مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٥٦
الاجماع وظاهر الآية المعتبرة المستفيضة الامرة بالتيمم بدلا من الغسل مع وجود ماء لا يكفي للغسل * (منها) * ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ * (ومنها) * ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ أو يتيمم قالا بل يتيمم الا ترى انه جعل عليه نصف الوضوء * (ومنها) * ما عن الحسين بن أبي العلا قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم الا ترى انه جعل عليه نصف الطهور و * (لعل) * المراد بقوله (ع) الا ترى [الخ] بيان ابتناء الامر في شرع التيمم على التسهيل دون التضييق ويحتمل ان يكون المراد رفع الاستبعاد عن شرع التيمم عند التمكن من الوضوء الذي هو أبلغ في التطهير ببيان عدم إناطة ذلك بما يناله العقول بالمقايسة والاستحسانات كما يكشف عن ذلك كون التيمم مسحتان وهما نصف الوضوء حيث إن مقتضى المناسبة التي يراها العقول الناقصة مساواته للوضوء عند كونه بدلا منه في الإحاطة بمواضعه وكذا في الغسل * (وكيف) * كان فيفهم من هذه الروايات ولو من حيث السكوت في مقام البيان عدم وجوب صرف الماء في بعض مواضع الغسل وان الواجب هو التيمم لا غير فلم يبق بعد ما سمعت من النص والاجماع مجال للتشكيك في أن الطهارة لا تتبعض فلا يجرى فيها من هذه الجهة قاعدة الميسور ومالا يدرك فان عموم القاعدتين لا يصلح معارضا للأدلة المخصصة ومن هنا يتجه عدم اختصاص الحكم المذكور أعني وجوب التيمم وعدم وجوب غسل بعض أعضاء الوضوء أو الغسل بما إذا لم يكن الماء كافيا بل يعم ساير المواضع التي لم يتمكن الا من الاتيان ببعض الوضوء أو الغسل من غير فرق بين كونه مسببا عن نقصان الماء أو وجود مانع من غسل بعض الأعضاء من مرض ونجاسته تتعذر ازالتها أو جرح مكشوف ونحوها ممالا يلحقه حكم الجبيرة فان المتجه في جميع هذا الموارد هو التيمم وقد تقدم شطر من الكلام فيه في مبحث الجبيرة في باب الوضوء فراجع * (فرع) * لو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يسلبه اطلاق الاسم ويحصل به الكفاية هل يجب عليه ذلك كما جزم به بعض أم لا يجب وجهان من تمكنه من الطهارة المائية فيجب تحصيلها مع الامكان ومن عدم اعتناء العرف والعقلاء بهذا النحو من القدرة الحاصلة بالمعالجات الغير المتعارفة فإنهم لا يرتابون في أن تكليف من لم يجد الماء بقدر الكفاية بالطهارة المائية تكليف بما لا يطاق نظير ما لو امر من لم يجد منا من الحنطة مثلا بان يتصدق بالمن من الحنطة على الفقير فإنه قبيح عند العقلاء من دون فرق بين ان لم يجد شيئا منه أو وجد أقل من المن بمقدار لو مزجه بشئ من التراب ونحوه مزجا لا يسلبه اطلاق الاسم لصار منا وسره ان اطلاق اسم الحنطة مثلا على الحنطة الممتزجة بشئ من التراب بعد استهلاكه انما هو لعدم اعتنائهم بالمستهلك وعدم ملحوظية الخليط في حد ذاته محكوما بحكم وهذا يناقض حكمهم بوجوب ايجاده مقدمة لامتثال الامر بتلك الطبيعة المغايرة له فإنه موقوف على تصوره و ملاحظة كونه جسما خارجيا مؤثرا في زيادة المقدار وبهذه الملاحظة يمتنع وقوعه امتثالا للامر المتعلق بتلك الطبيعة الصرفة فان استقلاله بالملاحظة مانع من عده جزء للمهية المغايرة له محكوما بحكمها ولذا لا يرى أحد جواز مزج التراب ونحوه في الحنطة التي تعطى للفقير في زكاة الفطرة وغيرها أو تسلم إلى المشترى في بيع السلم وهذا بخلاف ما لو كانت ممزوجة من أصلها * (الحاصل) * ان المرجع في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية التي منها وجوب التيمم على العاجز هو العرف ولهم مسامحات في مقامات لا يتسامحون هذه المسامحة في نظائرها وليس علينا الا متابعتهم في ذلك وان خفى علينا وجه الفرق ونحن نرى ان مزج الطبيعة بغير جنسها ليس عندهم من أسباب تحصيل تلك الطبيعة وان أطلقوا على الممتزج اسم تلك الطبيعة مسامحة ورتبوا عليه بعد المزج أحكام تلك الطبيعة أحيانا فلا يرون من لم يكن عنده الماء بقدر الكفاية الا مصداقا للعاجز المأمور بالتيمم كما أنهم يرونه بعد ان وجد الماء ولو بالمزج مصداقا للقادر كما لا يخفى على المتأمل * (وهذا) * الوجه لعله أقوى وان كان الأول أحوط والله العالم * (السبب الثاني) * عدم الوصلة إليه أي إلى الماء وان كان موجودا اما لتوقفه على ثمن تعذر عليه أو السير إلى مكانه المتعذر في حقه لكبر أو مرض وضعف ولو بأجرة مقدورة له أو لفقد الآلة التي يتوصل بها إليه كما إذا كان على شفير بئر أو نهر ولم يتمكن من الوصول إلى الماء والاعتراف منه أو تمكن لكن بمشقة رافعة للتكليف أو تعزيز للنفس وبحكمه ما لو كان الماء عنده ويداه قذرتان ولم يمكنه الاغتراف منه واستعماله الا بيده القذرة الموجب لانفعال الماء إلى غير ذلك من الاعذار العقلية والشرعية المانعة من استعمال الماء فعند تحقق شئ منها يتيمم ويصلى بلا اشكال فيه بل ولا خلاف لما عرفت مرارا من أن مناط شرعية التيمم على ما يستفاد من النصوص والفتاوى انما هو العجز عن استعمال الماء من دون فرق بين أسبابه فمن عدم الثمن الذي توقف عليه استباحة الماء أو تحصيل بعض مقدماته أو نحوه من الأمور التي لها مدخلية في القدرة على استعمال الماء على وجه سايغ شرعا فهو كمن عدم الماء في أنه يتيمم ويصلى ويدل عليه في الجملة مضافا إلى ما عرفت ما عن الحلبي انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركبة وليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركبة لان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم وعن الحسين بن
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»