مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٩٨
هذا الحكم مطلقا في حق من عداه فليتأمل وربما يستدل للحرمة أيضا بخبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار ولا يحنط تمسك وهذه الرواية أيضا كسابقتها مشعرة بالكراهة كما يؤيدها بل يعين ارادتها من الروايتين ما في مرسلة الصدوق من التصريح بالجواز قال سئل أبو الحسن الثالث (ع) هل يقرب إلى الميت المسك أو البخور قال نعم وحملها على التقية خلاف الأصل ولا يفهم منها أزيد من نفى الحرمة حتى تعارض الأخبار المتقدمة نعم يعارضها رواية مغيرة عن الصادق (ع) قال غسل علي بن أبي طالب (ع) رسول الله صلى الله عليه وآله بدء بالسدر وبالثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك وما رواه الصدوق مرسلا بعد ذكر حديث تكفين النبي صلى الله عليه وآله قال وروى أنه حنط بمثقال من مسك وحمل مثل هذه الرواية الواردة اخبارا عما وقع على التقية بعيد واحتمال صدور الفعل لبيان الجواز ابعد وكونه من الخصائص محتمل كما أن عروض الجهة المقبحة له بعد اتخاذه العامة شعارا لهم ممكن وطرحها لأجل المعارض مع ما فيها من ضعف السند أولى فما عن ظاهر الصدوق من الالتزام باستحبابه مع شذوذه ضعيف والله العالم ويدل على عدم مرجوحية تطييبه بالذريرة بل رجحانه مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا بل عن المعتبر والتذكرة دعوى الاجماع على استحباب تطييب الكفن بها بل عن الأخير أيضا دعوى الاجماع على استحباب تطييب الميت بها موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الميت فذكر حديثا يقول فيه ثم تكفنه تبدء فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة إلى أن قال ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة إلى أن قال والق على وجهه ذريرة إلى أن قال ويطرح على كفنه ذريرة وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور واما الذريرة فقد سمعت الخلاف في تفسيرها والأوفق بالقواعد بل الأحوط هو الاقتصار على الطيب الخاص المعروف بهذا الاسم الذي نبه عليه في المدارك إذ لم يثبت كونه موضوعا لغيره بل لم يعلم مخالفته بعض التفاسير لذلك والله العالم ثم إنه كما يكره تطييب الميت بما عرفت كذلك يكره تجمير كفنه واتباعه بمجمرة كما يدل عليه خبر ابن مسلم المتقدم وفي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) قال لا يجمر الكفن وخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يتبع جنازة بمجمرة وخبر أبي حمزة قال قال أبو جعفر لا تقربوا موتاكم النار يعنى المدخنة وفي صحيحة الحلبي عن الصادق (ع) واكره ان يتبع بمجمرة وظاهر النهى في بعض هذه الروايات الحرمة لكنه محمول على الكراهة كما يشعر بها أغلبها حيث لا قائل بالحرمة ظاهرا بل عن جملة دعوى الاجماع على الكراهة ويدل على نفى الحرمة مضافا إلى ما عرفت مرسلة الصدوق المتقدمة بل يظهر من بعض الروايات استحبابه كخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة ولعله لنا حكى عن ظاهر الصدوق استحبابه لكنه ليس بشئ لوجوب طرح الروايتين أو تأويلهما في مقابلة ما عرفت ولذا حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة * (أقول) * اما الرواية الأولى فأمارة التقية منها لايحة لاشعارها بان الإمام (ع) بعد ان نفى البأس عن دخنة الكفن ورى في القول عند إرادة بيان الاستحباب فيكون التقية في اظهار استحبابه لا في أصل الجواز فتصلح هذه الرواية أيضا شاهدة لحمل النهى في الأخبار المتقدمة على الكراهة واما الرواية الأخيرة فذيلها ينافي التقية واما صدرها فلا ظهور له يعتد به الا في جواز الفعل واما استحبابه بعنوانه الخاص بحيث يعارض الأخبار المتقدمة فلا لاجمال وجه العمل فهذه الرواية أيضا ولو لم نقل بكونها شاهدة للمدعى فلا أقل من كونها مؤيده لذلك والله العالم وسنن هذا القسم أمور منها ان يغتسل الغاسل قبل تكفينه ان اراده أو يتوضأ وضوء الصلاة على المشهور كما في طهارة شيخنا المرتضى [قده] بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب لكن ظاهرهم على ما في الحدائق استحباب الامرين لا التخيير كما هو ظاهر المتن وغيره كما أن ظاهرهم إرادة غسل المس والوضوء المبيح للصلاة لا غسلا كوضوء الجنب والحائض ويؤيدهما ماء عن المعتبر من الاستدلال له بان الاغتسال والوضوء على من مس ميتا واجب أو مستحب وكيف كان الامر به على الفور فيكون التعجيل أفضل انتهى ومقتضاه استحباب التعجيل فيهما لكن في الاستدلال بظاهره مالا يخفى وعن بعض الاستدلال له بكونه حال التكفين عند مباشرة الميت على أحسن أحواله من الطهارة عن الحدث والخبث وكيف كان فلا دليل على شئ منهما بالخصوص من النصوص على الظاهر فعمدة المستند اشتهاره بين الأصحاب ويكفى به دليلا في اثباته مسامحة لكن قد ينافيها ما يظهر من بعض الأخبار من رجحان تأخير الاغتسال عن التكفين ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قلته له الذي يغمض الميت إلى أن قال فالذي يغسله يغتسل فقال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل وفي صحيحة يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي يغسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلث مرات ثم إذا كفنه اغتسل وفي حديث عمار ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه وعن الخصال من غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه ويؤيدها خلو باقي اخبار آداب التكفين عن الامر بالاغتسال قبله ويمكن منع التنافي بكون بعض هذه الأخبار كصحيحة ابن يقطين ورواية الخصال مسوقا لبيان أصل غسل المس والامر باتحاده بعد الفراغ من التكفين للجري مجرى العادة لا لبيان محله الموظف واما صحيحة
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»