مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٠٣
وجهان وربما يقال إن الجمع بينها احتياط وفيه ان الاحتياط انما هو بتركهما معا واما الجمع ففيه ارتكاب الحرام المعلوم ان استصحبنا حرمة العمامة للنساء والقناع للرجال بعد موتهما كما لا يخلو من وجه فالأظهر ترك الجمع والأحوط ترك الجمع والله العالم ويستحب ان يكون الكفن قطنا كما يدل عليه رواية أبى خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال الكتان كان لبنى إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله ورواية عمار عن أبي عبد الله (ع) الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا وظاهرها مغايرة البرد للقطن وكونه أفضل ولا بأس بالالتزام به في الجملة على تقدير تحقق المغايرة فليتأمل وأن يكون ابيض لرواية ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم وعن مثنى الخياط عن أبي عبد الله (ع) مثلها ورواية جابر عن أبي جعفر (ع) قال قال النبي صلى الله عليه وآله ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم وعن المعتبر والتذكرة انهما أرسلا ان النبي صلى الله عليه وآله كفن بالقطن الأبيض وينبغي استثناء الحبرة فان الأولى كونها بردا احمر تأسيا بفعل الأئمة (ع) ففي رواية أبى مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين أبيضين صحارتين إلى أن قال إن الحسن بن علي (ع) كفن أسامة بن زيد في برد احمر حبرة وان عليا (ع) كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة وربما يستشعر من هذه الرواية بل يستظهر منها استحباب اختيار البرد الأحمر ولو لم نقل به من حيث التأسي كما لا يخفى وجهه وكذا ينبغي استثناء النمط من استحباب كون الكفن قطنا بناء على كونه ثوبا متخذا من الصوف كما سمعته من اللغويين كما أنه ينبغي استثنائه من كونه ابيض بناء على عدم اطلاقه الا على ذي لون والله العالم ثم إن الأظهر بالنظر إلى ما مر انما هو استحباب كون الكفن ابيض لا كراهة ساير الألوان نعم يكره خصوص السواد للنهي عنه في رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكفن الميت في السواد وفى خبره الاخر قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحرم في ثوب اسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به وعن المعتبر والتذكرة وغيرهما دعوى الاجماع على كراهته واما ساير الألوان فقد نسب كراهتها إلى المشهور فلا بأس بالالتزام بها فيها أيضا لذلك مسامحة والله العالم ويستحب ان ينثر على الحبرة والإزار والقميص بل على ساير اجزاء الكفن حتى القطن الذي يوضع في فرجه ذريرة كما تقدم الكلام فيه وفى تعيين موضوعه عند قول المصنف ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة فراجع ويستحب أن تكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها كما يدل عليه الأدلة المتقدمة الدالة على استحباب اتخاذ الحبرة من اجزاء الكفن لظهورها في كون الحبرة هي الثوب الظاهر الذي يجمع فيه الكفن وان كان قضية الأصل واطلاق بعض الأدلة جواز العكس بجعل اللفافة فوق الحبرة والقميص باطن الحبرة لكنك عرفت ان الأولى بل الأحوط في مثل الفرض هو الاجتزاء بالحبرة عن اللفافة وعدم زيادة لفافة أخرى بل قضية الأصل واطلاق بعض ما عرفت كما يشعر به ظاهر المتن جواز جعل اللفافة باطن القميص لكن يخرج بذلك من كونها هي اللفافة الواجبة التي يطلق عليها الإزار في عرف الفقهاء فيكون الإزار الواجب في مثل الفرض هو الحبرة ويكون اللفافة التي جعلها تحت القميص هي الثوب الزايد الذي أثبتنا بالأدلة المتقدمة جوازه لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكيفية من مخالفة الاحتياط وقد ظهر لك بما أشرنا إليه انه لا يتوجه الاعتراض على العبارة بظهورها في جواز جعل القميص فوق اللفافة الواجبة مع أن الظاهر عدم جوازه حيث عرفت ان اللفافة متى جعلت تحت القميص يخرج من كونها هي الواجبة ولا دليل على المنع من اتخاذها بهذه الكيفية بعدان كانت الحبرة قائمة مقامها في اسقاط الفرض وان كان خلاف الاحتياط هذا مع أنه لا يفهم من العبارة الا إرادة استحباب كون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها في مقابل ما لو جعل اللفافة فوق الحبرة والقميص باطن الحبرة فلا وقع للاعتراض من أصله فليتأمل ويستحب ان يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه أي الميت وعن سلار والصدوق في الهداية واسم أبيه وانه يشهد الشهادتين أي يكتب عليها ان فلانا يشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وان ذكر أي كتب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة وعددهم إلى اخرهم مقرا بإمامتهم كان حسنا قطعا كما عن جملة من الأصحاب التصريح بجميع ذلك وعن جملة منهم التصريح بكتابتها على بعض دون بعض وعن جماعة الكتابة على الأكفان بقول مطلق وعن الغنية دعوى الاجماع على ما في المتن غير أنه ترك ذكر الحبرة والظاهر أن من اقتصر على بعض المذكورات لم يرد به الخصوصية وكيف كان يكفي ما عرفت في استحبابها مضافا إلى معلومية رجحان التيمن واستدفاع الكرب والعذاب بمثل هذه الفقرات الشريفة بجميع انحاء التوسلات التي لا ينبغي الارتياب في أن كتابتها على الكفن من أوضح افرادها بشهادة العرف وما يتوهم مانعا من استلزامها الإهانة والتحقير لعدم الامن من التلويث مدفوع أولا بان تحققها بقصد التيمن والتوسل يمنع صدق المهانة والتحقير عليها بشهادة العقل والعرف بل هو تعظيم محض نعم الأحوط ترك كتابتها في بعض المواضع الغير المناسبة بنظر العرف مما يحكمون بمنافاتها للاحترام خصوصا مع كونها مظنة للتلويث وثانيا انه كفى دليلا على جوازها في الجملة الذي به يندفع هذا التوهم مضافا إلى الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة المحققة واشتهاره بين الشيعة قولا وفعلا الأخبار الخاصة ففي رواية أبى كهمس المروية عن سعد بن عبد الله (ع) أيضا مثلها وعن محمد بن شعيب أيضا كذلك قال حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله (ع) جالس عنده إلى أن قال دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله وعن أبي كهمس أيضا في رواية أخرى مثلها ويدل عليه أيضا رواية
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»