مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٠٧
المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أوفى قبره باي صورة شئت انتهى أقوال الأولى توجيه القول باستحباب القدر المشترك بكونه أجمل وجوه الجمع بين الاخبار المختلفة بتنزيل ما فيها من الاختلاف على بيان بعض مراتب الفضل كما يؤيد ذلك ما في بعضها من الاطلاق مع ورودها في مقام البيان مثل رواية فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال توضع مع الميت جريدتان واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس بل يظهر من بعض الروايات انه لو وضعت الجريدة على القبر أيضا نفعت في تخفيف العذاب مثل النبوي المتقدم وفى رواية أبى البختري عن جعفر عن أبيه (ع) ان الرش على القبور كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان بجعل الجريدة على القبور حين يدفن الانسان في أول الزمان ويستحب ذلك للميت وكيف كان فالقول بكفاية القدر المشترك لا يخلو من وجه والاقتصار على ما هو المشهور أحوط هذا كله لدى الاختيار واما عند الضرورة فيجزى مطلقه كما يدل عليه مرفوعة سهل بن زياد قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا فقال ادخلها حيث ما أمكن في الوسائل ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا مثله وزاد فيه قال فان وضعت في القبر فقد أجزاه وينبغي بذل الجهد في وضع الجريدة ولو في مقام التقية على وجه لا ينافيها ففي رواية أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم إلى أبى الحسن الثالث (ع) يسئله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعمه ولا يصير معه جريدة فكتب يغسل غسل المؤمن وان كانوا حضورا واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده ومن جملة السنن ان يسحق الكافور بيده كما عن الشيخين واتباعهما ولم يظهر مستنده نعم في مرسلة يونس ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته إلى أن قال وفى وسطه راحته [الخ] وهى بظاهرها غير منطبقة على ما هو ظاهر المدعى والله العالم ومنها ان يجعل ما يفضل من الكافور عن مساجده على صدره كما عن المشهور بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه وعن ظاهر المنتهى نفى الخلاف عنه لكن زاد على المساجد طرف الأنف كما تقدم سابقا ولم نعثر على ما يدل عليه من الاخبار كما اعترف بذلك غير واحد نعم من الفقه الرضوي أنه قال فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلاث من الكافور وتبدء بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقى ما بقي على صدده وفى وسط راحته وقد يتأمل في انطباقه أيضا على المدعى لكون ظاهرها انه يلقى على صدره ما يفصل عن مساجده ومفاصله كلها لا عن خصوص مساجده اللهم الا ان يقال هذه الأمور من قبيل تعدد المطلوب فيفهم استحباب وضع ما يفضل عن المساجد عند تركه المسح على المفاصل كما أن كلمات الأصحاب أيضا يمكن ان تنزل على ارادتهم في هذه الصورة والا ففي جملة من الاخبار الامر بمسح المفاصل كلها بالحنوط كما تقدم نقلها فيما سبق وربما يستدل للمدعى بما في جملة من تلك الأخبار من الامر بوضع شئ من الكافور على صدره وفيه مالا يخفى من كونه أجنبيا عن المدعى ومنها ان يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن من الميت والأيمن منها على الأيسر منه كما عن جملة من الأصحاب التصريح به بل عن الخلاف دعوى اجماع الفرقة وعملهم عليه وكفى بذلك مستندا ومقصودهم على الظاهر أن يلف جانبي اللفافة على النحو المذكور مرتبا في مقابل ما لو عكس الترتيب أو جمعهما في الوسط أو لفهما على أحد جانبي الميت والله العالم ومن سنن هذا الباب اجادة الأكفان ففي موثقة يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله (ع) ان أبى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وجدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم وفى مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال تنمقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال أوصاني أبى بكفنه فقال لي يا جعفر اشتر لي بردا وجوده فان الموتى يتباهون بأكفانهم وقد تقدم في حديث يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (ع) انه سمعه يقول كفنت أبى في برد اشتريته بأربعين دينار لو كان اليوم لساوي أربعمائة دينار ويكره تكفينه في الكتان على المشهور بل عن ظاهر غير واحد دعوى الاجماع عليه واستدل له برواية أبى خديجة عن الصادق (ع) الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله ومرسلة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكفن الميت في كتان وعن الرضوي ولا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم وظاهر الأخيرين الحرمة لكنهما قاصرتان عن اثباتها بعد اعراض الأصحاب عن ظاهرهما مع ما فيهما من ضعف السند فما عن ظاهر الصدوق من القول بعدم الجواز ضعيف والله العالم وكذا يكره ان يعمل للأكفان المبتدئة اكمام على المشهور كما في الجواهر وغيره بل عن جماعة نسبته إلى الأصحاب لمرسلة محمد بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يكون له القميص أيكفن فيه فقال اقطع أزراره قلت وكمه قال لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الازرار وقد يتأمل في دلالتها على الكراهة لولا اعتضادها بفهم الأصحاب وكون المقام مقام المسامحة لامكان ان يكون الغرض بيان عدم منافاة الكم للكفن وانما لم يجعل له الكم إذا قطع له وهو جديد لعدم الحاجة إليه لا لمرجوحيته ذاتا فما عن المهذب من أنه لا يجوز في غاية الضعف نعم يمكن ان يقال بحرمة الازرار ووجوب قطعها كما هو ظاهر الرواية وفى صحيحة ابن بزيع قال سئلت أبا جعفر (ع) ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلي فقلت كيف اصنع فقال انزع ازراره وفى صحيحة ابن سنان ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف الحديث وفى صحيحة ابن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه الحديث قال
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»