المسكرات العصير إذا غلا واشتد عند ابن حمزة وفى المعتبر يحرم مع الغليان حتى يذهب ثلثاه ولا ينجس الا مع الاشتداد كأنه يريد الشد المطربة إذا لثخانة حاصلة بمجرد الغليان وتوقف الفاضل في نهايته ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ولا دليل على نجاسته غير المسكر انتهى * (وقال) * المستند والذي يظهر لي ان المشهور بين الطبقة الثالثة يعنى طبقة متأخري المتأخرين الطهارة ومراده بهم من الشهيد ومن بعده وبين الثانية أي المتأخرين النجاسة واما الأولى فالمصرح منهم بالنجاسة اما قليل أو معدوم نعم ذكر الحلى في بحث المياه في رفع استبعاد تطهر المائين النجسين المتفرقين بعد جمعهما إذا بلغا كرا الا ترى ان عصير العنب قبل ان يشتد حلال طاهر فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه وانما حدث معنى لم يكن كذلك وكذلك إذا انقلب خلا زالت الشدة عن العين وطهرت وهى على ما كانت عليه واما في بحث النجاسات فمع ذكر الخمر والحاقه الفقاع بها لم يذكر العصير أصلا والذي أراه ان مراده بشدته ليس غلظته وثخانته بل المراد هو القوة الحاصلة للمسكر فيكون المراد منه الخمر ولذا لم يذكر الغليان ولا قبل بذهاب الثلثين ورتب زوال الشدة على الانقلاب خلا المنتهى ويحتمل إرادة هذا المعنى من الشدة في عبارة جملة من القائلين بنجاسة كالعبارة المتقدمة عن المعتبر كما فهمه الشهيد بل في المستند ولولا أن المتأخرين الذين ذكروا العصير ذكروه بعد الخمر وفسروا الاشتداد بالثخانة لقلت ان مراد جميعهم ما ذكرنا ثم قال والذي يختلج ببالي ان يكون جماعة من القدماء عبروا عن الخمر بمثل ذلك ولاجله وقع في العصير الخلاف انتهى ويشهد لما استظهره من شهرة القول بطهارته بين متأخري المتأخرين مراجعة كتبهم حيث يعرف بها كون طهارته لديهم اشهر وان زعم كل من القائلين بها مخالفة قوله للشهرة حتى أن بعضهم صرح بان القول بنجاسته من المشهورات التي لا أصل لها لكن المتصفح في كلماتهم يرى أن أغلب هذه الطبقة قائلون بالطهارة ويظهر من اعترافهم بشهرة القول بالنجاسة كونه مشهورا في الاعصار المتقدمة على عصرهم وهى طبقة الثانية واما ما ذكره من عدم تعرض القدماء له فانى وان لم أتحققه حيث لم يحضرني من كتبهم الا عدة كتب وجدتها كما وصف خالية عن التعرض لذكر العصير عند تعداد النجاسات لكن ربما يشهد له ما سمعته من الشهيد من عدم وقوفه على القول بنجاسته بضميمة ما صرح به بعض من أن كل من تعرض له فقد حكم بنجاسته وظاهر من لم يتعرض له القول بطهارته فان عدم تعرض الفقيه له عند تعداد النجاسات وعدم التعرض لبيان ما يطهره عند ذكر المطهرات مع أن له مطهر مخصوص به في قوة التصريح بطهارته واما احتمله بعض من كونه لدى غير المتعرضين له من مصاديق الخمر التي حكموا بنجاستها مما لا ينبغي الالتفات إليه بعد عدم كونه عرفا من مصاديقها فضلا عن انصراف اطلاقها عنه ولا يصح استفادة قولهم بالنجاسة من ما حكى عنهم في باب الأطعمة ونحوها من التصريح بكون العصير بعد غليانه بحكم الخمر إذ لا ظهور له الا في ارادته من حيث الحرمة بل لا يفهم الحكم بالنجاسة في مورد الخلاف من التصريح بكون ذهاب ثلثيه مطهرا له ما لم يصرح بكون غليانه سببا لنجاسته الا ترى ان الشهيد صرح في العبارة المتقدمة عن الذكرى بأنه لا دليل على نجاسته غير المسكر وعن بيانه أيضا التصريح بذلك تعريضا على من الحق العصير بالمسكرات ولم يذكره في الدروس واللمعة في عداد الأعيان النجسة لكن عد في الدروس نقص العصير وانقلابه وفى اللمعة ذهاب ثلثيه من جملة المطهرات فيستفاد من مجموع كلماته انه لا يقول بنجاسته بعد غليانه الا على تقدير صيرورته مسكرا وبعد صيرورته كذلك يطهره ذهاب الثلثين والانقلاب وكيف كان ففي المسألة في هذه الاعصار قولان مشهوران واما الاعصار المتقدمة فلم يتضح لنا حالها حجة القائلين بالطهارة الأصل ويؤيده خلو الأخبار الكثيرة الواردة في العصير من الامر بغسل ملاقيه والاجتناب عنه مع عموم الابتلاء به ويزيده تأييدا عدم التعرض في شئ من الاخبار لبيان حكم الآلات التي يزاولها العامل عند طبخ العصير مع أنه ربما يفارقها عند ذهاب الثلثين وكذا ثياب العامل ويده التي يصل إليها العصير غالبا قبل ان يذهب ثلثه ويؤكده عدم تعرض السائلين للسؤال عنها فلم يكن ذلك الا لخلودهن السامعين وعدم معهودية نجاسته عندهم لا معهوديتها لديهم واستفادتهم طهارة مثل هذه الأشياء بالتبع من اطلاق ما دل على حلية العصير وطهارته بعد ذهاب ثلثيه بدلالة التزامية عرفية كما التزم به القائلون بالنجاسة فان دعوى كون تلك المطلقات كاشفة عن عدم تنجس الآلات بملاقاة العصير المستلزم لطهارته أولى من دعوى استفادة تبعيتها له في الطهارة مع بعدها عن الذهن فإنه لا يكاد يتصور أحد فرقا بين ما لو لاقى جسم خارجي ثوب العامل الذي اصابه العصير قبل ان يذهب ثلثا ما يطبخه من العصير أو بعده حق يفهمه من اطلاق طهارة العصير وحليته بعد ذهاب ثلثي العصير من غير تقييده بعدم ملاقاته بشئ لما اصابه قبل الحلية فاستفادة استتباع جسم لجسم اخر منفصل عنه في الطهارة والنجاسة لبعده عن الذهن مما لا يمكن ان يتحقق الا بنص صريح فكل شئ يستدل به القائل بالنجاسة لتبعية الآلات ونحوها للعصير في الطهارة من اطلاق أو اجماع أو يسرة يمكن ان يستشهد به لعدم انفعاله من أصله ولا أقل من أن يجعل مؤيدا لذلك ومن أقوى المؤيدات لهذا القول عدم تعرض القدماء للعصير ان ثبت ذلك كما تقدمت دعواه من المستند واستدل للقول بالنجاسة بأمور منها الاجماع الذي ادعاه السيوري في كنز العرفان قال على ما حكى عنه العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال وبعد غليانه واشتداده نجس حرام وذلك اجماع من فقهائنا اما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام اجماعا منا واما النجاسة
(٥٥٠)