مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٤٥
بأس ولعل الوجه فيه عدم العلم بملاقاته و * (منها) * خبره الاخر قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به قال لا بأس وعن الشيخ حمله على قصد استعمال الماء في سقى الدواب والبساتين ونحوه ولا بأس به فان الأظهر جواز الانتفاع بجلد الميتة فيما لا يشترط بالطهارة واحتمل في الحدائق إرادة نفى البأس عن البئر التي يستقى منها وانها لا تنجس بذلك وهو بعيد نعم يحتمل قريبا إرادة هذا المعنى من خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به من البئر يشرب منها فقال لا بأس ونحوه خبره الاخر عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له شعر الخنزير يجعل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال لا بأس ويحتمل صدور مثل هذه الأخبار من باب التقية والله العالم ولافرق في الحكم بين كلب الصيد وغيره وحكى عن الصدوق أنه قال من أصاب ثوبه كلب جاف فعليه ان يرشه بالماء وان كان رطبا فعليه ان يغسله وان كان كلب صيد فإن كان جافا فليس عليه شئ وان كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء وهو ضعيف مردود باطلاق النصوص والفتاوى وخصوص حسنة بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الكلب السلوقي قال إذا مسسته فاغسل يدك ويختص الحكم بالبري منهما دون البحري لانصراف الأدلة عنه بل ربما يدعى ان اطلاق اسم الكلب والخنزير على البحريين منهما على سبيل المجاز أو الاشتراك نظرا إلى كون البحري طبيعة أخرى مغايرة للمهية المعهودة المسماة باسم الكلب أو الخنزير مشابهة لها في الصورة كالانسان البحري وكيف كان فلا شبهة في الانصراف فما عن الحلى من تعميم العنوانين للمجرى منهما ضعيف ويرده أيضا مضافا إلى ما عرفت الأخبار الدالة على طهارة الخز وجواز الصلاة فيه بناء على ما هو المعروف من كونه جلد كلب الماء ويشهد له صحيحة ابن الحجاج المروية عن الكافي في اخر كتاب الأطعمة في باب ليس الخز قال سئل أبا عبد الله عليه السلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله (ع) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا فقال لا بأس وفى التعليل اشعار بطهارة الخنزير البحري أيضا والله العالم ولو نزى كلب أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده روعى في الحاقه باحكامه اطلاق الاسم لتعليقها عليه فان صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير حكم بنجاسته وترتيب سائر احكامه عليه والا فلا سواء اندرج في مسمى اسم اخر كالهرة ونحوها أو لم يندرج بان لم يكن مصداقا لشئ من العناوين المعروفة فإنه أيضا محكوم بالطهارة للأصل بل وكذا الحكم في المتولد من الكلبين أو الخنزيرين أو الطاهرين فان الحكم يدور مدار عنوان موضوعه فإذا صدق عليه اسم الكلب حقيقة حكم بنجاسته سواء كان أبواه طاهرين أم نجسين وان صدق عليه اسم الهرة مثلا حكم بطهارته من غير التفات إلى أبويه كما صرح به بعض خلافا للمحكى عن الشهيدين في الذكرى والروض فحكما بنجاسة المتولد من النجسين وان باينهما في الاسم وعن المحقق الثاني أنه قال واطلاقهما يشمل ما لو فرض صدق اسم حيوان طاهر عليه وهو مشكل انتهى قد عرفت الاشكال فيه مطلقا بعد فرض المباينة وان لم يصدق عليه اسم حيوان طاهر لعدم الدليل على النجاسة فمقتضى الأصل طهارته وكونه جزء منهما في زمان لا يسوغ استصحاب نجاسته بعد الاستحالة وانقلاب الموضوع ودعوى بقاء الموضوع عرفا لكونه محكوما بنجاسته ما دام كونه جنينا في بطن أمه قبل ولوج الروح فيه تبعا للدم وولوج الروح فيه لا يوجب ارتفاع الموضوع عرفا مدفوعة بان تبعيتها للدم في النجاسة لو سلمت فهي ما دام كون الجنين كغيره مما في أحشاء الام معدودا من اجزائها عرفا دون ما إذا ولج فيه الروح واستقل بالاسم وخرج من اتصافه بصفة الجزئية التي كانت سببا للحكم بنجاسته هذا مع أن تبعية الجنين للدم في نجاسته غير مسلمة وكونه معدودا من اجزائها بحيث يفهم نجاسته من نجاستها في خبر المنع كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث الميتة بل هو ولو قبل ولوج روحه شئ أجنبي عن الام مخلوق في جوفها كدودة مخلوقة من العذرة يتبعها حكمها ولا يلحقها احكام العذرة واما الحكم بنجاسة ولد الكلب أو الخنزير حال كونه جنينا في بطن أمه فليس لأجل التبعية للام بل لفهم نجاسة من حكم الشارع بنجاسته الحيوانين حيث يفهم منه ان معروض النجاسة هي جثة الحيوانين التي لا يتفاوت الحال فيها قبل ولوج الروح أو بعده أو بعد الموت فيفهم نجاستها في جميع هذه الحالات من ذلك الدليل ولذا لو نزى كلب على غنم فأولدها وعلم أهل العرف بان ولدها كلب يحكمون بنجاسته من أول الأمر وان أبيت عن ذلك فلا دليل على نجاسة الجنين وان كان كلبا متولدا من كلبين أو خنزيرا كذلك فمقتضى الأصل طهارته إلى أن يلج فيه الروح ويندرج في مسمى الكلب والخنزير وان وجدت من نفسك القطع بنجاسة أولاد الكلب والخنزير من مبادي نشوهما في بطن أمهما فليس منشأه الا القطع بإناطة الحكم بالموضوع المتحقق في جميع الأحوال كما ادعينا استفادته من الأدلة لا التبعية للام التي لا مستند لها عدا دعوى الجزئية القابلة للمنع والله العالم وما عداهما أي الكلب والخنزير من صنوف الحيوان فليس ينجس وفى الثعلب والأرنب والفارة والوزغة تردد منشأه اختلاف الاخبار والأقوال فعن السيد والشيخ في المبسوط والحلي وعامة المتأخرين القول بطهارتها وعن الشيخ في النهاية أنه قال وإذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة وجب غسل الموضع الذي مع الرطوبة انتهى لكنه في باب المياه من الكتاب المذكور نفى البأس عما وقعت فيه الفارة من الماء الذي في الانية إذا خرجت منه وكذا إذا شربت وجعل ترك استعماله على كل حال أفضل وعن المفيد في المقنعة وكذلك الحكم في الفارة والوزعة يرش الموضع الذي مساه من الثوب وان لم يؤثرا فيه وان رطباه واثرا فيه غسل بالماء وعن أبي الصلاح انه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب وحكى هذا القول أيضا عن السيد أبي المكارم بن
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»