مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٦٧
البهبهاني على المدارك نسبته إلى معظمهم الا من شذ منهم مستشهدا بذلك على أنهم لم يفهموا من الصعيد الا التراب لكن جملة ممن نسب إليه هذا التفصيل لم يصرح الا بالمنع من التيمم بالحجر لدى التمكن من التيمم بالتراب بل لم يستند المحقق البهبهاني في نسبته هذا القول إلى معظمهم الا بواسطة حكمهم بكون الحجر بعد العجز عن التراب وأنت خبير بما في هذه النسبة إذ لا ملازمة بين المنع من الحجر وبين المنع من ساير وجه الأرض مما ليس بتراب كيف وقد ادعى في محكى التذكرة اجماع العلماء على جواز التيمم بالبطحاء الذي هو مسيل فيه دقاق الحصى مع خروجه من مصداق التراب وستسمع من المعتبر والمنتهى دعوى الاجماع على جواز التيمم بالرمل على كراهية فيمكن ان يكون منعهم من الحجر بعد تسليم الصغرى اما لخروجه من مسمى الأرض بالاستحالة كالمعادن كما صرح به ابن الجنيد قال فيما حكى عنه ولا يجوز من الشيخ ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة * (انتهى) * واما لبنائهم على اشتراط العلوق المتعذر حصوله لدى التيمم بالحجر ولذا نسب بعضهم عدم جواز التيمم بالحجر إلى أكثر الفقهاء مستظهرا ذلك من اشتراطهم العلوق بل هذا هو الذي ينبغي ان يكون وجها للتفصيل بين حالتي الاختيار والضرورة فان اشتراط العلوق على القول به انما هو لدى القدرة لا مطلقا واما على القول بخروجه من مسمى الأرض أو مصداق الصعيد فيشكل اثبات جوازه لدى الضرورة كما سيتضح لك انشاء الله فالمتجه بناء على عدم اشتراط العلوق اما جواز التيمم بمطلق ما يقع عليه اسم الأرض أو خصوص التراب [مط] من غير فرق بين حالتي الاختيار والضرورة لكن الثاني بحسب الظاهر خلاف الاجماع كما صرح به بعض ويشهد له التتبع وعدم نقل الخلاف في الجواز بما عدا التراب لدى الضرورة الا مما يستشعر أو يستظهر من عبارة ابن الجنيد المتقدمة حيث منع من التيمم بالحجر ونحوه بزعم الاستحالة ومن هنا قد يقوى في النظر عدم معروفية القول بكون ما يتيمم خصوص التراب لدى القدماء وانما حدث ذلك فيما بين المتأخرين اغترارا بظاهر عبائر بعض القدماء وجملة من اللغويين المفسرين للصعيد بالتراب فان عمدة من نسب إليه هذا القول من القدماء هو السيد في الناصريات وشرح الرسالة واما من عداه مثل المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن إدريس فليس في كلماتهم المحكية الينا اشعار بذلك عدا انهم اشترطوا الضرورة في جواز التيمم بالحجر ونحوه فلا يبعد ان يكون ذلك لبنائهم على اشتراط العلوق ولا يحضرني كتبهم لأتحقق حال النسبة واما عبارة السيد فكادت تكون صريحة في خلافه قال في المدارك حاكيا عن شرح رسالة السيد لا يجزى في التيمم الا التراب الخالص أي الصافي من خلطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن ثم قال ونحوه قال المفيد في المقنعة وأبو الصلاح ونقل من ابن أبي عقيل انه جوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ واستحسنه في المعتبر انتهى وهذه العبارة كما تراها صريحة في أن مراده بالتراب الخالص الاحتراز عما لا يقع عليه اسم الأرض لا مثل الحجر والحصى والا لكان أولى بالتمثيل والتعرض كما هو واضح فكان السيد [قه] أراد بالتراب في هذه العبارة الأرض وقد حكى تفسير التراب بالأرض عن بعض اللغويين المفسرين للصعيد بالتراب ويؤيده ما حكى عن ناصرياته قال الذي يذهب إليه أصحابنا ان التيمم لا يكون الا بالتراب وما جرى مجرى التراب ما لم يتغير بحيث يسلب اطلاق اسم الأرض عليه ثم حكى عن الشافعي وجملة من العامة أقوالهم المختلفة إلى أن قال حجتنا الاجماع انتهى فان ظاهره دعوى الاجماع على الجواز بما لا يخرج من اطلاق اسم الأرض في مقابل الأقوال التي حكاها عن المخالفين لكن قد ينافيه ما حكى عنه في الاستدلال عليه بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قائلا في تقريبه ان الصعيد هو التراب بالنقل من أهل اللغة حكاه ابن وريد عن أبي عبيدة وبقوله (ع) جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا فلو جاز التيمم بمطلق الأرض لكان لفظ ترابها لغوا وهذه الفقرة الأخيرة صريحة في أن مراده بالتراب أخص من الأرض فالانصاف ان عبارة السيد لا تخلو من تشويش ولم أجد فيما عثرت عليه من عبائر غيره التصريح بان ما تيمم به هو خصوص التراب وانه هو المراد بالصعيد فلابد في ذلك من التتبع وكيف كان فالمتبع هو الدليل والمتجه ما هو المشهور من جواز التيمم بمطلق ما يقع عليه اسم الأرض واما اشتراط العلوق أو عدمه فهو امر اخر سنتكلم فيه فان عمدة ما تشبث به الخصم بعد قاعدة الاشتغال التي ستعرف حالها ما ذكره السيد في عبارته المتقدمة من تصريح بعض اللغويين بان الصعيد هو التراب والنبوي المتقدم وفيه ان تفسير هذا البعض معارض بتفسير من هو أوثق منهم وهو جل الفقهاء ومعظم اللغويين فعن امين الاسلام الطبرسي في مجمع البيان انه (قال) ناقلا من الزجاج أنه قال لا اعلم خلافا بين أهل اللغة في أن الصعيد مطلق وجه الأرض ثم قال ره وهذا يوافق مذهب أصحابنا في أن التيمم يجوز بالحجر سواء كان عليه تراب أو لم يكن انتهى وعن مصباح المنير وغيره من كتب اللغويين التصريح بالتعميم وعن المعتبر نسبته إلى فضلاء أهل اللغة ويؤيد ذلك كون هذا المعنى انسب بمعناه الوصفي الذي لم يستعمل في هذا المعنى على الظاهر الا بمناسبته بل لا يبعد ان يكون تفسير المعظم له بوجه الأرض للإشارة إلى المناسبة والا فالمتبادر منه في كثير من موارد استعمالاته هو نفس الأرض مثل قوله [تع] فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا ملسا يزلق عليها باستيصال بينها وقول النبي صلى الله عليه وآله يحشر الناس يوم القيمة حفاة عراه على صعيد واحد أي ارض واحدة هذا مع أن إرادة هذا المعنى أو معناه
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»