أقل الفضل فيه مقدار درهم بل عن المعتبر نفى العلم بالخلاف بينهم في ذلك وكفى به دليلا في اثباته مسامحة والا فلم نعرف مستنده من الاخبار نعم في احدى مرسلتي ابن أبي نجران المتقدمتين قال أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال لكنك عرفت المتأمل في دلالتها على إرادة الكافور لخصوص الحنوط مع أنها على تقدير ارادته لا تصلح مستندة لاثبات المطلوب فان الدرهم على الظاهر أقل من المثقال وحمله عليه يحتاج إلى دليل فالأولى بل الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من مثقال وأفضل منه أربعة دراهم بل أربعة مثاقيل لرواية عبد الله بن يحيى الكاهي والحسين بن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال القصد من الكافور أربعة مثاقيل وعن بعض النسخ الفضل [الخ] قال في المدارك ونقل عن ابن إدريس [ره] انه فسر المثاقيل الواقعة في الروايات بالدرهم نظرا إلى قول الأصحاب وطالبه ابن طاوس [ره] بالمستند انتهى فالأولى عدم التخطي عن ظاهر الروايات وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث درهم كما يدل عليه مرفوعة الكافي قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيل (ع) نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة اجزاء جزءا له وجزاء لعلى (ع) وجزء الفاطمة (ع) و مرسلة الصدوق قال إن جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله بأوقية كافور من الجنة والأوقية أربعون درهما فجعلها النبي صلى الله عليه وآله ثلثا له وثلثا لعلى (ع) وثلثا الفاطمة (ع) ومرفوعة ابن سنان قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث قال محمد بن أحمد ورووا ان جبرئيل (ع) نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله اجزاء جزء له () وجزء لعلى (ع) وجزء لفاطمة (ع) وعن كشف الغمة روى أن فاطمة (ع) قالت إن جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة فقسمه أثلاثا ثلثا لنفسه وثلثا لعلى وثلثا لي وكان أربعين درهما وعن علي بن موسى بن طاوس في كتاب الطرف عن عيسى بن المستفاد من أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال قال علي بن أبي طالب (ع) كان في الوصية ان يدفع إلى الحنوط فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بقليل فقال يا علي ويا فاطمة هذا حنوطي من الجنة دفعه إلى جبرئيل وهو يقرا كما السلام ويقول لكما اقسماه واعزلا منه لي ثلثه وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب (ع) فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمها إليه وقال يا علي قل في الباقي قال نصف ما بقي لها والنصف لمن ترى يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال هو لك فاقبضه بقي في المقام شئ وهو انه لا دلالة في شئ من الأخبار المتقدمة الواردة في تحديد مقدار الكافور على إرادة خصوص ما يحنط به بعد الغسل بل الظاهر أن الكافور الذي اتى به من الجنة الرسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن لخصوص الحنوط كي يستعمل في غسله غيره واطلاق الحنوط عليه في الاخبار لا ينافي ذلك فعلى هذا يشكل ما يظهر من المتن وغيره من اختصاص المقادير المذكورة وتنزيل كلامهم على إرادة ما يستعمل في تجهيز الميت مطلقا تغليبا بعيد لكن فتواهم بما عرفت من التقادير فهمهم إياها من الروايات ونقل اجماعهم عليها كما عن بعضهم يهون الامر علينا بعد البناء على المسامحة خصوصا مع ما عن الفقه الرضوي من التصريح بما عليه الأصحاب قال فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلثه عشر درهما وثلث من الكافور وتبدء بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقى ما بقي على صدره وفي وسط راحتيه ولا تجعل في فمه ولا منخريه ولا في عينه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا فإن لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم فإذا لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده وعند الضرورة عقلا أو شرعا يدفن بغير كافور كما هو واضح إذ ما من شئ حرمه الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه ويكره على المشهور كما في الحدائق بل قيل لا يجوز تطييبه أي الميت بغير الكافور والذريرة في المدارك هي الطيب المسحوق قاله في المعتبر والظاهر أن المراد به طيب خاص معروف بهذا الاسم الان في بغداد وما والاها وقال الشيخ في التبيان هي فتاه قصب الطيب وهى قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب وقال في المبسوط يعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة انتهى * (أقول) * ومما يبعد إرادة مطلق الطيب المسحوق من الذريرة مضافا إلى تصريح الشيخ وغيره بكونها اسما لنوع خاص منه اقتضائها تخصيص النهى عن مسح مطلق الطيب ما عدا الكافور في رواية ابن مسلم الآتية وغيرها بمطلق الطيب المسحوق وهو بعيد وكيف كان فيدل على المطلوب خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم ورواية عبد الله بن المغيرة عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال الكافور هو الحنوط ورواية قرب الإسناد عن إبراهيم بن محمد الجعفر قال رأيت جعفر بن محمد ينفض بكمه المسك عن الكفن ويقول هذا ليس من الحنوط في شئ ورواية داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله لي في كفن أبى عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس وفي رواية أخرى عنه أنه قال مات أبو عبيدة الحذاء وانا بالمدينة فأرسل إلى أبو عبد الله (ع) بدينار فقال اشتر بهذا حنوطا واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس قال فلما مضيت اتبعني بدينار وقال اشتر بهذا كافورا وظاهر هاتين الروايتين جوازه لا بقصد التشريع بل ظاهر ما عدا خبر محمد بن مسلم ليس الا ذلك نعم يستفاد من رواية قرب الإسناد بل ومن غيرها أيضا مرجوحيته لكونها بحسب الظاهر مسوقة لبيان كونه من مبتدعات العامة وانه لا ينبغي الاتيان به لمخالفته للسنة فلا يفهم من شئ منها أزيد من الكراهة ما لم يكن بقصد التشريع واما خبر محمد بن مسلم فربما يدعى ظهوره في الحرمة وفيه تأمل الاشعار ما فيه من التعليل بالكراهة وان كونه بمنزلة المحرم ليس الا على جهة الاستحباب كما يؤيده عدم اطراد أحكام المحرم بالنسبة إليه ويؤكده المستفيضة المتقدمة الدالة على أن المحرم إذا مات فهو بمنزلة المحل غير أنه لا يقربه طيب المشعرة بعدم كون الميت بمنزلة المحرم الا خصوص من مات محرما في خصوص هذا الحكم الذي ينصحب إلى ما بعد الموت بل التعبير بلفظ الطيب في تلك الأخبار وعدم تخصيص الكافور بالذكر يشعر بانتفاء
(٣٩٧)