من باب المسامحة لأجل ما سمعت من دعوى الاجماع عليه واحتمال استناد الأصحاب فيه إلى ما عرفت ضعفه غير ضائر في جريان قاعدة التسامح ما لم يتحقق هذا الاحتمال لكن مع ذلك لا ريب في أن الأحوط هو الاتيان به في الليل بقصد الاحتياط لا التوظيف والله العالم ثم إنه لو اغتسل يوم الخميس عند خوف الاعواز فوجد الماء يوم الجمعة قيل إعادة لسقوط حكم البدل عند التمكن من المبدل منه وعن شارح الدروس الاستدلال له باطلاق الأوامر قال وان سلمنا ان ظاهر الروايتين بدلية هذا الغسل المتقدم لغسل الجمعة مطلقا لكن تخصيص الأخبار الكثيرة بمثل هاتين الروايتين مشكل انتهى ونوقش في الوجه الأول بان البدل قد وقع صحيحا فلا يجمع بينه وبين المبدل كما لو قدم صلاة الليل أو الوقوف بالمشعر وفى الثاني بعد تسليم عدم انصراف الاطلاقات إلى من لم يغتسل ان اخبار التقديم دالة على أن ما يؤتى به هو غسل الجمعة الذي اراده الشارع من المتمكن فهي حاكمة على الاطلاقات كما في كل واجب قدم وقد يذب عن الأولى بان عدم التمكن من المبدل شرط في صحة البدل واقعا فانكشاف التمكن منه كاشف عن عدم صحة البدل واقعا نعم سوغ الدخول فيه ظاهرا خوف العجر عن المبدل صونا للفعل عن الفوات ومنه يظهر الجواب عن المناقشة في الاطلاقات إذ بعد تبين عدم تحقق الشرط الواقعي للبدل فلا مخرج من العمومات قال شيخنا المرتضى قده بعد الإشارة إلى ما عرفت ولكن الانصاف ان الظاهر من الروايتين ان ما يفعله الخائف هو الغسل الذي يفعله المتمكن في يوم الجمعة فلو صح سندهما واستغنيا عن الجابر لم يكن مناص عن العمل بهما في الحكم بالبدلية الواقعية الا انهما لضعفهما لا يقومان على اثبات حكم زائد على أصل استحباب الفعل والجابر لهما من الشهرة وعدم ظهور الخلاف أيضا لم يجبر الزائد على ذلك انتهى ويتوجه عليه ان عمل الأصحاب بالرواية يجبر ضعف السند فتكون بمنزلة غيرها من الروايات الصحيحة المعمول بها والا فاثبات الاستحباب بها لا يحتاج إلى الجابر و ح فلا يتجه رفع اليد عن ظاهرها من دون معارض واما ما ذكره قدس سره من أن ظاهر الروايتين ان ما يفعله الخائف هو الغسل الذي يفعله المتمكن ففيه ان هذا مسلم ولكنه لا يجدي وانما المجدي دعوى ظهورهما في أن امر الخائف بايجاده امر واقعي بحيث اثر الخوف في توسعة وقت الفعل واقعا لا انه امر ظاهري نشاء من حسن الاحتياط وصيانة الفعل عن الفوت ولا يبعد ان يكون مراده قده ذلك وان كانت العبارة قاصرة وكيف كان فالأظهر عدم جواز طرح مثل هذه الروايات المشهورة المعمول بها فلو سلم ظهورها فيما ذكر فهو حاكم على اطلاقات الغسل يوم الجمعة لكنه لا ينفى احتمال مشروعية الإعادة ولو باحتمال رجحانها لادراك فضيلة الوقت فالأولى ح هو الإعادة بقصد الاحتياط والله العالم ولو فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال جاز له قضائه إلى الليل كما أشرنا إليه فيما سبق وقلنا إن الأحوط ح اتيانه بقصد امتثال امره الواقعي من دون التفات إلى كونه قضاء أو أداء وكذا جاز له قضائه يوم السبت وربما يشعر من المتن وغيره اختصاصه بيوم السبت ولعله غير مراد بالعبارة وعلى تقديره فهو ضعيف محجوج بقول الصادق (ع) في خبر سماعة في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال يقضيه اخر النهار فإن لم يجد فليقضيه يوم السبت وموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه وبين الليل فإنه فاته اغتسل يوم السبت والمرسل المحكى عن الهداية عن الصادق (ع) ان نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت وعن الفقه الرضوي وان نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ولا ينافيها ما في بعض الأخبار من اختصاص يوم السبت بالذكر كخبر عبد الله بن جعفر القمي المنقول من كتاب العروس عن أبي عبد الله (ع) لا يترك غسل يوم الجمعة الا فاسق ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت ومرسلة حريز عن الباقر (ع) لابد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد فان المراد بفوته يوم الجمعة بحسب الظاهر انما هو فوته في مجموع اليوم وعلى تقدير انصرافه إلى إرادة فوته في وقته المعهود اي قبل الزوال فليحمل على ما عرفت بقرينة ساير الروايات ثم إنه لافرق على الظاهر في مشروعية القضاء بين فوته عمدا أو لعذر كما عن المشهور لاطلاق خبر سماعة وموثقة ابن بكير وخبر عبد الله بن جعفر القمي ولا ينافيه تعليقه في مرسلة الهداية والفقه الرضوي على النسيان لعدم ظهورهما في إرادة المفهوم بل شهادة سياقهما بكون الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع كظهور قوله (ع) في خبر سماعة فإن لم يجد فليقضه يوم السبت في إرادة ذلك لمريد الغسل وعلى تقدير ظهورها في إرادة المفهوم فليس على وجه يصلح لتقييد المطلقات فما عن الحلى من أنه لو تركه تهاونا ففي استحباب قضائه يوم السبت اشكال انتهى في غير محله وعن الصدوقين التعبير بمثل المرسلة المتقدمة عن الهداية فاستظهر منهما اختصاص القضاء بالناسي وعبارتهما قابلة للحمل الذي عرفته في المرسلة وعلى تقدير ارادتهما الاختصاص فقد عرفت ضعفه وهل يلحق بيوم السبت ليلته في جواز قضائه فيه كما حكى عن ظاهر الأكثر أم لا كما عن غير واحد نقله وجهان من الاقتصار على مورد النصوص مع ما فيها من الاشعار بإرادة القضاء كالأداء في اليوم ومن دعوى الأولوية وتنقيح المناط التي عهدتها على من يدعى القطع بها ولا يجدى في اثبات الالحاق دعوى جرى القيد الوارد في الروايات من قضائه اخر النهار أو يوم السبت مجرى العادة من عدم فعل القضاء غالبا الا في اليوم فان غاية هذه الدعوى عدم دلالة القيد على إرادة المفهوم لا ثبوت الحكم لغير الموضوع المذكور في القضية من غير دليل فالقول بعدم الالحاق أشبه بالقواعد نعم لا بأس باتيانه في ليلة السبت بقصد الاحتياط ورجاء المطلوبية وان تمكن من تحصيل الجزم بالنية بتأخيره إلى اليوم على الأقوى ثم إن ظاهر الأصحاب من غير نقل خلاف فيه من أحد كما ادعاه بعض عدم مشروعية القضاء بعد انقضاء نهار السبت لكن عن الفقه الرضوي انه يقضى يوم السبت أو بعده
(٤٣٤)