مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٩٥
بالكافور ممالا خلاف فيه على الظاهر بل نقل عليه الاجماع من جملة من الأصحاب ويدل عليه ظاهر جملة من الاخبار منها موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط للميت فقال اجعله في مساجده * (ومنها) * ما عن الدعا ثم إذا فرغ من تغسيله نشف بثوب وجعل الكافور في مواضع سجوده جبهته وانفه ويديه وركبتيه ورجليه وعن الفقه الرضوي نحوه وظاهر الخبر المروى عن الدعائم والرضوي الحاق الانف بالمساجد ويؤيده استحباب ارغامها حال السجود فلا يبعد ارادتها من المساجد في الموثقة كما عن العماني والمفيد والقاضي والحلبي والعلامة في المنتهى اختياره لكن الروايتان لضعفهما لا تصلحان لاثبات الوجوب هذا مع عدم ظهورهما في إرادة الوضع على ظاهر الانف كي يحتمل ارادته من الموثقة فلا يبعد إرادة وضعه في انفه [فح] يعارضها المعتبرة الآتية الناهية عنه والاحتياط ممالا ينبغي تركه ويدل على المطلوب أيضا جملة من الاخبار الامرة بوضعه على المساجد وغيرها منها صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه ومسامعه واثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه ورواية زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال حنوط الرجل والمرأة سواء ويقرب منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء وقال واكره ان يتبع بمجمرة و في موثقة سماعة وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين * (ورواية) * الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) قال يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة * (وفي) * مرسلة يونس ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه إلى أن قال ولا تجعل في منخريه ومسامعه ولا في بصره ولا على وجهه قطنا ولا كافورا الحديث وهذه المرسلة تعارض بعض الأخبار المتقدمة في فقرتها الأخيرة ونظيرها في المعارضة رواية عثمان النواء قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى اغسل الموتى فقال وتحسن قلت انى اغسل فقال إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور الحديث وفي اخر رواية الكاهلي المتقدمة في كيفية غسل الميت وإياك ان تحشو في مسامعه شيئا فان خفت ان يظهر من المنخرين شئ فلا عليك ان تصير ثم قطنا وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا وربما يدفع المعارضة بحمل الاخبار الامرة بجعل شئ من الحنوط في مسامعه على إرادة تطييبها به لا الوضع فيها وحشوها كما يؤيده ما في بعضها من التعبير بلفظة على وفي الوسائل حكى عن الشيخ انه حمل ما تضمن وضع الكافور في مسامعه على أن في يمضى على * (وفيه) * مع بعده في حد ذاته لا يجدى في دفع المعارضة لما في بعض الأخبار الناهية من التصريح بأنه لا تمس مسامعه بكافور ولذا قرب غير واحد من الأصحاب حمل الاخبار الامرة بالوضع على التقية لموافقتها للعامة وفي الوسائل بعد ان قرب هذا الحمل قال ويمكن ان يراد به الكراهة ونفى التحريم أقول لا يمكن إرادة الكراهة منها فإنها كادت تكون صريحة في رجحان الفعل نعم لا يبعد كون معهوديته لدى العامة مؤثرة في حسن ايجاده لحكمة التقية في مظانها فيكون الامر به محمولا على ارادته في مثل الفرض وهذا لا ينافي مرجوحيته ذاتا * (نعم) * اطلاق الامر به ولو بالنسبة إلى من هو مبتلى بمعاشرة العامة ينافي حرمته إذا الغالب امكان التفصي عن ارتكاب مثل هذا المحرم فلا يحسن الامر به على الاطلاق الا تقية بان كانت التقية سببا لصدور الامر لا لمطلوبية المأمور به وهو خلاف الفرض ولعل ما ذكرنا من التوجيه أقرب من حمل الاخبار على التقية من حيث الصدور وبه يتجه جعلها قرينة لحمل الأخبار الناهية على الكراهة بالتقريب المتقدم والا فيشكل رفع اليد عن ظهورها في الحرمة اللهم الا ان يناقش فيها الضعف السند أو وهنها بمخالفتها لظاهر الأصحاب أو صريحهم في عدم الحرمة لكن مع ذلك كله لا ريب ان الترك أحوط لانتفاء احتمال الوجوب كما ستعرفه مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا والله العالم ثم إن اختلاف الاخبار في تعيين مواضع الحنوط لا يوهن ظهورها في وجوب أصل الحنوط في الجملة بل جميعها ظاهرة في اعتبار أصل الحنوط وكونه كساير التجهيزات من الغسل والكفن و الدفن من الأمور المسلمة المفروغ منها فما عن المحقق الأردبيلي من التأمل في وجوبه لذلك كما عن ظاهر المراسم القول باستحبابه ضعيف إذ ليس اختلاف الاخبار في المقام الا كاختلافها في كيفية الغسل والتكفين وقد أشرنا في باب الغسل إلى أن أجمل وجوه الجمع في مثل هذه الأخبار المختلفة الواردة في مقام البيان انما هو الاخذ بمجامع الكل والالتزام بوجوبه وحمل ما اختلفت فيه الروايات من حيث التعرض والعدم على الفضل والاستحباب فلا يراعى فيها ما يقتضيه قاعدة حمل المطلق على المقيد ونحوهما ولذا صح للمشهور ادعاء ان الواجب انما هو ان يحنط مساجده السبعة دون غيرها بل عن جملة منهم عدم الخلاف فيه وان الحق بعضهم طرف الأنف بالمساجد كما عرفته مع ما فيه من الضعف لكن الانصاف انه لولا اعتضاد ظاهره وثقة عبد الرحمن في انحصار الواجب بتحنيط المساجد لم يكن رفع اليد عنه والالتزام بوجوب تحنيط مفاصله كلها كما في جملة من الأخبار المتقدمة التصريح به من دون معارضتها بشئ بعيدا وان كان لنا في أقر بيته من التصرف في ظاهر
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»