مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
الأمر الأول هل الفجر والصبح والدلوك والغسق وغيرها مما له مسمى حقيقي في الخارج أخذت في لسان الأدلة الشرعية على نحو الموضوعية، فأحكامها مختصة بمسمياتها، وتدور مدار تحققها كسائر الموضوعات التي لها أحكام خاصة، أو أخذت على نحو الطريقة مثلا يكون الفجر طريقا إلى أمر آخر هو في الحقيقة موضوع الحكم كمواجهة معينة معلومة بين الشمس والأرض، مثل نزول الشمس عن خط الأرض ب‍ (18 درجة) أو مضى مدة معلومة من غروب الشمس، أو أول مدة معينة تطلع عند انتهائها الشمس عرض السنة بحساب معين، وعليه لو فرض في بعض البلاد أو الأزمنة عدم تحقق الفجر - سواء كان مفهومه الضوء، الحادث المنتشر بعد انعدام نور الشمس أو أعم منه ومن اشتداد الضوء كما يجئ في الأمر الآتي - المعيار تحقق ما هو الفجر طريق إليه، فلو علم ذلك من الطرق الفنية وغيره يبنى عليه وهو المعتبر شرعا؟
ظاهر الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة هو الموضوعية كقوله تعالى: (وقر أن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) وقوله سبحانه وتعالى (من قبل صلاة الفجر) وقوله عز من قائل (سلام هي حتى مطلع الفجر) وأظهر منها في الأحاديث الشريفة كقوله (عليه السلام):
إذا طلع الفجر دخل وقت صلاة الغداة، وقوله (عليه السلام): وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
فإن قلت: إن لازم أخذ الفجر أو طلوع الشمس مثلا على نحو الموضوعية تأخير البيان عن وقت الحاجة، وسكوت الشارع عن بيان ما هو التكليف الواقعي لطائفه من المكلفين، أو القول بعدم كونهم مكلفين بمثل الصلاة، وهو خلاف الإجماع والضرورة.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»