فتغليه حتى تذهب رغوة العسل وتذهب قساوة العسل في المطبوخ ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط وان شئت ان تطيبه بشئ من زعفران أو شئ من زنجبيل فافعل ثم اشربه فان أحببت ان يطول مكثه عندك فروقه وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال سئل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا قال تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من غد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه بالنار غلية ثم تنزع مائه فتصبه على الأول ثم تطرحه في اناء واحد ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وتحته النار ثم تأخذ رطل عسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم اضربه حتى يختلط به واطرح فيه ان شئت زعفرانا وطيبه ان شئت بزنجبيل قليل قال فان أردت ان تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشئ واحد حتى تعلم كم هو ثم اطرح عليه الأول في الاناء الذي تغليه فيه ثم تضع فيه مقدارا وحده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الاخر وحده حيث يبلغ الماء ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال شكوت إلى أبى عبد الله (ع) قراقر تصيبني في معدتي وقلة استمرائى الطعام فقال لي لم تتخذ نبيذا نشربه نحن وهو يمري الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن قال فقلت له صفه لي جعلت فداك قال تأخذ صاعا من زبيب فتنقيه من حبه وما فيه ثم تغسله بالماء غسلا جيدا ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها وفى الصيف يوما وليلة فإذا اتى عليه ذلك القدر صفيته واخذت صفوته وجعلته في اناء واخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا دقيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى يذهب الزيادة ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجان ودارصيني وزعفران و قرنفل ومصطكي وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ثم تنزله فإذا برد صفيت واخذت منه على غدائك وعشائك قال ففعلت فذهب عنى ما كنت أجده وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي انشاء الله والجواب اما عن رواية علي بن جعفر فبعدم دلالته على المدعى لا قولا ولا تقريرا عدا ما يستشعر منها من معروفية اعتبار ذهاب الثلثين لديهم في طبخ الزبيب فلعله كان ذلك لاعتصامه عن الفساد وصيرورته فقاعا أو مسكرا بطول المدة لا لصيرورته حلالا بعد ان حرم بل في سؤاله اشعار بذلك واما الموثقتان فالظاهر كونهما حكايتين عن واقعة واحدة وقوله في الموثقة الأولى كيف يطبخ حتى يصير حلالا مر كلام السائل كما كشف عن ذلك موثقته الثانية فلا عبرة بظهور هذه الفقرة في الحرمة الا بلحاظ استفادة تقريرها من الجواب لكن كفى في حسن تقريره عروض وصف الحرمة له في الجملة لو لم يطبخ بالكيفية التي وصفها الإمام (ع) لصيرورته فقاعا أو مسكرا بعد مضى مدة بل ربما يستشعر من قوله في ذيل رواية الهاشمي وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي كون هذه الجهة ملحوظة لديهم في أسئلتهم فيكون التقرير بلحاظ كون الكيفية المذكورة في الجواب دافعا للحرمة لا رافعا لها وبهذا ظهر عدم جواز الاستشهاد للمدعى بما في هذه الروايات من اعتبار ذهاب الثلثين لجواز كونه للحفظ عن الفساد وصيرورته مسكرا وما يقال من أنه لو كان المقصود به مجرد الحفظ عن الفساد لم يكن ذلك مقتضيا لشدة الاهتمام بمراعاة التحقيق بتقديره بالكيل أو تحديده بقصبته أو عودا وغير ذلك كما في اخبار الباب ضرورة كفاية التقريب في حصول هذا الغرض * (مدفوع) * أولا بالنقض بما في رواية الهاشمي من التدقيق في امر العسل المطروح على ماء الزبيب بعد ذهاب ثلثيه وثانيا بان من الجائز ان يكون شدة الاهتمام في امره لشدة الاهتمام بالتجنب عن المسكر واما ما في الموثقة الأولى من قوله (ع) فإذا كان أيام الصيف وخشيت ان ينش جعلته في تنور مسجور فليس لخوف تحريمه بالنشيش لان الحرمة الحاصلة بالنشيش أو الغليان بالنار تزول بذهاب ثلثيه فالخوف من نشيشه اما لكونه موجبا لفساده وتغير طعمه أو لكونه سببا لصيرورته مسكرا بحيث لا يجديه ذهاب الثلثين وكيف كان فلا يمكن اثبات الحرمة بمثل هذه الاشعارات واستدل للحرمة أيضا بالاستصحاب التعليقي الذي عرفت حاله انفا وباخبار منازعة إبليس في شجرة الكرم حيث يفهم منها ان له نصيبا في ثمرة هذه الشجرة مطلقا و * (فيه) * مالا يخفى من كون تلك الأخبار مسوقة لبيان حكمة حرمة الخمر وعدم امكان استفادة الاحكام التعبدية منها في غير ما ورد التصريح به بالخصوص وبعموم ما دل على حرمة كل عصير غلا حتى يذهب ثلثاه وفيه ان المتبادر من العصير وضعا كما ادعاه في الحدائق أو انصرافا هو العصير العنبي كما يفصح عن ذلك التدبر في الاخبار خصوصا مثل قوله (ع) الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب الحديث ولو سلم ظهوره في إرادة كل ماء معتصر من جسم على وجه عم الماء النافذ في الزبيب المستخرج بالعصير لتعين صرفه إلى العصر المعهود والا للزم تخصيص الأكثر المستهجن وكون العصير الزبيبي أو التمري من القسم المعهود الذي يراد باطلاق العصير غير معلوم بل لم يعهد إرادة الماء المستخرج بالعصر من الزبيب أو التمر من اطلاق العصير في شئ من موارد استعمالاته نعم قد شاع استعمال العصير المضاف إلى الزبيب والتمر لدى فقهائنا المتأخرين في ماء الزبيب التمر مطلقا وان لم يتخذ منهما بالعصر بل بالغليان أو المرس وهو اطلاق مسامحي لا يعمه اطلاق الاخبار والذي يقتضيه الانصاف ان الأدلة المذكورة للحرمة وان لم يسلم شئ منها عن الخدشة لكن ربما يحصل بملاحظة المجموع بعد الالتفات إلى كون الزبيب من أصله عنبا ومشاركة عصيريهما في معظم الفوائد الظن القوى بمشاركتهما من حيث الحكم وعدم كون اعتبار ذهاب الثلثين في كيفية طبخ الزبيب الذي عرفت بالاخبار المتقدمة معروفيته لدى الأئمة والسائلين الا لذلك لكن يشكل الاعتماد على هذا الظن مع مخالفته للمشهور في رفع اليد
(٥٥٤)