مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٤٦
زهره وعن ظاهر الصدوق القول بنجاسته الوزغ وعن ابن البراج انه أوجب غسل ما اصابه الثعلب والأرنب والوزغة وكره الفارة وعن سلار الحكم بنجاسة الفارة والوزغة وعن صريح أطعمة الخلاف وظاهر بيعه القول بنجاسة المسوح كلها وعن موضع من التهذيب القول بنجاسة اكل ما لا يؤكل لحمه ولعله أراد بنجاسة المسوخ أو غير المأكول غير معناها المصطلح كما قد يستظهر من بعض عبائره والا فلا دليل عليها على الاطلاق بل الأدلة ناطقة بخلافه واما الاخبار فمما يدل على طهارتها صحيحة الفضل بن أبي العباس قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاه والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الا سئلته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال وسئلته عن الغطاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة فقال لا بأس به وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويتدهن منه وفى الصحيح عن سعيد الأعرج قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله وفى الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ان أبا جعفر (ع) كان يقول لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه أو يتوضأ والمروى عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس بسؤر الفارة ان يشرب منه ويتوضأ ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلت عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه وهذه الرواية مما يستظهر منها نجاسة الوزغة واما اخبار النجاسة فمنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الفارة الرطبة قد وقعت على الماء يمشى على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره فانضحه الماء وصحيحة الأخرى أيضا عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يترك ما شماه ويؤكل ما بقي وعن قرب الإسناد باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز وشبهه أيحل اكله قال يطرح منه ما اكل ويؤكل الباقي ومرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته هل يجوز ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال سئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه قال يطرح قال يطرح منه ويؤكل الباقي وعن الغطاية تقع في اللبن قال يحرم اللبن وقال إن فيها السم وصحيحة معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والوزغة يقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء وعن الفقه الرضوي قال إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء وان وقع فيه فارة أو حية أهريق الماء وان دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك ثلاث اكف واستعمل الباقي وقليلة وكثيرة بمنزلة واحدة والذي يقتضيه الجمع بين الروايات حمل هذه الطائفة من الاخبار على الاستحباب أو غيره من المحامل لان غايتها الظهور في نجاسة المذكورات فيرفع اليد عنها بالاخبار المتقدمة المصرحة بنفي البأس عنها مع اشتهار العمل بها وشذوذ ما يعارضها من اخبار النجاسة نعم قد يتوهم ان مقتضى الجمع بين الروايات من حيث هي عكس ذلك في خصوص الثعلب والأرنب حيث إن استفادة حكمها من اخبار الطهارة بأصالة العموم فلا يعارض مرسلة يونس التي وقع فيها التصريح بغسل اليد الماسة لهما لان ارتكاب التخصيص أهون من سائر المحامل التي أقربها حمل الجواب على إرادة غسل اليد في الجملة إلى علي تقدير مسها ميتة أو حمله على الاستحباب الموجب لابقائه على ظاهره من الاطلاق الشامل للمس مع الجفاف كما يقتضيه اطلاق السؤال ويدفعه بعد تسليم الكبرى ان المعارضة بين المرسلة وبين صحيحة الفضل بالمبانية لا بالعموم والخصوص فان المرسلة وان كانت دلالتها على حكم الحيوانين بالنصوصية لكنهما جعلا مشاركين مع السباع في الحكم بغسل اليد من مسها وقد دلت الصحيحة بالنصوصية على نفى البأس عن فضل السباع فوجب ان يكون غسل اليد الثابت بمس السباع وكل ما يشاركها هذا الحكم لا لأجل النجاسة كما أن هذا هو الذي يقتضيه ساير الأدلة الدالة على طهارة السباع وقبولها للتذكية فان مقتضاها عدم إرادة إزالة النجاسة من الامر بغسل اليد عن مسها في المرسلة كما يؤيده الاخبار النافية للبأس عن الصلاة في جلد الأرانب والثعالب إذا كان ذكيا فإنها وان صدرت تقية كما ستعرفه في محله انشاء الله لكنه يستفاد منها قبولهما للتذكية التي هي أخص من الطهارة الذاتية فليتأمل هذا كله مع ضعف المرسلة وشذوذها بل مخالفتها للاجماع في حكم السباع إذ أريد بها وجوب غسل اليد ولذا لا ينبغي الارتياب في أن الأظهر فيهما كغيرهما من المذكورات بل في ما عدا الكلب والخنزير مطلقا هو الطهارة كما هو المشهور بل المجمع عليه في هذه الاعصار بل في الجواهر دعوى استقرار المذهب على طهارة المذكورات * (الثامن) * المسكرات المايعة أصالة كالخمر وغيره وفى تنجيسها أي الحكم بنجاستها خلاف بين الأصحاب نشأ من اختلاف الاخبار فعن الصدوق في الفقيه ووالده في الرسالة والجعفي والعماني القول بطهارتها ويظهر من بعض الأخبار الآتية وجود القول بها فيما بين قدماء أصحابنا المعاصرين للأئمة عليهم السلام وعن ظاهر المقدس الأردبيلي أو صريحه وبعض من تأخر عنه كأصحاب المدارك والذخيرة والمشارق اختياره مع تردد من بعضهم وعن المصنف في المعتبر التردد في خلافا لما هو المشهور قديما وحديثا من القول بنجاستها بل عن جملة من الأصحاب دعوى الاجماع عليه وعن غير واحد منهم في خصوص الخمر دعوى اجماع المسلمين على نجاسته وعن الحبل المتين أنه قال أطبق علمائنا الخاصة والعامة على نجاسة الخمر الا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم انتهى حجة القول بالطهارة بعد الأصل
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»