مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٣٧
كما عن جملة الأصحاب التصريح به لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال الغسل في سبعة عشر موطنا وعد منها يوم التروية ويوم عرفة وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان يوم التروية فاغتسل الحديث ومن الأغسال المشهورة غسل ليلة النصف من رجب كما صرح به جملة من الأصحاب بل عن غير واحد دعوى الشهرة عليه بل عن بعض نفى الخلاف فيه وكفى به دليلا في مثل المقام مضافا إلى ما حكى بعض عن من نسبته إلى الرواية وعن السيد بن طاووس في الاقبال أنه قال وجدنا في كتب العبادات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولو قيل بعدم اختصاص وقت هذا الغسل بالليل وامتداده إلى آخر النهار نظرا إلى اطلاق هذه الرواية لكان وجها والأحوط تكرير الغسل في اليوم وليلته لاحتمال كون كل منهما بالخصوص مرادا بالرواية ويفهم منها استحبابه الغسل في أوله واخره أيضا والله العالم ومنها غسل يوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث كما عن المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه وعن العلامة والصيمري نسبته إلى الرواية لكن حكى عن جماعة الاعتراف بعدم الظفر على رواية وربما يستأنس له بالمرسل عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في جمعة من الجمع هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا حيث علل الاغتسال بأنه عيد خصوصا بضميمة ما حكى عن الخلاف من الاجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد وعليه يتجه القول باستحبابه في يوم المولود أيضا كما صرح به بعض بل وكذا في غيره من الأعياد بعد البناء على المسامحة كما يؤيده أيضا ما رواه المجلسي ره في زاد المعاد من فعل أحمد بن إسحاق القمي في تاسع ربيع المولود معللا بأنه عيد بل يظهر منه كون الغسل في الأعياد من الأمور المعهودة المفروغ منها والله العالم ومنها ليلة النصف من شعبان بلا خلاف فيه كما في الجواهر بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه وذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومنها غسل يوم الغدير اجماعا كما عن جماعة نقله وقد سمعت نقل الاجماع أيضا على استحبابه في الأعياد الشامل للمقام ويدل عليه مضافا إلى ذلك خبر علي بن الحسين العبدي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا إلى أن قال ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة ثم بين كيفية الصلاة إلى أن قال ما سئل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت له كائنة ما كانت الحديث وعن كتاب الاقبال بسنده عن الصادق عليه السلام في حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير قال فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره وظاهر الرواية الأولى تحديد الغسل بما قبل الزوال وظاهر الثانية كونه في صدر النهار وظاهر الفتاوى ومعاقد الاجماعات امتداده بامتداد اليوم ولا يبعد تنزيل الروايتين على الفضل بل لا يبعد اختصاص الأولى بمريد الصلاة وكيف كان فلا يبعد الالتزام باستحبابه مطلقا بعد البناء على المسامحة ومنها غسل يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور وعن الاقبال نسبته إلى أصح الروايات بعد ان حكى فيه قولا بأنه الواحد والعشرون وقولا بأنه السابع والعشرون ولم يحك قولا بالخامس والعشرين لكن حكى عن المصنف في المعتبر القول به ويدل على الأول ما عن مصباح الشيخ عن محمد بن صدقة العنبري عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر (ع) قال يوم المباهلة يوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلى في ذلك اليوم ما أردت ثم قال وتقول وأنت على غسل الحمد لله رب العالمين إلى اخره ومنه يظهر استحباب غسل هذا اليوم كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن ظاهر الوسيلة عدم الخلاف في ثبوت غسل يوم المباهلة وعن الغنية الاجماع على استحباب غسل المباهلة وفى موثقة سماعة التي عد فيها جملة من الأغسال وغسل المباهلة واجب والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكد والمراد بالمباهلة فيها على الظاهر ليس الا يومها ولو بقرنية فتوى الأصحاب لكن يحتمل قويا إرادة الغسل لفعل المباهلة كما عن جماعة من المتأخرين استظهاره بل عن الحدائق ان في بعض الحواشى المنسوبة إلى المولى محمد تقي المجلسي مكتوبا على الحديث المشار إليه ما صورته ليس المراد بالمباهلة اليوم المشهور حيث باهل النبي صلى الله عليه وآله مع نصارى نجران بل المراد به الاغتسال لايقاع المباهلة مع الخصوم في كل حين كما في الاستخارة وقد وردت بذلك رواية صحيحة في الكافي وكان ذلك مشتهرا بين القدماء كما لا يخفى انتهى ولعل مراده بما في الكافي رواية أبى مسروق المروية عن أصول الكافي عن الصادق (ع) قال قلت انا نتكلم مع الناس فنحتج عليهم بقول الله عز وجل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيقولون نزلت في امراء السرايا فنحتج بقول الله عز وجل قل لا أسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى فيقولون نزلت في مودة قربى المسلمين فنحتج بقول الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله فيقولون نزلت في المؤمنين فلم ادع شيئا مما حصر في ذكره من هذا وشبهه الا ذكرته فقال لي إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة قلت فكيف اصنع قال اصلح نفسك ثلثا وأظنه قال وصم واغتسل وابرز أنت وهو إلى الجبان فشبك أصابعك اليمنى في أصابعهم ثم ألصقه وابدء بنفسك وقل اللهم رب السماوات ورب الأرضين عالم الغيب والشهادة الرحمن ان كان أبو مسروق جحد حقا وادعى باطلا فانزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ثم رد الدعاء عليه فقل وان كان فلان جحد حقا أو ادعى باطلا فانزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما ثم قال فإنك لا تلبث الا ان ترى ذلك فوالله ما وجدت خلقا يجيبني إلى ذلك الخبر ويستفاد من هذه الرواية مشروعية المباهلة واستحباب الغسل لها والله العالم ثم إنه قد حكى عن جملة من الأصحاب انه يستحب الغسل يوم دحو الأرض وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ولم يظهر مستنده وحكى عن الحلبي في إشارة السبق استحباب غسل ليلة الجمعة وهو أيضا كسابقه غير معلوم
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»