مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٣٩١
عرفته وستعرف كما يؤيده فهم الأصحاب مضافا إلى جعله في الرواية قسيما لما يلف فيه الميت فلو كان المراد به اللفافة لكان الأنسب ان يقول بلفافتين إحديهما برد ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين فان المراد بالمنطق بحسب الظاهر ليس الا المئزر وفى المدارك بعد ان فسره بما يشد به الوسط قال ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان انتهى وفيه مالا يخفى من البعد نعم ربما يحتمل إرادة الخرقة التي يعصب بها وسطها ويضم بها فخذاها لكن يبعده أولا عدم اختصاص هذه الخرقة بالمرأة فمقتضى ارادتها من المنطق كونها أحد الأثواب الثلاثة المشتركة بين الرجل والمرأة وهو خلاف النص والاجماع وثانيا ان إرادة المئزر أوفق بمعناه الحقيقي بل لا يبعد عدم استعمال المنطق الا في معناه الحقيقي فإنه على ما نص عليه اللغويون ثوب تلبسه المرأة ويظهر منهم كونه أشبه شئ بالمئزر قال في مجمع البحرين المنطق كمنبرها ما يشد به الوسط ومنه حديث الحائض امرها فاستشفرت وتمنطقت واحزمت والمنطق أيضا شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة والأسفل إلى الأرض قال في النهاية أول من اتخذ المنطق أم إسماعيل وبه سميت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين لأنها كانت تطابق نطاقا فوق تطاق وقيل كان لها نطاقان تلبس أحدهما وتحمل في الاخر الزاد إلى النبي صلى الله عليه وآله ومنه الحديث المرأة في درع ومنطق ومثله تكفن المرأة في منطق و؟؟ انتهى عبارة المجمع أقول ولا يبعد ان يكون المراد بتمنطقت في حديث الحائض أيضا هذا المعنى وكيف كان فالمراد بالمنطق فيما نحن فيه على الظاهر ليس الا هذا المعنى فالزايد الذي تختص به المرأة هو الخمار واحدى اللفافتين فليتأمل ومنها ما رواه يونس عنهم في تخيط الميت وتكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه الإزار ثم ابسط القميص عليه الحديث * (ومنها) * ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الميت فذكر حديثا يقول فيه ثم تكفنه إلى أن قال ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يعطى الصدر والرجلين الحديث فإنها صريحة في عدم إرادة الثوب الشامل للبدن من الإزار نعم في قوله (ع) ثم الإزار طولا اجمال لكن لا ينافي الاستدلال كما هو ظاهر ويدل عليه أيضا ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (ع) قال سمعته يقول انى كفنت أبى في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفى قميص من قمصه وفى عمامة كانت لعلي بن الحسين (ع) وفى برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم تساوى أربعمأة دينار وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله الذان أحرم فيهما يمانين عبرى واظفار وفيهما كفن وستعرف [انش] ان أحد ثوبي الاحرام الإزار الذي هو بمعنى المئزر لكن لقائل ان يقول لا ملازمة بين كون الإزار أحد ثوبي الاحرام والاتزار به حال التكفين فمن الجائز كونه كبيرا صالحا لان يشمل جميع الجسد ويستعمل في الكفن كذلك الا انه يصلح مؤيدا لتعيين المراد بالإزار في ساير الاخبار كما أن ساير الاخبار تصلح مبنية لكيفية استعماله في التكفين من كونه بهيئة الإزار لا اللفافة كما يؤيده ما في بعض الروايات من أن الميت بمنزلة المحرم فالانصاف بعد ملاحظة مجموع الاخبار وفتاوى الأصحاب وعمل المتشرعة لا مجال للتشكيك في كون المئزر أحد الأثواب الثلاثة وعلى تقدير الشك فالأصل عدم وجوب ستر ساير البدن بالثوب الذي عبر عنه بالإزار في الاخبار نعم لا يتعين بالأصل اعتبار خصوص المئزر كما هو ظاهر وعمدة مستند صاحب المدارك ومن تبعه ما ورد في الأخبار المستفيضة من أنه يكفن الميت في ثلثه أثواب كموثقة سماعة المتقدمة ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) وأبى جعفر (ع) قال الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضة خمسة أثواب وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال كتب أبى في وصيته ان أكفنه بثلاثة أبواب أحدها رداء حبرة كان يصلى فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل قال وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد وصحيحة أبى مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر وحبرة وثوبين أبيضين صحاريين وصحيحة زرارة المتقدمة التي اضطرب منتها قال في المدارك بعد نقل الأخبار المتقدمة وبالجملة فالأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ولا معارض لها فتعين العمل بها انتهى وفيه انه لا تنافي هذه الروايات كون أحد الأثواب الثلاثة المئزر فإنه يطلق عليه الثوب لغة وعرفا وشرعا بل قد سمعت في صحيحة معاوية بن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثوبي احرامه المعلوم كون أحدهما الإزار فيعرف من ذلك ان المراد بالأثواب الثلاثة التي وردت في الأخبار المستفيضة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن فيها كان أحدها الإزار فيكون ما دل على اعتبار الإزار مبينا لما في هذه الأخبار من الاجمال ودعوى ان المتبادر من الأثواب كونه شاملة ممنوعة أشد المنع خصوصا مع عدم كون أغلب الاخبار مسوقا لبيان تفصيل الثياب بل الظاهر أن أغلبها مسوقة لبيان عدم اعتبار الأزيد كما يزعمه العامة على ما يظهر من بعض الأخبار نعم بقرنية العهد وكذا المناسبة الظاهرة يفهم اعتبار كونها شاملة في الجملة لا كون كل منها كذلك وليس في قوله (ع) في حسنة الحلبي وليس تعد العمامة من الكفن انما يعده ما يلف به الجسد اشعار بذلك فضلا عن الدلالة فان الإزار أيضا يلف به الجسد نعم لو امر بلف الجسد في شئ يتبادر منه إرادة الشمول وهذا بخلاف ما لو كان للكفن كيفية معهودة وقيل إن ما يلف به الجسد من الكفن فإنه لو كان الإزار من اجزائه الخارجي يفهم من هذه الرواية انه من اجزاء الكفن
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»