ابن مسلم فلا يبعد كون الجواب فيها تقريرا للسؤال جريا على ما يقتضيه العادة الا انه (ع) أراد بيان انه ينبغي ان يكون تكفينه بعد غسل يديه من العاتق ولا ينافي ذلك جواز الاجتزاء عن غسل اليدين بتقديم الغسل بل رجحانه ولا يبعد ان يكون حكمة الامر بالاغتسال بعد الفراغ من التكفين رعاية جانب الاحتياط من حيث امكان بطلان الغسل في الواقع بفقد بعض شرايطه المعتبرة وان حكم ظاهرا بصحته بمقتضى القواعد الظاهرية فلأجل مراعاة هذا الاحتمال لا يبعد أولوية تأخيره عن التكفين الذي لا ينفك غالبا عن مسه فتأمل وكيف كان فالانصاف انه لا مانع من الالتزام باستحباب جميع ما في هذه النصوص من غسل اليدين من العاتق مطلقا كما في صحيحة ابن مسلم أو إلى المنكبين ثلث مرات كما في صحيحة ابن يقطين أو غسل اليدين إلى المرافق والرجلين إلى الركبتين كما في رواية عمار أو الاجتزاء عن الأشياء المذكورة بالغسل أو الوضوء كما عن المشهور ولا ينافيه الأخبار المتقدمة خصوصا بعد معلومية جواز التقديم وبناء الاستحباب على المسامحة * (ومنها) * ان يزاد للرجل حبرة؟
الحاء وفتح الباء الموحدة ضرب من برد تصنع باليمن من التخيير وهو التحسين والتزيين صرح بذلك غير واحد وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب بل عن صريح الخلاف والغنية وظاهر البيان أو صريحه دعوى الاجماع عليه وعن المعتبر والتذكرة نسبته إلى علمائنا وعن جامع المقاصد إلى جميع علمائنا وقضية اطلاق بعضهم في معاقد اجماعهم كصريح بعض آخر عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما هو الذي يقتضيه قاعدة الاشتراك فما يغطيه ظواهر عبائر بعضهم من اختصاصه بالرجل الاختصاص الاخبار به ضعيف فإنه من خصوصية المورد التي لا يتخصص بها الحكم لكن في المدارك كما عن جماعة ممن تأخر عنه انكار استحباب زيادة الحبرة نظرا إلى ظهور الأخبار المستفيضة الدالة على استحباب الحبرة كالاخبار الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد احمر وغيرها مما تقدم نقلها عند بيان الواجب من قطعات الكفن في كون الحبرة أحد الأثواب الثلاثة الواجبة بل ربما يدعى دلالة بعض الأخبار على عدم استحباب الزيادة بل كونها من بدع العامة كحسنة الحلبي عن الصادق (ع) قال كتب أبى في وصيته ان أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلى فيه يوم الجمعة وثوب اخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل قال وعممته بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به على الجسد واستدل لنفى استحباب الزيادة في الرياض بقوله (ع) في صحيحة زرارة بعد حصر الكفن المفروض في ثلاثة وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال في تقريب الاستدلال لا ريب ان الزايد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة والخرقة المعبر عنها بالخامسة هذا مع ما في الزيادة من اتلاف المال والإضاعة المنتهى عنهما في الشريعة انتهى أقول اما صحيحة زرارة فهي على خلاف مطلوبهم أدل فإنه قال في صدر الرواية قلت لأبي جعفر (ع) العمامة للميت من الكفن هي قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة الحديث فان ظاهرها ان الخمسة التي تعد من اجزاء الكفن ما عدا العمامة التي لا تعد من الكفن كما نطق به هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار المعتبرة بل الخرقة التي يعبر عنها بالخامسة على الظاهر أيضا خارجة من هذه الخمسة فإنها لا تعد شيئا وانما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها كما نطق بذلك في صحيحة ابن سنان وصرح في خبره الاخر بان العمامة والخرقة لابد منهما وليستا من الكفن ويدل على عدم كون هذه الخرقة أيضا من الأثواب الخمسة المعدودة من الكفن مرسلة يونس عن الباقر (ع) والصادق (ع) قال الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والخرقة والعمامة سنة واما النساء ففريضته خمسة أثواب فإنها يدل على أن الخرقة خارجة من الأثواب الخمسة التي هي فريضة للنساء بمقتضى هذه الرواية والمراد بكونها فريضة تأكد استحبابها لشهادة النص والاجماع ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال يكفن الرجال في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين فيفهم من هاتين الروايتين أيضا ان الخرقة لا تعد شيئا بحيث تعد ثوبا من الأثواب التي يكفن بها الميت ويؤيده ذلك ما في محكى الذكرى ان الخمسة أثواب التي يكفن بها الميت في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة ويؤيده أيضا ما في الحدائق من أن الظاهر أن المشهور بين متقدمي الأصحاب استحباب لفافتين زائدتين على الأثواب الثلاثة المفروضة انتهى بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه فإنه قال فيما حكى عنه و المستحب ان زاد على ذلك لفافتان أحدهما حبرة وعمامة وخرقة يشد بها فخذاه إلى أن قال كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه انتهى وعن الفقيه التصريح بذلك حيث قال والكفن المفروض ثلاثة قميص وازار ولفافة بسوى العمامة والخرقة فإنهما لا تعد ان من الكفن ومن أحب ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ الخمسة فلا بأس انتهى إلى غير ذلك من عبائرهم الظاهرة أو الصريحة في ذلك وقد تصدى لنقل جملة منها في الحدائق وغيره والعجب من صاحب المدارك حيث نسب القول بعدم استحباب ما زاد على الثلث إلى أبى الصلاح مع أن عبارته المحكية عنه صريحة في خلافه فإنه قال فيما حكى عنه يكفنه في درع وميزر ولفافة ونمط ويعممه ثم قال والأفضل ان يكون الملاف ثلثا إحديهن حبرة يمانية ويجزيه واحدة انتهى فالانصاف ان القول باستحباب زيادة لفافتين فضلا عن لفافة حبرة لا يخلو عن وجه خصوصا بعد البناء على المسامحة ولا ينافيها شئ من اخبار الباب كما ستعرفه مضافا إلى ما عن الفقه الرضوي من الإشارة إلى ذلك حيث قال فيما حكى عنه ويكفن بثلث قطع وخمس وسبع فان الظاهر أن المراد