على الأغسال وحيث مقدمة لها وان لم نقل بوجوبها لذاتها من حيث الحكم التكليفي والله العالم ولو تجددت القدرة على الخليطين بعد الفراع من غسله هل يجب إعادة ما لم يتوقف على محرم كنبش القبر ونحوه ان قلنا بحرمته في مثل الفرض وجهان مبنيان على ما تقدم في مسألة أولى الاعذار في باب الوضوء وقد عرفت ان الأقوى عدم الإعادة والله العالم ولو خيف من تغسيله ولو بان بصب عليه الماء صبا كما في بعض الروايات تناثر جلده كالمحترق والمجدور تيمم بالتراب بلا خلاف فيه ظاهرا بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل عليه مضافا إلى ذلك رواية عمرو بن خالد بن زيد بن علي عن ابائه عن علي (ع) قال إن قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال تيمموه والمناقشة في سندها بعد تعبير الأصحاب بمتنها في فتاويهم الظاهر في اعتمادهم عليها ضعيفة ويدل عليه أيضا عموم بدلية التراب من الماء وانه أحد الطهورين ولا مجال للخدشة فيها بعدم شمولها للمقام لاشتراك غير الماء معه في الطهورية بعد ما ورد في جملة من الاخبار من أنه انما يغسل الميت لصيرورته جنبا بالموت وان غسله انما هو غسل الجنابة لأنه [ح] بمنزلة ما لو بين الشارع للجنابة سببا اخر غير السببين المعهودين فلا يشك [ح] في قيام التيمم مقام غسلها حال الضرورة بمقتضى عموم ما دل على أنه أحد الطهورين وحيث علم أن غسله ليس الا غسل الجنابة يعلم أن اعتبار التعدد وتشريك عبر الماء معه في طهوريته انما هو لخصوصية المورد كما لو امر من كان في بدنه وسخ مانع من وصول الماء بإزالته بالدلك بحجر ونحوه قبل الغسل وانه لا يصح غسله الا بذلك فان اعتبار هذا الشرط في صحة غسله لا يمنع من شمول عموم البدلية له نعم لو أوجب الشارع تغسيل الميت تعبدا لامن حيث كونه رافعا لحدثه الذي بين انه حدث الجنابة لاتجه ما ذكر لكنه خلاف ما يدل عليه المعتبرة المستفيضة هذا مضافا إلى اعتضاد شمول التدلية لمثل المقام بفتوى الأصحاب بل اجماعهم وبهذا ظهر لك ان المتجه كفاية تيمم واحد بدلا من غسل الميت الذي هو طهور له فان مجموع الأغسال مع ما فيها من الخصوصيات مقتضى تلك الأخبار بمنزلة غسل واحد صادر من الحي الجنب في الأثر فيكون المجموع مؤثرا واحدا ويكون خصوصية التعدد واستعمال السدر والكافور من خصوصيات المورد فالأقوى كفاية تيمم واحد ولعله هو المشهور بين من تعرض له بل ربما استشعر عن بعض دعوى الاجماع عليه نعم عن التذكرة وجامع المقاصد وجوب الشك ولا ريب في أنه أحوط وان كان الأقوى خلافه اللهم الا ان يلتزم بان كل غسل طهور مستقل وانما تحصل الطهارة المطلقة بفعل الجميع فالمتجه [ح] وجوب الثلث لكن المبنى خلاف ما يظهر من الاخبار التي تقدمت الإشارة إليها وكيف كان فلا اشكال في أصل الحكم لكن في المدارك بعد ان ضعف سند رواية عمرو بن خالد المتقدمة قال فان كانت المسألة اجماعية على وجه لا يجوز مخالفته فلا بحث والا أمكن التوقف في ذلك لان ايجاب التيمم زيادة تكليف والأصل عدمه خصوصا ان قلنا إن الغسل إزالة نجاسته كما يقوله المرتضى وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضا كصحيحة عند الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في الجنب في المحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء الا بقدر ما يكفي أحدهم قال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جايز ومع ذلك فالعمل على المشهور انتهى وفيه ان الأصل قد انقطع بما عرفت واما الصحيحة فهي على ما نبه عليه في الحدائق مشتملة على السقط حيث بين ان راوي هذه الرواية عبد الرحمن بن أبي نجران لا عبد الرحمن بن الحجاج وما وصفها من صحة السند فإن كان نقله لها من تهذيب فمنها فبه على ما ذكره لكن سندها غير صحيح لاشتماله على الضعف والارسال وان كان من به فهي صحيحة الا ان منتها فيه ليس كما ذكره بل الذي فيه ويدفن الميت بتيمم و تيمم الذي هو على غير وضوء [الخ] أقول و [ح] يقوى في الظن وقوع السقط من النساخ في ما في التهذيب فالصحيحة أيضا معاضدة للمطلوب لا معارضة ثم لا يخفى عليك ان قضية الأدلة المتقدمة انما هي بدلية التيمم من الغسل من حيث هو غسل وقضية ترتب اثار الغسل عليه حال الضرورة كتيمم الحي فالقول ببقاء نجاسته وعدم سقوط الغسل بمسه ضعيف اللهم الا ان يمنع كونها من اثار الغسل من حيث هو غسل وهو كما ترى فالمتجه ترتب جميع الآثار عليه حتى طهارة البدن ما دامت الضرورة كما هو الشان في مطلق التيمم فإذا تجددت القدرة على تغسيله من دون ان يترتب عليه محذور غسل والله العالم * (ثم) * ان مقتضى اطلاق المتن من أنه تيمم كما تيمم الحي العاجز بل وغيره أيضا مما اطلق فيه ذكر التيمم انما هو مراعاة مرتبة العجز فان كانت يداه متمكنة بان تيسر ضربهما على الأرض ومسحهما على جبهة وظاهر الكفين فليأت به كذلك والا فيتولاه المباشر كما في الحي العاجز الذي لا قابلية له بان يتولى شيئا ولو بمعين لكن في الجواهر عن بعض الأصحاب التصريح بتعين الثاني فيضرب المباشر يديه على الأرض مطلقا لأيدي الميت على تقدير الامكان بل في طهارة شيخنا المرتضى ان هذا هو المعروف في كيفية تيممه * (أقول) * ولا يبعد جرى كلماتهم مجرى الغالب والا فالالتزام به مع تيسر ايجاده بيدي الميت لا يخلو من اشكال والاحتياط بالجمع بين الامرين في مثل الفرض مما لا ينبغي بل لا يجوز تركه والله العالم وسنن الغسل ان يوضع الميت على ساحة أو سرير بلا خلاف كما عن المنتهى بل مطلق ما يرفعه عن الأرض كما عن الغنية مدعيا عليه الاجماع وكفى به دليلا للاستحباب بناء على المسامحة وربما علله بعض بحفظ البدن عن التلطح والله العالم وان يوضع مستقبل القبلة كما عن أكثر الأصحاب بل عن المشهور وليكن على هيئة المحتضر بلا خلاف فيه ظاهر للامر به مع بيان كيفيته في غير واحد من الاخبار كرواية الكاهلي ومرسلة يونس
(٣٨٥)