مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٣١
الأصحاب عنها لا تصلح دليلا وقد يشكل ذلك بكون الرواية معمولا بها لدى الأصحاب في بعض فقراتها كاثبات الكفارة وغيرها فلا يجوز طرحها بالمرة والاخذ ببعض فقرات رواية واحدة وطرح بعضها لضعف السند ما لم يكن اعتبارها من باب محض التعبد كما هو الأظهر مشكل فالمنع على غير الأب والأخ على اطلاقه لا يخلو من عن اشكال الا انه أحوط واما الشق عليهما فلم ينقل الخلاف في جوازه من أحد عدا ما سمعته من الحلى وهو ضعيف لما روى مستفيضا بطرق متعددة من شق العسكري (ع) قميصه عند موت أبيه منها ما عن كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي هاشم الجعفري قال خرج أبو محمد (ع) في جنازة أبى الحسن (ع) وقميصه مشقوق فكتب إليه ابن عون من رأيت أو بلغك من الأئمة شق قميصه في مثل هذا فكتب إليه أبو محمد (ع) يا أحمق وما يدريك ما هذا قد شق موسى على هارون وعن الكشي في كتاب الرجال مسندا إلى محمد بن الحسن بن شمون وغيره قال خرج أبو محمد (ع) وذكر الحديث الا أنه قال كتب إليه أبو عون الأبرش وعنه عن إسحاق بن محمد عن إبراهيم بن الخضيب قال كتب أبو عون الأبرش قرابة نجاح بن سلمة إلى أبى محمد صلى الله عليه وآله ان الناس قد استوهنوا من شقك على أبى الحسن (ع) فقال يا أحمق مالك وذاك قد شق موسى على هارون وعنه عن الفضل بن الحرث قال كنت بسر من رأى بعد خروج سيدي أبى الحسن (ع) فرأينا أبا محمد (ع) قد شق ثوبه واحتمال اختصاص الجواز بكونه على الأنبياء والأئمة عليهم السلام بعد مخالفته للأصل وفتاوى الأصحاب مما لا يلتفت إليه المسألة الثانية الشهيد الذي عرفته حيثما عرفت انه لا يغسل يدفن وجوبا بثيابه أصابها الدم أو لم يصبها بلا خلاف فيه بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه بل عن المعتبر حكاية اجماع المسلمين على أنه يدفن مع الشهيد جميع ثيابه أصابها الدم أو لا ويدل عليه جملة من الاخبار التي تقدم نقلها في مبحث الغسل منها صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (ع) قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو الحديث ورواية أبان بن تغلب قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو في ثيابه الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على المطلوب وظاهرها بل كاد ان يكون صريحها كصريح الفتاوى انه لا ينتزع منه شئ من ثيابه نعم حكى عن الإسكافي والمفيد وسلار و ابن زهره ايجاب نزع السراويل وعن الأول تقييده بما إذا لم يصبها الدم والروايات حجة عليهم ودعوى عدم صدق الثوب عليها واضحة المنع نعم قد يشهد لهم في الجملة خبر زيد بن علي عن ابائه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود الا حل لكن الرواية مع ما فيها من ضعف السند ومخالفتها لفتوى الأصحاب لا تصلح دليلا في مقابل ما عرفت وحكى عن المشهور انه ينزع عنه الخفان والفرو بل مطلق الجلود لعدم صدق اسم الثياب عليها لانصراف الثوب إلى المنسوج وعن الخلاف دعوى الاجماع على نزع الجلود لكن لا يخلو اطلاقه عن اشكال فان منع صدق اسم الثياب عليها مطلقا خصوصا لو انحصر لباسه بها وكانت متخذة بهيئة القميص ونحوه في غاية الاشكال نعم لا ينبغي التأمل في انصرافها عن الخفين ونحوهما فينزعان عنه بلا اشكال أصابهما الدم أولم يصبهما على الأظهر ودعوى انه يفهم من بعض الأخبار مثل ما في بعض الروايات من قوله (ع) زملوهم بدمائهم في ثيابهم دفنهم مع ما عليهم مطلقا عند اصابته الدم وان لم يصدق عليه اسم الثوب قابلة للمنع والله العالم ولافرق في الشهيد بين ان يقتل بحديد أو غيره لاطلاق الأدلة المسألة الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدا حكم البالغ العاقل كما عرفت في مبحث الغسل المسألة الرابعة إذا مات ولد الحامل في بطنها قطع واخرج ان لم يكن اخراجه صحيحا من دون ان يتضرر به أمه أو يخاف عليها بلا خلاف فيه بل اجماعا كما يدل عليه رواية وهب بن وهب المروية في الوسائل عن الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا ماتت المرأة وفى بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس بان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه وعن موضع اخر من الكافي انه رواه مثله الا أنه قال يتحرك فيتخوف عليه وزاد في اخره إذا لم ترفق به النساء وعن الفقه الرضوي وان مات الولد في جوفها ادخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده واخرجه وعن المصنف في المعتبر انه بعد ان ذكر مستند الحكم من الرواية المتقدمة قال ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به فالوجه انه ان أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات والا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ويتولى ذلك النساء فان تعذرن فالرجال المحارم فان تعذروا فغيرهم دفعا عن نفس الحي انتهى واستوجهه غير واحد ممن تأخر عنه ويتوجه عليه ان ضعف السند غير ضائر في مثل هذه الرواية المقبولة واما ما ذكروه من القيود فهي مما لابد منه ولا ينافيها الرواية لجريها مجرى العادة من مراعاة الأرفق فالأرفق وعدم مباشرة الرجال مثل هذه الأمور الا عند الضرورة وفى الزيادة السابقة في الخير أيضا دلالة عليه وان ماتت هي دونه ولم يتيسر اخراجه بدون ان يتضرر الولد أو يخاف عليه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع اما شق جوفها فيدل عليه مضافا إلى توقف حفظ النفس عليه في الفرض جملة من الاخبار كرواية وهب بن وهب المتقدمة وخبر علي بن يقطين قال سئلت العبد الصالح عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها قال نعم وما رواه محمد بن مسلم جوابا للمرأة التي سئلته عن حكم المسألة قال قلت يا أمة الله سئل محمد بن علي
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»