الاخبار المقيدة مع أنه ليس في الأخبار المتقدمة فيما عدا الصحيحة قوة ظهور في الاطلاق بالنسبة إلى النوم واما الصحيحة فلها قوة ظهور في ذلك بملاحظة ان الغالب تحقق النوم في اليوم والليلة لكن ليس لها قوة ظهور في الاطلاق لقوة احتمال ورودها في مقام دفع توهم اختصاص غسل اليوم باليوم والليل بالليل كما لا يخفى على المتأمل وكيف كان فلا محيص عن تقييدها بهذه الأدلة فما يظهر من بعض من الميل أو القول بعدم ناقضية النوم واستحباب إعادة الغسل جمعا بين الروايات ضعيف واما غير النوم من الاحداث الموجبة للوضوء فالمشهور بين الأصحاب كما عن الحدائق عدم انتقاض الغسل بها للأصل واطلاقات الأخبار المتقدمة التي يشكل ارتكاب التقييد في بعضها مثل قوله (ع) من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل الحديث إذ الغالب وقوع الحدث في الجملة في اليوم فبعد إرادة الاجتزاء به بشرط عدم الحدث وتنزيل الرواية على إرادة بيان ما يقتضيه الغسل من حيث هو مع قطع النظر عن الطواري بعيد خلافا للمحكى عن الشهيدين وظاهر الموجز وشرحه وقواه غير واحد من المتأخرين وعلله بعض بفحوى لزوم الإعادة بالنوم وفيه مالا يخفى حيث لم يعلم أن قدح النوم من حيث الحدثية كي يقال إن غيره أقوى في الحدثية على ما يظهر من أدلتها فلا يبعد ان يكون المقصود بهذه الأغسال حصول النشاط والنظافة وارتفاع الكسالة ونحوها مما ينافيها النوم أو الفصل الطويل أو نحو ذلك دون البول ونحوه من أسباب الوضوء وربما يستدل له برواية اسحق المتقدمة قال شيخنا المرتضى قدس سره بعد الاستدلال بها ولا يعارضها الا ما تقدم من اخبار اليوم والليل ويدفع بوجوب تقييدها بها انتهى وهو جيد وتوهم أهو نية حمل الامر الإعادة على الاستحباب من تقييد تلك المطلقات مدفوع باستلزامه التأويل في جميع الأخبار بحمل الاجتزاء في المطلقات على إرادة بقاء الأثر في الجملة وحمل عدم الاجتزاء المفهوم من هذه الرواية على ارتفاعه في الجملة ولا يرتكب مثل ذلك في الاخبار التي يترائى منها المناقضة بلا شاهد خارجي والا فلا يكاد يتحقق للاخبار العلاجية موقع كما لا يخفى واما ما يستحب من الأغسال للزمان فوقته على الظاهر نفس ذلك الزمان الذي امر بغسلة فلا يكون الغسل الابعد دخوله ويمتد الوقت بامتداد ذلك الزمان لان هذا هو الظاهر من أدلة تلك الأغسال كما تقدم شطر من الكلام في غسل الجمعة وغيرها ويدل عليه في الجملة صحيحة الفيض قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل وان شئت حيث تقوم من اخره وسئلته عن القيام فقال تقوم في أوله واخره ورواية بكير عن الصادق (ع) في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان قال في ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين والغسل في أول الليل قلت فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك فإنه يستفاد منها كونه مثل غسل يوم الجمعة لو لم يأت به في أول الوقت يأتيه في اخره وربما يستشعر من بعض الروايات بل يستظهر منها كون الغسل في أول الليل أفضل ولا بأس بالالتزام به مع ما فيه من المسارعة إلى الخيرات وقد ورد في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وآله كان يغتسل في العشر الأواخر من رمضان بين العشائين فالأولى هو الاتيان كذلك للامتى وكيف كان فالظاهر أنه لا يشرع في الأغسال الزمانية التقديم لخوف الاعواز ولا القضاء الا مع النص كما في غسل الجمعة واستقرت في محكى الذكرى جوازهما في ساير الأغسال الزمانية وفيه تأمل نعم الظاهر جواز التقديم في الجملة في أغسال ليالي شهر رمضان لما روى في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلى وتفطر و عن السيد في كتاب الاقبال انه روى أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد وعن ظاهر الصدوق والكليني وبعض المتأخرين العمل به وعن شارح الدروس حمله على الأفضل ولا يشرع إعادة هذه الأغسال بعد انتقاضها ولو بالحدث الأكبر لحصول الامتثال الموجب لسقوط الطلب اللهم الا ان يستظهر من الأدلة محبوبية ادراك جميع الوقت طاهرا لكنه في حيز المنع بل الظاهر خلافه كما يشهد وقوله عليه السلام في رواية بكير المتقدمة بعد ان سئله عن النوم بعد الغسل هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك و ورواية الحميري قلت فان نام بعد الغسل قال أليس هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر كفاك وفى صحيحة ابن مسلم يغتسل في ثلث ليال في شهر رمضان إلى أن قال والغسل في أول الليل يجزى إلى اخره المسألة الثانية إذا اجتمعت أسباب أغسال مندوبة أجزأه غسل واحد بقصد الجميع لكن لا يكفي نية القربة ما لم ينو السبب اجمالا أو تفصيلا وقيل إذا انضم إليها واجب كفاه نية القربة الحاصلة بقصد امتثال الواجب وقد عرفت تحقيق المقام في مبحث تداخل الأغسال في باب الوضوء وعلمت ان المتجه انه لو كان الغسل الواجب غسل الجنابة أجزء غسله عن ساير الأغسال دون غيره ولكن الأول أي قصد السبب في هذه الصورة أيضا بان يأتي بالغسل بقصد امتثال جميع الأوامر المسببة عن الأسباب المتعددة مع أنه أولى من حيث اقتضائه مزيد الاجر أحوط المسألة الثالثة والرابعة في غسل رؤية المصلوب وغسل المولود اما الأول فقال بعض فقهائنا كأبي الصلاح الحلبي بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام لما عن الصدوق في الفقيه والنهاية مرسلا قال وروى أن من قصد إلى رؤية
(٤٤٤)