مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٣٢
الباقر عليه السلام عن مثل ذلك فقال يشق بطن الميت ويستخرج الولد إلى غير ذلك وليس في شئ من الاخبار التصريح بكون شق الجوف من الجانب الأيسر عدا ما عن الفقه الرضوي من التقييد بذلك وقد صرح به غير واحد من الأصحاب بل عن التذكرة نسبته إلى الأصحاب فالقول به لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط واما خيط الموضع فقد صرح به كثير من الأصحاب وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد قال فقال نعم ويخاط بطنها واما الأغسال المسنونة فالمشهور المعروف منها ثمانية وعشرون غسلا والا فهي أكثر من ذلك بل عن المصابيح انها تقرب من مأة ستة عشر من تلك الأغسال المشهور للوقت وهى غسل يوم الجمعة الذي لا شبهة في شرعيته بل لعله من ضروريات الدين وهو من الأغسال المستحبة لا الواجبة على المشهور بين الأصحاب بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وحكى عن بعض العامة القول بوجوبه وعن بعض متأخري أصحابنا الميل إليه أو القول به اغترارا ببعض الروايات المشعرة به أو الظاهرة فيه وليس بشئ ضرورة انه لو كان غسل الجمعة كالجنابة فريضة لصار وجوبه من صدر الاسلام كساير الفرايض التي يعم بها البلوى ضروريا فضلا عن أن يشتهر بين العامة والخاصة خلافه فلو فرض في مثل المقام ورود اخبار معتبرة سليمة من عن المعارض دالة على الوجوب يوجب تأويلها أو رد علمها إلى أهله فما يتراءى من جملة من الاخبار وجوبه يوجب حمله على إرادة الاستحباب المؤكد لقد روى عن أبي عبد الله (ع) عن ابائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس شئ من التطوع أعظم منه أو غيره من المحامل ففي كثير من الاخبار وصفه بالوجوب والظاهر أن المراد من الوجوب الثبوت المؤكد لا لزوم الفعل والوجوب المصطلح كما يدل عليه جملة من القرائن الداخلة في نفس تلك الأخبار فضلا عن غيرها وفى غير واحد من الاخبار عده من الأغسال الواجبة بهذه الملاحظة كعد غيره من الأغسال المستحبة أيضا في عرضه في تلك الأخبار وفى المرسل المحكى عن كتاب العروس عن أبي عبد الله (ع) لا يترك غسل يوم الجمعة الا فاسق ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت وفى رواية سهل بن اليسع عن أبي الحسن (ع) في رجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فالغسل أحب إلى فان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود وفى رواية أبي بصير إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد وموثقة عمار عن الصادق (ع) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته إلى غير ذلك من الروايات التي يترائى منها الوجوب ولا يخفى على المتتبع في الاخبار ان ورود مثل ذلك في السنن غير عزيز فكفى في صرف مثل هذه الروايات عن ظاهرها مخالفتها للمشهور خصوصا في مثل هذه المسألة فضلا عن معارضتها بجملة من الروايات التي كادت تكون صريحة في الاستحباب مثل صحيحة ابن يقطين قال سئلت أبا الحسن (ع) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة ورواية علي بن حمزة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن غسل العيدين أواجب هو قال سنة قلت فالجمعة قال سنة وخبر الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأول (ع) كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صوم الفريضة بصوم النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان وخبر الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا (ع) في كتاب كتبه إلى المأمون و غسل يوم الجمعة سنة وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة عليه ووضوح الحال اغنانا عن اطناب المقال باستقصاء الاخبار والتعرض لمفادها بما يقتضيه النقض والابرام ووقته على المشهور ما بين طلوع الفجر الثاني إلى زوال الشمس فلا يجوز تقديمه عليه في غير ما استثنى اجماعا كما عن جماعة نقله ويدل عليه مضافا إلى الاجماعات المستفيضة قاعدة توقيفية العبادة فان الوقت الموظف الذي ثبت شرعية غسل الجمعة فيه في غير ما ستعرفه انما هو يومها لاقبله وربما يستشعر ذلك بل يستظهر من الأخبار الدالة على جوازه بعد طلوع الفجر مثل صحيحة زرارة والفضيل قالا قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال نعم وحسنة زرارة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة إلى اخره ورواية ابن بكير انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الغسل في رمضان إلى أن قال والغسل أول الليل قلت فان نام بعد الغسل قال فقال أليس هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ورواية أخرى عنه عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) مثلها بأدنى اختلاف في ألفاظها وكيف كان فهذه الروايات تدل على جواز الاتيان به بعد طلوع الفجر ولولا استفادته من مثل هذه الروايات وعدم مخالفة الأصحاب فيه ظاهرا لكان لتوهم اختصاصه بما بعد طلوع الشمس مجال لامكان دعوى انصراف المطلقات الامرة بالغسل يوم الجمعة إلى ارادته بعد طلوع الشمس لاقبله لكن لا مجال لمثل هذا التوهم بعدما عرفت كما أنه لا ريب في امتداد وقته إلى الزوال بل لا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ولا ينافيه عن المصنف في المعتبر من تحديده بما قبل الزوال و دعوة الاجماع عليه فان كون الزوال حدا يلزمه ان يقع الفعل المحدود به قبله وكلما قرب الغسل من الزوال كان أفضل كما صرح به في المتن وغيره ويظهر من غير واحد دعوى الاجماع عليه وعن الفقه الرضوي التعبير بعين العبارة ويؤيده حكمة مشروعية غسل الجمعة من الطهارة والنظافة عند الزوال واجتماع الناس للصلاة ويدل عليه في الجملة مضافا إلى ما عرفت صحيحة زرارة عن الباقر (ع) لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه لسنة
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»