مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
ويدفع تعليل هذه الأحكام بتفضيل الرجال على النساء إن الله تعالى ساوى بين الأبوين في الميراث فقال سبحانه في سورة النساء (الآية 11): ولأبويه لكل واحد منهما السدس فلو كان الإسلام فضل نصيب الرجل على المرأة مطلقا لعلة أنه الرجل، وهذه المرأة، لما ساوى بينهما في هذا المقام، وفي بعض المقامات الأخر.
فهذا شاهد على أن الحكمة في امتياز الرجل على المرأة في الميراث ليس فضله عليها، وهذا التوهم إنما نشأ من عدم مراجعة نصوص الكتاب والسنة والتأمل فيها.
والحاصل أن من سبر الشرائع والقوانين وتواريخ الملل يجد أن أي شريعة من الشرايع وأمة من الأمم لم تنصف المرأة كما أنصفها الإسلام وشريعته السمحاء.
فالإسلام قرر حقوق المرأة، وناصر المرأة، وكرم المرأة، وحرر المرأة، وأخذ بيدها مما كانت تتردى فيه.
فعلى الذين يهتفون في بلاد المسلمين وتعلو صيحاتهم منادين بحقوق المرأة، ويظهرون الترحم على النساء إن كانوا صادقين أن يدعوا الجميع الرجال والنساء إلى النظام الإسلامي الذي عالج مشاكل الحياة الإنسانية كلها.
وإن كانت نزعتهم في ذلك أن يتخذوا المرأة مطية لشهواتهم، وأن يروجوا الدعارة.
وفوضى الأخلاق، وانحطاط الآداب وخروج النساء كاسيات عاريات يخلعن جلبات الحياء والعفة، وينزعن زي النجابة، ويسلكن مسلك المرأة الغربية، فنعوذ بالله من فتنهم، ومن دعاياهم الفاسدة الهدامة، التي هي من أضر ألاعيب الاستعمار على المسلمين.
هذا، ومما روعي أيضا في أحكام الإرث الإسلامي مصلحة الوارث، فترى إذا كان دين الميت أكثر من تركته لا يتحمل الوارث الزائد كما لا ينفذ وصية المورث بحرمان الوارث من الإرث.
نعم تنفذ وصيته في ثلث ماله إذا لم تكن وصية بالحرمان، وتفصيل ذلك مذكور في الفقه.
ومن ناحية أخرى يقول مؤلف كتاب (الاسلام ومبادئه الخالدة): إنك لو تأملت في حكمة الإسلام في احترام الملكية الفردية، ووضع القواعد العامة للمواريث لعرفت أن
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»