة في الامر الذي يطلبه ولعل هذا الأخير هو المراد بصحيحة زرارة عن الصادق (ع) في الامر الذي يطلبه الطالب من ربه إلى أن قال فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني وساق الحديث إلى أن قال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار مأة مرة الحديث واما الأصحاب فمرادهم على الظاهر كما يظهر من بعض هو المعنى الأول وكيف كان فلا شبهة في شرعية الصلاة لها في الجملة بكلا معنييه كما يدل عليه الأخبار الواردة في باب الاستخارة والأظهر شرعية الغسل لصلاتها بكلا المعنيين ولو باعتبار اندراجها في صلاة طلب الحوائج كما أنه لا يبعد اندراج بعض الأغسال المسنونة التي أهمل المصنف ذكرها في ذلك منها الغسل لصلاة الاستسقاء وقد حكى عن الغنية الاجماع عليه وفى موثقة سماعة وغسل الاستسقاء واجب والمراد به الاستحباب المؤكد إذ لا قائل بوجوبه على الظاهر بل قد عرفت غير مرة عدم ظهور هذه الرواية في إرادة الوجوب بالمعنى المصطلح وعن فلاح السائل نقلا من ابن بابويه في كتاب مدينة العلم عن الصادق عليه السلام انه روى حديثا في الأغسال ذكر فيها غسل الاستخارة وغسل صلاة الاستسقاء وغسل الزيارة ومنها الغسل لصلاة الظلامة فعن مكارم الأخلاق عن الصادق (ع) قال إذا طلبت بمظلمة فلا تدع على صاحبك فان الرجل يكون مظلوما فلا يزال حتى يكون ظالما ولكن إذا ظلمت فاغتسل وصل ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء ثم قل اللهم ان فلان بن فلان ظلمني وليس لي أحد أصول به عليه غيرك فاستعرف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سئلك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك فأسألك ان تصلى على محمد وآل محمد وان تستوفى لي ظلامتي الساعة الساعة قال فإنك لا تلبث حتى ترى ما تحت ومنها الغسل لصلاة الخوف من الظالم حكى عن المكارم وقال اغتسل وصل ركعتين واكشفه عن ركبتيك واجعلهما مما يلي المصلى وقل مأة مرة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي لا إله إلا أنت برحمتك استغيث فصل على محمد وال محمد وأغثني الساعة الساعة فإذا فرغت من ذلك فقل أسألك ان تصلى على محمد وال محمد وان تلطف لي وان تقلب لي وان تمكر لي وان تخدع لي وان تكيد لي وان تكفيني مؤنة فلان بلا مؤنة فان هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد انتهى وربما يتكلف في ادراج الغسل لصلاة الشكر فيما عرفت لكون الشكر موجبا لمزيد النعمة التي هي من أعظم الحوائج وفيه مالا يخفى لكن لا بأس بالالتزام
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»