الصلاة فيه بل ربما استظهر من غير واحد منهم كونه من المسلمات ولذا قال المحقق الأردبيلي فيما حكى عنه واما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكونه غير جلد فكان دليله الاجماع انتهى بل عن الغنية التصريح بكونه اجماعيا وربما يستدل له بالاحتياط وقاعدة الاشتغال وقد عرفت ضعفهما فيما سبق واستدل له شيخنا المرتضى برواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم فإذا انضم إليه ما ورد في الاحرام من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلى فيه كحسنة حريز كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه دل على وجوب كون الكفن مما يجوز الصلاة فيه * (أقول) اثبات عموم المنزلة بمثل هذه الرواية مع عدم فهم الأصحاب منها ذلك وعدم اعتمادهم في الحكم عليه في غاية الاشكال وكيف ولم يتوهم متوهم تعميم تروك الاحرام وافعاله بالنسبة إلى الميت لأجل هذه الرواية خصوصا مع كون التنزيل الواقع في الرواية علة الكراهة تجمير الأكفان و امساس الطيب لا الحرم والاعتذار عنه بعدم كون ترك مس الطيب من الأركان بخلاف كسوته غير مسموع إذ لا يوجب ذلك ظهور الرواية في وجوب كون كفن الميت كثياب المحرم شطرا وشرطا بعد عدم كون الحكم النصوص عليه المعلل له باقيا على ظاهره بل ربما يستشم من المعتبرة المستفيضة الواردة في حكم من مات محرما كصحيحة محمد بن مسلم يغطى وجهه ويصنع به ما يصنع بالمحل غير أنه لا يقربه طيبا وغيرها عدم كون الميت بمنزلة المحرم في الأحكام وانه إذا مات المحرم يرتفع اثر احرامه ما خلا مس الطيب كما أنه يفهم من هذه الأخبار كون النهى في الرواية السابقة محمولا على الكراهة فكونه من منزلا منزلة المحرم ليس الاعلى جهة الاستحباب لا اللزوم وكيف كان فاستفادة المطلوب من الرواية المتقدمة في غاية الاشكال والعمدة فيه انما هي هو الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة ولا يبعد الاعتماد عليه وان لا يخلو من اشكال فالاحتياط ممالا ينبغي تركه والله العالم وانما التكفين بالجلود فربما يستظهر من عبارة الأردبيلي المتقدمة كون المنع منه مظنة الاجماع ولعله لا يخلو عن وجه فان المتبادر من الأدلة انما هو وجوب التكفين بالثياب المتبادر منها صرفا أو انصرافا ما عدا الجلود ويؤيده الامر بنزعه من الشهيد كما ستعرفه انشاء الله واما التكفين بالصوف ووبر ما يؤكل لحمه فالظاهر جوازه كما عن المشهور للأصل واطلاق الأدلة خلافا للمحكى عن الإسكافي فمنعه في الوبر وربما يحكى عنه المنع في الشعر أيضا ولعله لرواية أبى خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال الكتان كان لبنى إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله وفيه انها لا تنهض دليلا لاثبات أزيد من استحباب القطن ولذا لم يفهم منها الأصحاب الا ذلك كما ستعرفه واما الملبود فالأظهر أيضا جواز التكفين به ودعوى انسباق المنسوج إلى الذهن من الثوب المأمور به الاخبار غير مسموعة فان الانسباق على تقدير تسليمه بدوي غير مضر بل ربما يتأمل لذلك في الجلود أيضا وان كان الأظهر فيها ما عرفت والله العالم هذا كله في حال الاختيار واما عند الضرورة فيجوز التكفين بما عدا المغصوب جزما واما بالمغصوب فلا يجوز قطعا بل في الحدائق دعوى الوفاق عليه ضرورة ان التجنب عن التصرف في مال الغير أهم في نظر الشارع من تكفين الموتى واما الجواز في غيره ولقاعدة الميسور بل ظهور الأدلة في وجوب التكفين مطلقا وعدم ثبوت تقييدها بالشرايط المتقدمة الا في حال الاختيار ضرورة ان عمدة مدركها ليست الا الاجماع الذي لا يعم حال الضرورة نعم لا يمشى ذلك في مثل الجلود التي ادعينا انصراف الأدلة عنه فيكون الوجه فيه القاعدة وكيف كان فلا اشكال في شئ منها وان قيل فيها بالمنع مطلقا الاطلاق النهى عنها وفيه ما عرفت من عدم اطلاق كذلك وعلى تقديره فقاعدة الميسور محكمة عليه والله العالم هذا كله معا لانحصار في جنس واحد واما مع وجود جنسين منها أو أزيد ففي الروضة انه يقدم الجلد على الحرير وهو على غير المأكول من وبر وشعر وجلد ثم النجس ويحتمل تقديمه على الحرير وما وعلى بعده غير المأكول خاصة والمنع من جلد غير المأكول مطلقا انتهى قيل في وجه تقديم الجلد يعنى جلد المأكول على غيره انه يجوز الصلاة فيه اختيارا فيقدم على مالا يجوز فيه ذلك وفيه مالا يخفى بعد ان عرفت ان المانع من التكفين بالجلد انصراف الأدلة عنه وعدم اطلاق اسم الثوب عليه لا عدم جواز الصلاة فيه وانما صححنا التكفين به لدى الضرورة بقاعدة الميسور ونحوها فالمتجه انما هو تقديم مطلق الثوب على الجلد لما عرفت من عدم دليل يعتد به يقتضى تقييده بعدم كونه من الأشياء المذكورة الا في حال الاختيار فعند الضرورة مطلق الثوب يجزى بمقتضى الاطلاقات ومعها لا يتمشى قاعدة الميسور القاضية بجواز الاجتزاء بالجلد اللهم الا ان يدعى القطع بأنه يستفاد من مذاق الشارع ان اطلاق اسم الثوب عليه ليس امرا مهما بنظر الشارع وان عدم كونه من الحرير أو غير المأكول أو النجس أهم لديه وعهدتها على مدعيها واما تقديم ما عدا الجلد بعضها على بعض فهو فرع ما سيأتي تحقيقه في لباس المصلي بناء على عدم جواز التكفين الا بما يجوز الصلاة فيه كما نقل عليه الاجماع والله العالم ويجب ان يمسح مساجده السبعة بما تيسر من الكافور على وجه يبقى شئ منه في الممسوح بسبب المسح كما لعله هو المتبادر من المسح بالكافور وكيف كان فلا يكفي المسح المجرد عن ذلك لما في جملة من الاخبار الآتية من التصريح بوضع الكافور أو جعله في مواضعه كما أنه لا يكفي مجرد الوضع من دون مس أو مسح لما في بعضها الاخر من الامر بمسحها بالكافور كما وقع التعبير به في المتن وغيره وبعض معاقد اجماعاتهم المحكية وقضية الجمع بين الاخبار هو تقييد بعضها ببعض والالتزام بكون الوضع على وجه المسح كما يؤيده ما في بعض معاقد الاجماعات المحكية من التعبير بان الواجب هو الوضع والامساس * (ثم) * ان وجوب مسح المساجد
(٣٩٤)