مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٥١
من الكتاب العزيز باعتبار تعليق التيمم على عدم الوجدان الذي لا يتحقق عرفا الا بعد الفحص قد أشرنا إلى دفعها مضافا إلى أن غاية ما يمكن ان يقال انما هي توقف صدق عدم الوجدان على سبق الطلب في الجملة لاعلى استدامته ضرورة انه لو تفحص في مكان ولم يجد الماء فيه فما دام في ذلك المكان ولم يحصل بيده الماء يصدق عرفا انه إلى الان لم يجد الماء ولا يتوقف ذلك على تجديد الطلب كل حين واما قاعدة الاشتغال القاضية بوجوب الفحص فالاستصحابات المتقدمة واردة عليها نظير استصحاب إضافة الماء أو نجاسته أو غصبية الوارد على قاعدة الاشتغال القاضية بوجوب الاحتياط فليتأمل ثم لا يخفى عليك ان الاقتصار في الطلب على الغلوة أو الغلوتين انما هو فيما إذا لم يعلم بوجود الماء في خارج الحد والا يجب عليه تحصيله ما لم يوجب حرجا أو ضررا أو مانعا آخر فان قوله (ع) في الرواية لا يطلب أكثر من ذلك منصرف عن صورة العلم بوجود الماء كما هو ظاهر * (اما الغلوة) * فهي بالفتح كما في مجمع البحرين مقدار رمية سهم وحكى فيه عن الليث الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة وعن أبي شجاع في خراجه الغلوة قدر ثلاثمأة ذراع إلى أربعمأة وحكى عن الارتشاق انها مأة باع والميل عشر غلاء هذا ولكن الظاهر أن هذا الخلاف انما هو في تحديد المصداق لا في تعيين مفهوم الغلوة كي يكون لقول اللغويين فيه خصوصية فلا وثوق بقولهم في مثله خصوصا مع قضاء العادة بعدم كونهم من أهل الخبرة في العمل مع أن تطبيقه على الفرسخ والميل على سبيل التعيين كما سمعته من بعضهم لا يخلو عن مجازفة وكيف كان فالمدار على مقدار رمية سهم أو سهمين بحسب المتعارف الغالب لكن الذي أشكل علينا الامر عدم تعارف الرمي بالسهم في عصرنا الا ان الذي يقوى في حدسي أقربية ما عن أبي الشجاع إلى الواقع فان من المستبعد تجاوز السهم المتعارف عن أربعمأة ذراع لكن الظن لا يغنى من جوع بل يجب الاحتياط حتى يحصل القطع بالخروج من عهدة التكليف ولو اختلفت الجهات سهولة وحزونة ففي كل جهة يراعى حكمها ولو اختلفت الجهة الواحدة بحيث لم يصدق عليها أحد الا سهمين على الاطلاق قيل تراعى النسبة وهو لا يخلو من اشكال بعد خروج الفرض من منصرف الرواية فمقتضى قاعدة الاحتياط عدم الاقتصار على ما دون غلوتين والله العالم ثم إن وجوب الطلب الذي يحكم به العقل القاعدة الاشتغال ويتبادر من النص والفتوى انما هو من باب المقدمة لتحصيل الطهارة المائية التي هي الأصل في التطهير كما أنه يجب تحصيل التراب مقدمة للتيمم عند تنجز التكليف به فالباعث على طلب الماء أولا وبالذات انما هو احتمال مصادقة الماء ولا مدخلية له من حيث هو في صحة التيمم ولا في مطلوبيته بمعنى انه ليس من مقدماته الوجودية ولا الوجوبية اما الأول فواضح والألم يعقل وجوبه قبل تنجز التكليف بذيه واما الثاني فلان مناط مطلوبيته التيمم هو العجز عن الطهارة المائية الذي يستكشف بالطلب والفحص لا نفس الطلب من حيث هو وتعليق الامر بالتيمم على عدم الوجدان الذي يتوقف صدقه عرفا على الطلب كما قيل انما هو لكونه طريقا لاحراز العجز لا لكون هذا المفهوم المقيد من حيث هو معتبرا في تقوم الموضوع كما لا يخفى على المتأمل في الآية وغيرها من الأدلة وكيف لا والا للزم ان لا يكون المقصر التارك للفحص الذي يكون في الواقع فاقدا للماء مكلفا واقعا بالصلاة مع شئ من الطهارتين لعدم القدرة على المائية وعدم تحقق شرط وجوب الترابية وهو كما ترى فظهر لك ان الطلب من حيث هو ليس مما يتوقف عليه التيمم لا شطرا ولا شرطا نعم له مدخلية في احراز مطلوبيته والعلم بكونه مقربا فإنه لا يعلم ذلك الابعد ان تبين عجزه عن الطهارة المائية بالفحص فلو أخل بالطلب وتيمم في سعة الوقت وصلى فقد اتى بما لم يعلم بكونه مأمورا به فلا يتأتى منه قصد امتثال الامر والتقرب بعمله على سبيل الجزم فيفسد تيممه وصلاته بناء على ما هو المشهور بل المجمع عليه من اعتبار قصد التقرب على سبيل الجزم في صحة العبادة مع الامكان لكنك عرفت في مبحث نية الوضوء ان للتأمل فيه مجالا * (وكيف) * كان فمنشأ بطلان التيمم فيما لو كان مصادفا لتكليفه على تقدير الفحص لو وقع بلا فحص ليس الا من حيث الاخلال بقصد التقرب فلو فرض صدوره منه متقربا به على سبيل الجزم كما لو غفل عن احتمال وجود الماء فرأى نفسه عاجزا فتيمم وصلى وصادف عدم الماء صح عمله لكون الماتى به موافقا للمأمور به متقربا إلى الله بخلاف ما لو صادف وجوده فإنه لم يصح لكونه مخالفا لتكليفه الواقعي وما ادعاه بعض من ظهور الأدلة في كون الطلب من حيث هو شرطا في صحة التيمم فيفسد [مط] قد عرفت فساد هذا إذا كان في سعة الوقت واما لو أخل بالضرب في الأرض وغيره من انحاء الطلب حتى ضاق الوقت من الطلب والصلاة بالطهارة المائية فقد أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر الأشهر بل في المدارك انه المشهور وعن الروض نسبته إلى فتوى الأصحاب لان ضيق الوقت الموجب لعدم القدرة على اتيان الصلاة مع الطهارة المائية في الوقت بنفسه من أسباب العجز الموجب لانتقال الفرض إلى التيمم ولو على تقدير وجود الماء فضلا عن احتماله فلا يجب عليه الطلب وحيث لا يسقط التكليف بالصلاة بحال يجب عليه الاتيان بها مع التيمم والامر يتقضى الاجزاء فيصح صلاته ولا يجب عليه قضائها من غير فرق بين ما لو صادف الماء في محل الطلب وعدمه بل قضية ما عرفت صحة الصلاة والتيمم على تقدير وجود الماء عنده بالفعل لو اخر الوضوء أو الغسل حتى ضاق الوقت وتعذر الاتيان به مع الصلاة في وقتها فان مناط صحة التيمم ومطلوبيته العجز عن الطهارة المائية وهو حاصل في الفرض وان كان بسوء اختيار المكلف لكن قد يشكل ذلك بأنه كان مكلفا في سعة الوقت بالصلاة مع الطهارة المائية وقد صيرها ممتنعة في حقه باختياره وهو وان كان موجبا لارتفاع الطلب لكنه بواسطة
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»