مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٨٦
المتقدمتين وحسنة سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة وعن ظاهر بعض القدماء وصريح غير واحد من المتأخرين وجوبه الظاهر الامر في الأخبار المستفيضة وفيه مع وهن ظهورها في الوجوب كما أشرنا إليه مرارا انه يرفع اليد عنه الصحيحة يعقوب بن يقطين التي هي كالصريح في عدم الوجوب قال سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر فان ظهر وضع كما يوضع في قبره وهى في غاية الظهور في إرادة عدم وجوب وضعه على كيفية خاصة بل يراعى فيه ما تيسر ولا ينافيه استحباب الاستقبال لامكان ان يكون مراعاة المتيسر أيضا مستحبا اخر مثل الاستقبال أو أهم منه أو يكون المقصود بالجواب دفع توهم الوجوب كما يظهر من السؤال والمناقشة فيها بان مفادها ليس الا نفى وجوب المتعسر وهو كذلك قطعا واضحة الفساد ضرورة امكان كون الاستقبال إلى القبلة أحد افراد المتيسر ولم يأمر به بالخصوص مع الامكان مضافا إلى ظهور الجواب في كونه اضرابا عما توهمه السائل من وجوب أحد الامرين على سبيل الترديد ومورد توهم الوجوب ليس الا صورة التيسر لا التعسر الرافع للتكليف والمنساق من قوله كيف تيسر ليس الا التيسر العرفي لا ما يقابل التعسر الرافع للتكليف ويتلوها في الضعف المناقشة فيها بان المراد ايجاب ما تيسر من هيئتي الاستقبال الواردتين في السؤال فان المنساق إلى الذهن عرفا من الجواب ولو بملاحظة إعادة الجملة الفعلية انما هو إرادة التخيير في الوضع مطلقا لا التخيير بين الهيئتين المذكورتين في السؤال فالقول بالاستحباب قوى والاحتياط لا ينبغي تركه والله العالم ويستحب ان يغسل تحت الظلال سقفا كان أو غيره كما يدل عليه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء سترا يعنى إذا غسل وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (ع) قال سئلته عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس وان ستر بستر فهو أحب إلى بل ظاهر هذه الصحيحة استحباب كونه مستورا بستر يكون كخيمة ونحوها مما يستره من جميع الأطراف لا خصوص جهة العلو ولا يبعد ان يكون الراد بالرواية الأولى أيضا ذلك إذ لا يختص اسم السماء بما يسامت جهة الفوق فتفسيره بالسقف ونحوه تفسير بالأعم والله العالم وان يجعل الماء حفيرة واستدل له برواية سليمان بن خالد وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قد ميسر ووجهه إلى القبلة لكن الظاهر أن الرواية في مقام بيان الاستقبال والمراد بحفر الحفيرة انما هو حفرها عند رجل الميت كي يجرى إليها ماء الغسل ولا يتلوث به بدن الميت لأنه يستحب صب الماء إلى حفيرة مطلقا ولو بعد الغسل كما يوهمه اطلاق كلمات الأصحاب والله العالم ويكره ارساله في الكنيف المعد لقضاء الحاجة ويدل عليه صحيحة محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبى محمد (ع) هل يجوز ان يغسل الميت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع (ع) يكون ذلك في بلاليع ولا يفهم من الامر بان يكون ذلك في بلاليع الا مرجوحية ما فرضه السائل فلا يفهم منها أزيد من الكراهة وعن بعضهم التصريح بالحاق بالوعة البول بالكنيف ولا بأس به كما يدل عليه ما عنى الرضوي قال ولا يجوز ان يدخل ما ينصب على الميت من غسله في كنيف ولكن يجوز ان يدخل في بلاليع لا يبال فيها أوفى حفيرة وظاهر انه لا بأس بالبالوعة وان اشتملت على النجاسة كما هو الغالب فيها بل هذا هو الذي يقتضيه اطلاق ما حكى عن الذكرى في معقد اجماعه حيث قال اجمعنا على كراهية الماء في الكنيف دون البالوعة ويستحب ان يفتق قميصه وينزع من تحته وعلله في المدارك وغيره بان اخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت ولئلا تكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدن الميت وعن جامع المقاصد انه لا كلام بين الأصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميت انتهى واستدل له في كشف اللثام وغيره بخبر عبد الله بن سنان ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجله وقيده في المسالك والمدارك وغيرهما بكونه باذن الوارث لحرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه وقد تأمل فيه في الجواهر بل قوى عدم اعتبار اذنه نظرا إلى اطلاق الرواية وفتاوى الأصحاب وفيه اشكال كما أن دلالة الرواية على المدعى لا يخلو من تأمل فالاقتصار على ما لا كلام فيه بين الأصحاب على ما ادعاه في جامع المقاصد أحوط ثم إنه وقع الكلام في أنه هل المستحب تغسيله عريانا مستور العورة كما عن صريح المعتبر وغيره بل عن المختلف وغيره انه المشهور عن المعتبر والتذكرة تعليله بان الثوب ينجس بذلك ولا يظهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل والمستحب تغسيله في قميصه كما عن ابن أبي عقيل وظاهر الصدوق وبعض متأخري المتأخرين لما في جملة من الاخبار كصحيحة ابن مسكان وان استطعت ان يكون عليه قميص تغسله من تحته وصحيحة ابن يقطين ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه وصحيحة سليمان بن خالد قال وان استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص وعن ابن أبي عقيل انه قد تواترت الاخبار عنهم ان عليا (ع) غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات أو انه مخير بين الامرين كما عن ظاهر المحقق الثاني أو صريحه كالخلاف جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دل عليه عريانا مستور العورة كمرسل يونس عنهم (ع) فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى ركبتيه وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة والحسن عن الصادق (ع) قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته اما قميصه واما غيره [الخ] وقد ظهر بما أسلفناه في مسألة تغسيل كل من الزوجين صاحبة
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»