مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٠٤
الاحتجاج الآتية ويؤيده ما حكى عن الكفعمي في كتاب جنة الأمان بسنده إلى سيد الساجدين عن أبيه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين في فضل دعاء الجوشن الكبير قال نزل هذا الدعاء على النبي صلى الله عليه وآله في بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل المه ثقله فقال جبرئيل يا محمد صلى الله عليه وآله ربك يقرئك السلام ويقول اخلع هذا الجوسن واقرء هذا الدعاء فإنه أمان لك ولامتك وساق الكلام إلى أن قال ومن كتبه على كفنه استحى الله ان يعذ به بالنار وساق الحديث إلى أن قال وقال الحسين (ع) أوصاني أبى بحفظ هذا الدعاء وان اكتبه على كفنه وان اعلمه أهلي وأحثهم عليه الخبر وعن المجلسي في البحار أنه قال ورواه في البلد الأمين بهذا السند أيضا وزاد فيه انه من كتبه في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على كفنه انزل الله في قلبه الف نور وأمنه هول منكر ونكير ورفع عنه عذاب القبر ويدخل كل يوم سبعون الف ملك إلى قبره يبشرونه بالجنة ويوسع عليه قبره مد بصره الحديث وعن البحار أيضا عن البلد الأمين عن النبي صلى الله عليه وآله من جعل هذا الدعاء في كفنه شهد له عند الله انه وفى بعهده ويكفى منكرا ونكيرا وتحفه الملائكة عن يمنيه وشماله بالولدان والحور ويجعل في أعلى عليين ويبنى له بيته في الجنة وهو هذا الدعاء وعنه أيضا عن فلاح السائل وكان جدى ورام بن أبي فراس (ره) وكان ممن يقتدى بفعله أوصى ان يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه أسماء أئمته (ع) فنقشت انا فصا عليه الله ربى ومحمد نبيي وعلي وسميت الأئمة (ع) أئمتي ووسيلتي وأوصيت ان يجعل في فمي بعد الموت ليكون جواب الملكين عند المسألة في القبر سهلا انشاء الله ويؤيده أيضا ما عن الشيخ في كتاب الغيبة عن أبي الحسن القمي انه دخل على الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليها آيات من القران وأسماء الأئمة (ع) على حواشيها جوانبها فقلت يا سيدي ما هذه الساجة فقال لي هذه لقبري تكون فيه أوضع عليها أو قال اسند إليها وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في رجحان هذا النحو من الاعمال كيف ما كان باي نحو تحققت وان لم يرد فيها دليل بالخصوص لكونها من انحاء التوسل والتبرك واستدفاع الكرب المعلوم رجحانها عقلا ونقلا وبعد حصولها بهذه العناوين ما لم يقصد بها ورودها بالخصوص لا مجال لاحتمال التشريع كاحتمال التوهين الذي عرفت مناقضته لهذه العناوين فالأوجه جواز جميع هذه الأمور ورجحانها بل رجحان كتابة القران على الكفن أو غيره من الأدعية لكن مع رعاية الاحتياط بالتجنب عن المواضع التي تنافى احترامها عرفا والله العالم وينبغي بان يكون ذلك أي المكتوب على الكفن بتربة الحسين (ع) التي هي من أعظم الأسباب التي يتوسل بها إلى الله لدينا في استدفاع الكرب والبلاء كما يؤيده ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة مسائل الحميري انه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب (ع) يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله تعالى وسئل وفقال روى لنا عن الصادق (ع) انه كتب على ازار إسماعيل ابنه ان إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله فهل يجوز لنا ان نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وقد حكى عن الشيخ وغيره انهم ذكر وان الكتابة تكون بتربة الحسين (ع) فإن لم توجد التربة أي تعذر الكتابة بها فبطين وماء وان تعذر ذلك أيضا فبالأصبع ولا بأس في الالتزام بجميع ذلك بعد ان كان الفعل مباحا لذاته وصرح مثل هؤلاء الاعلام باستحبابه خصوصا مع ما عرفت من كون جميع هذه الاعمال من انحاء التوسلات والتشرفات التي ينبغي للعبد ان يهتم بها لرجاء الخير لكن في كفاية الكتابة بالإصبع لو كان لها في حد ذاتها مزية راجحة بان كانت الكتابة على الكفن في الواقع مستحبا شرعيا تأملا إذا المتبادر من كتابة الكفن ليس الا المؤثرة منها بل يصح سلب اسمها عن غير المؤثرة فإنها ليست بكتابة حقيقة ولذا قال في المسالك فليكن الكتابة مؤثرة مع الامكان وصرح غير واحد بان الأولى في مثل الفرض هو الكتابة بالماء كي يتحقق معها الاسم وهو أيضا لا يخلو من اشكال إذ الظاهر أن المقصود بالكتابة في مثل المقام ليس الا الكتابة التي بقي اثرها مع الميت عند نزول قبره فالأولى ان يكتب مع الامكان بشئ يبقى اثره مما عدا السواد الذي ستعرف تصريحهم بكراهته والله العالم وقد مر مرارا ان من سنن التكفين زيادة الحبرة وقد عرفت فيما مر ان مقتضى بعض أدلتها استحباب زيادة مطلق ثوب أو ثوبين فكون الزايد حبرة انما هو على سبيل الفضل والاستحباب وعلى هذا فان فقدت الحبرة يجعل بدلها لفافة أخرى كما سمعت من بعض دعوى الاجماع عليه لكن أشرنا غير مرة إلى أن الأولى بل الأحوط ترك الزيادة لو لم يكن الزايد حبرة أو نمطا والله العالم وقد حكى عن الشيخ واتباعه ان من السنن ان يخاط الكفن بخيوط منه بل عن الذكرى وغيره نسبته إلى الأصحاب بل في الجواهر بلا خلاف أجده بين الأصحاب انتهى أقول متابعتهم في مثل المقام مما لا ريب فيه وكذا فيما ذكروه من أنه لا يبل بالريق كما نبه عليه المصنف ره في محكى المعتبر حيث قال بعد ان حكى ذلك عن الشيخ في المبسوط والنهاية ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع الوفاق ومن السنن الثابتة بالنصوص المستفيضة لو لم تكن متواترة ان يجعل معه جريدتان والجريدة عود النخل بعد ان تجرد من الخوص وقبله يسمى سعفا ويظهر من غير واحد من الاخبار ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر ولعله لذا لم يوفق بها مخالفونا حيث تركوها مع استفاضة اخبارهم بها على ما ذكره في الحدائق مراغمة للشيعة كغيرها من السنن التي نقل منهم الاعتراف بكونها سنة وتركوها لذلك والحمد لله على ذلك والأصل في استحبابها على ما رواه في التهذيب مرسلا ان ادم
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»