مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٩٦
الموثقة الواردة في مقام البيان ولو من دون اعتضاده بشئ تأمل بل منع فالمتجه انما هو وجوب تحنيط المساجد السبعة التي منها طرفا الابهامين وخلو بعض الأخبار المتعرضة لتفصيلها عن ذكرهما بعد كونهما من المساجد نصا واجماعا وتصريح الأصحاب بكونهما منها في خصوص المقام غير ضائر واما تحنيط اما عداها مما تضمنته الاخبار فهو مستحب عدا ما تعلق به النهى في بعضها فإنه مكروه بل ينبغي الاحتياط بتركه كما عرفته فيما تقدم ثم إن ظاهر المتن بل صريحه كصريح غيره انه لا مقدر للواجب من الكافور بل يجزى مسماه بل عن المشهور بين المتأخرين ذلك للأصل وربما يستدل له باطلاقات الاخبار وفيه ان المتأمل في الأخبار المطلقة ترى عدم كون شئ منها مسوقا لبيان هذا الحكم فلا يحسن التمسك باطلاقها نعم ربما يستشعر ذلك من موثقة سماعة المتقدمة الامرة بجعل شئ من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين فان اطلاقها بالنسبة إلى المواضع المذكورة يشعر بعدم اعتبار حد معين في أصل الحنوط لكن في مرسلة ابن أبي نجران عن الصادق عليه السلام قال أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال وعن ظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمضمونها وفي رواية أخرى لابن أبي نجران مرسلة عن أبي عبد الله (ع) قال قال أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال ونصف والذي يغلب على الظن اتحاد الروايتين لتوافق متنهما واتحاد الراوي والمروى عنه فيهما حيث رواهما ابن أبي نجران عن بعض أصحابه كما في الأولى وبعض رجاله كما في الثانية عن أبي عبد الله (ع) فيغلب على الظن سقوط لفظ نصف من الرواية الأولى * (وكيف) * كان فهما مع ضعفهما وعدم القائل بمضمونهما أو ندرته لا تصلحان لاثبات الوجوب هذا مع قصورهما من حيث الدلالة إذ ليس في شئ منهما أشفار بإرادة الكافور لخصوص الحنوط فلعل المراد بيان ما يجزى للميت لغسله أوله مع حنوطه كما لعله هو الأظهر فلا يبعد على هذا التقدير جريه مجرى العادة من عدم الاجتزاء بما دونه لحصول الاستهلاك وعدم تحقق المسمى لا لبيان الحد الشرعي وكيف كان فلا ريب في أن الاحتياط لا ينبغي تركه وحكى عن الجعفي تحديده بمثقال وثلث ولم يعلم مستنده * (ثم) * ان مقتضى النصوص والفتاوى عموم وجوب التحنيط لكل ميت الا ان يكون الميت محرما فلا يقربه كافور أصلا فلا يحنط به ولا يلقى شئ منه في ماء غسله بلا خلاف فيه كما عن المنتهى وجامع المقاصد بل اجماعا كما عن الخلاف والغنية ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا ونحوه خبره الاخر عن الباقر والصادق عليهما السلام ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يموت كيف يصنع به قال إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالايواء مع الحسين (ع) وهو محرم ومع الحسين (ع) عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وذلك كان في كتاب علي (ع) وموثقة سماعة قال سئلته عن المحرم يموت فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب وصحيحة عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يموت كيف يصنع به فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي (ع) مات بالايواء مع الحسين بن علي (ع) وهو محرم و مع الحسين عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وذلك في كتاب علي (ع) ورواية أبى مريم عن أبي عبد الله (ع) قال خرج الحسين بن علي (ع) و عبد الله وعبيد الله ابنا العباس و عبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن (ع) يقال له عبد الرحمن فمات بالايواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه وقريب منها موثقته المروية عنه في الكافي عن أبي عبد الله (ع) ورواية أبى حمزة عن أبي الحسن (ع) في المحرم يموت قال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا عن الطيب ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المرأة المحرمة تموت وهى طامث قال لا تمس الطيب وان كن معها نسوة خلال وهذه الأخبار بأسرها تدل بالصراحة على ترك التحنيط واما دلالتها على ترك القاء الكافور في ماء غسله فيمكن منعها بدعوى انصراف النهى عن أن يمسها طيب عن الغسل بماء الكافور بل ظهوره في إرادة خصوص الحنوط بل ظاهر جل الاخبار أو كلها ان غسله كغسل المحل شرطا وشطرا خصوصا بالنظر إلى ما في موثقة أبى مريم حيث قال فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه [الخ] ولذا قال شيخنا المرتضى [ره] ولولا الاجماع على عدم جواز تغسيله بما بالكافور لأمكن الخدشة فيه انتهى لكن يتوجه عليها انه لو سلم الانصراف في جلها فلا نسلمه في كلها فان النهى عن أن يقربه طيبا في صحيحة ابن مسلم يشمل بظاهرة ما لو كان بواسطة الماء بلا شبهة ودعوى الانصراف عنه غير مسموعة خصوصا بعد اعتضاده بفهم الأصحاب واجماعهم كما أن فهمهم يؤيد ظهور المنع من مس الطيب في ساير الاخبار في العموم كما يؤيده أيضا ما روى عن ابن عباس ان محرما وقعت به ناقته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال اغسلوه بماء سدر وكفنوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا والعجب من السيد [قده] مع أنه لا يعمل الا بالقطعيات فقد حكى عنه المنع من تخمير رأسه محتجا بهذه الرواية مع معارضتها للأخبار المتقدمة التي كادت تكون صريحة في خلافه بل في بعضها التصريح بتخمير وجهه ورأسه نعم ربما يستشعر ذلك مما روى مرسلا عن الصادق (ع) أنه قال من مات محرما بعثه الله ملبيا لكنه ليس بشئ في مقابل ما عرفت واضعف منه ما حكى من العماني من موافقة السيد في المنع من تغطية رأسه بل الوجه أيضا محتجا بان تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب ممالا يجتمعان والثاني ثابت فالأول منتف وفيه مالا يخفى وقد عرفت ان الأظهر انه لا مقدر للواجب من الكافور في الحنوط كما هو المشهور لكن قدروا المستحب منه بتقديرات وصرح غير واحد منهم بان
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»