أفضل منها فهي ونحوها قرنية على عدم إرادة الوجوب من غيرها من الاخبار الظاهرة فيه وينبغي يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ونصف لقوله (ع) في خبر عمار ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا ثم لا يخفى عليك ان تحديد الخرقة في مثل هذه الرواية انما هو لبيان ما هو الأفضل والا فالأفضل يحصل بمطلقها الذي يحصل به الغرض المنصوص عليه في صحيحة ابن سنان ونحوها كما يدل عليه أيضا اطلاق ساير الروايات التي لا مقتضى لتقييدها في مثل المقام كما لا يخفى وجهه بل لا يبعد ان يكون المراد بهذه الرواية كونها بهذا المقدار تقريبا لا تحقيقا كما لعله هو الذي يقتضيه الجمع بينها وبين قوله (ع) في رواية يونس الآتية وخذ خرقة طويلة عرضها شبر إلى أن قال و تكون الخرقة طويلة الحديث والظاهر أن السنة تتأدى بلف الخرقة مطلقا على مقعدته ورجليه على نحو تضم بها ما هناك بحيث تمنع من خروج ما يخرج منه كما يدل عليه قوله (ع) في صحيحة ابن سنان تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه إلى أن قال انما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ لكن الأولى شدها على النحو الذي تعرض لبيانها في مرسلة يونس حيث قال (ع) فيها واعمد إلى قطن قدر عليه شيئا من حنوط فضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديد أو لفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا بل الأولى ايجادها على النحو الذي زعمه في المدارك انه هو الذي يظهر من مجموع الروايات وان كان في استفادته منها تأمل لكن لا تأمل في أولويته بشرط مراعاة عدم تخطيه عما يفهم من المرسلة وغيرها من الروايات وهو ان بشد طرفاها من أحد الجانبين على حقويه بشدود من خيط ونحوه أو بان يشق رأسها بحيث يمكن شدها على الوسط أو بان يشد وسطه ببعض أحد جانبها ثم يدخل ما استرسل منها بين فخذيه ويضم به عورته ضما شديد أو يخرج من تحت الشداد الذي على وسطه ويلف بما استرسل منها بعد اخراجه من تحت الشداد فخذاه لفا شديدا فإذا انتهت ادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت الخرقة عنده لكنك خبير بأنه لا يفهم من شئ من الروايات اعتبار ادخالها بين فخذيه واخراجه من تحت الشداد بل ربما ينافيه خبر عمار الذي قدر طولها بثلاثة اذرع ونصف إذ الظاهر عدم كفاية هذا المقدار للف الفخذين إلى الركبتين عند ايجاده بهذه الكيفية خصوصا لو لف وسطه ببعض تلك الخرقة نعم ربما يستظهر ذلك من رواية الكاهلي بناء على أن يكون متنها كما في المدارك من قوله (ع) ثم اذفره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره بها اذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شئ بناء على أن المراد بالاذفار الاثفار لكن الرواية مجملة من حيث اللفظ والمعنى وكون ما ذكروه بعض محتملاتها كاف في رجحان ايجاده مع كونه بحسب الظاهر أوثق في الحفظ فليتأمل ثم إن مقتضى الرواية المتقدمة وغيرها ان يكون لف الخرقة بعد ان يجعل بين أليتيه شئ من القطن وان لم يكن شرطا في استحبابها كالعكس كمالا يكاد يخفى وجههما على المتأمل في الاخبار فان خشي خروج شئ فلا باس ان يخشى في دبره بل وكذا في قبل المرأة كما يدل عليه مرسلة يونس المتقدمة وفى خبر عمار وتدخل في مقعده من القطن ما دخل وفى مرفوعة سهل الواردة في كيفية تكفين المرأة وتصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط الحديث وفى رواية عمار قال تحتاج المرأة من القطن قدر نصف من لكن المقدار المذكور فيها غير معلوم لنا مع أن هذه الرواية غير خالية من الاضطراب في جملة من فقراتها فالأولى الاجتزاء بما يحصل به الغرض وكيف كان فما عن السرائر ونهاية الاحكام من منع ذلك مراعاة لحرمته ميتا كحرمته حيا مما لا ينبغي الاصغاء إليه نعم الأحوط تركه ما لم يخش عليه خروج شئ حيث لا يفهم من الروايات الا ارادته عند عدم الوثوق بعدم خروج شئ منه كما لا يخفى على المتأمل ومنها زيادة عمامة للرجل يعمم بها كما يدل عليه جملة من الأخبار المتقدمة ولاحد لها طولا ولا عرضا الا العرف نعم ينبغي ان لا تقصر طولا من أن تتأدى بها الكيفية الموظفة المعهودة التي لا خلاف فيها ظاهرا بل عليه دعوى الاجماع وهى ان يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره كما يدل عليها رواية يونس عنهم (ع) وفيها ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فتثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره وفى مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) في العمامة للميت فقال حنكه وفى رواية عثمان النواء عن الصادق (ع) وإذا عممته فلا تعمه عمة الاعرابي قلت كيف اصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره وعن بعض النسخ الكافي على ظهره ولعله من تحريف النساخ وعن الفقه الرضوي ثم تعممه وتحنكه فتثنى على رأسه بالتدوير ويلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم تمد على صدره ثم تلف بالعمامة وإياك ان تعممه عمة الاعرابي وتلقى طرفي العمامة على صدره والمراد بعمة الاعرابي كما استظهره في الحدائق ونسبه إلى المبسوط من غير حنك وفى خبر معاوية بن وهب وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره وفى الوسائل ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله الا أنه قال ويلقى فضلها على وجهه انتهى أقول ينبغي حينئذ اما طرحها أو تأويلها بما لا ينافي غيرها كما هو الشان في صحيحة عبد الله بن سنان وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه في الحدائق هكذا في التهذيب والظاهر أنه تحريف وفى الكافي ويرد فضله على وجهه انتهى وأقول لولا اختلاف
(٤٠١)