مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٠٢
النسخ ومخالفة ما عدا الكيفية المذكورة لظاهر الأصحاب لكان الأولى في مثل المقام الالتزام بكون كل من الكيفيات المستفادة منها بظاهرها من دون تأويل مستحبا إذ لا مزاحمة في الأحكام المستحبة لكن مخالفتها للفتاوى وغيرها من النصوص مع ما فيها من الاختلاف أشكل امرها فالأولى بل الأحوط عدم التخطي عما عرفت ومنها ان تزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها كما يدل عليه ما رواه في الكافي عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال سئلته كيف تكفن المرأة قال كما يكفن الرجل غير انا نشد على ثدييها خرقة الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها الحديث وضعفه مجبر بعمل الأصحاب بل في الجواهر لم أجد فيه خلافا منهم مع أن المقام مقام المسامحة وما قيل من أن قاعدة المسامحة لا تتمشى في مثله لاستلزامه تضييع المال المحرم لا ينبغي الاصغاء إليه فان المعتبرة الدالة على أن من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب اويته وان لم يكن الامر كما بلغه وارده على ما دل على حرمة الاسراف وتضييع المال واتلافه ضرورة عدم قصورها عن شمول المورد وخروجه بشمولها من موضوع هذه العناوين ولذا لا ينبغي الاستشكال في أنه يستحب ان تزاد المرأة سوى الحبرة نمطا كما عن كثير من الأصحاب التصريح به بل في المدارك نسبة استحبابه للمرأة إلى قطع الأصحاب وعن الشيخ على ما في حاشية الكتاب النمط بالتحريك ثوب فيه خطط معد للزينة فإن لم يوجد جعل بدله لفافة كما يجعل بدل الحبرة لفافة أخرى عند فقدها قاله الأصحاب انتهى وربما يستدل له ببعض الاخبار التي لا يمكن استفادته منها من دون مسامحة وعمدة المستند شهرة الفتوى به بين الأصحاب بعد المسامحة في أدلة السنن بل قد عرفت فيما سبق جواز الالتزام باستحباب زيادة لفافتين على الكفن المفروض مطلقا في الرجل والمرأة فالأولى كون إحديهما حبرة والأخرى نمطا من دون فرق بين الرجل والمرأة كما استظهر الشهيد في محكى الذكرى عن بعض الأصحاب بل أكثرهم حيث إنه قده بعد ان نقل جملة وافية من كلمات الأصحاب على ما حكاه عنه في الجواهر قال فظهر ان النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر وان بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل و المرأة وان كانت تسمى إحديهما نمطا وان الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسعة للمرأة غير القناع انتهى وربما استظهر عن بعض الأصحاب استحباب زيادة لفائف ثلاث بل عن بعضهم زيادة اربع وهو في غاية البعد والالتزام به مسامحة مبالغة في المسامحة بل مسامحة في اجراء قاعدة التسامح فإنك قد سمعت التصريح في صحيحة زرارة بان الكفن المفروض ثلاثة أثواب إلى أن قال فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع وظاهرها عموم الحكم في كل ميت رجلا كان أم امرأة وغاية ما يمكن الالتزام به بحيث لا ينافي مضمون هذه الصحيحة انما هو القول بخروج العمامة وخرقة الفخذين و نحوهما من لفافة الثديين والقناع مما لا يبعد دعوى انصراف لفظ الثوب عنه مضافا إلى دلالة الاخبار بالصراحة في بعضها وببعض انحاء الدلالة في بعض على أنها لا تعد من الكفن واما الالتزام بجواز زيادة لفائف ثلاث أو اربع فهو مخالفة صريحة لظاهر الصحيحة كما هو ظاهر مضافا إلى امكان دعوى القطع من تتبع النصوص وغيرها بعدم إرادة الشارع لف الميت في لفائف اربع أو خمس والاستدلال له بما روى من أن عليا (ع) كفن فاطمة (ع) في سبعة أثواب بناء على انصراف الثوب عن القناع وخرقة الفخذين والثديين ضعيف جدا لضعف دعوى الانصراف في مثل هذه الرواية الظاهرة في إرادة مطلقة ولو تغليبا هذا مع عدم صلاحية مثل هذه الروايات لاثبات الحكم ولو كان مستحبا بعد مخالفتها لظاهر الصحيحة فالأظهر عدم استحباب التعدي عن اللفائف الثلاث بل عدم جواز بل الأولى والأحوط هو الاجتزاء باللفافة المفروضة فليجعل الحبرة أو النمط الذي يحصل به التزيين هي اللفافة الواجبة تأسيا بما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله ولو زيدت الحبرة أو النمطة على ذلك تأسيا بفعل أبى الحسن (ع) في تكفين أبيه فهو أيضا حسن ولو كان للميت حبرة ونمط وأحب الجمع بينهما رجاء لتحصيل ما فيهما من الخصوصية يجعل إحديهما اللفافة المفروضة والأخرى زائدة كي لا يتخطى عما صنعه أبو الحسن عليه السلام واما لو كانت اللفائف متحدة نوعا بحيث لم يكن في شئ منها احتمال خصوصية فالأولى بل الأحوط ترك الزيادة مطلقا وان كان الأظهر ما عرفت من جواز زيادة لفافتين بل استحبابها لكن لا يبعد أولوية تركها بل أحبيته إذا تحقق بعنوان المتابعة لما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله والله العالم ثم إن النمط قد اختلفت الكلمات في تفسيره فعن المحقق الشيخ على ما سمعت وعن النهاية ان النمط بالتحريك ضرب من البسط له خمل رقيق وعن المصباح انه ثوب من صوف ذو لون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض لكن المعروف لدى الأصحاب على ما في الجواهر حاكيا عن المعتبر والتذكرة والمنتهى السرائر وغيرها انه ثوب فيه خطط ونقل عن جامع المقاصد انه بعد ان حكى عن جماعة من الأصحاب ذلك قال الظاهر أنه لا خلاف في أن النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة والحبرة وانتهى أقول لم يتضح التنافي بين التفاسير وعلى تقديره فالأوفق بالقواعد حمله على المعنى المعروف لدى الأصحاب وان علم مخالفته لمعناه الحقيقي لما عرفت من أن عمدة المستند في اثبات استحبابه فتواهم فليحمل اللفظ على مرادهم دون معناه اللغوي فليتأمل ثم إن الظاهر عدم مشروعية العمامة الا للرجل والاخبار الامرة بها ظاهرة في ارادته بالخصوص واما المرأة فإنما يوضع لها بدلا من العمامة قناع أي خمار كما يدل عليه مضافا إلى ما عن غير واحد من نسبة إلى الأصحاب المشعرة بدعوى الاجماع عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وخبر عبد الرحمن بي أبى عبد الله قال سئلت أبا عبد الله (ع) في كم تكفن المرأة قال تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار وهل يلحق الخنثى المشكل بالمرأة في وظيفتها كما عن فخر الاسلام في شرح الارشاد معللا بكونه بحكمها في وجوب التستر أم لا كما يقتضيه الأصل
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»