مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
التفاسير وأسباب النزول وآيات الأحكام مثل مجمع البيان، وأسباب النزول للواحدي وكنز العرفان وما خرجوه في شأن نزول قوله تعالى في سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية.. حتى تعرف مبلغ رعاية الإسلام من هذه الناحية لحقوق المرأة.
وقد شهد على ذلك بعض المشاهير من علماء أوروبا في كتابه (حضارة العرب) قال:
ومبادئ المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم العدل والإنصاف...
والشريعة الإسلامية منحت الزوجات - اللواتي يزعم أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف - حقوقا في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا.
وإن كان الأولى أن يقول (منحت النساء) لأن الإسلام منح النساء من الزوجات وغيرهن حقوقا في المواريث، وغيرها لا يجد هذا الرجل مثلها في قوانين أهل ملته ونحلته.
وأما الاختلاف في قدر نصيب الرجل والمرأة في بعض الموارد كالبنت والإبن حيث قدر للذكر مثل حظ الأنثيين، وكالزوج والزوجة، فليس فيه احتقار للمرأة وبخس حقها، بل إنما جعل نصيب الرجل أكثر لكثرة حوائجه الاقتصادية ونفقاته المالية ولما ألقي (عليه السلام) من النفقات كنفقة الزوجة والأولاد، أو يلقى عليه العرف والعادة كتجهيز البنات وإعطاء صداق زوجة الولد وغيرها.
وأما المرأة فليس عليها هذه النفقات، ولا تدفع المهر عند الزواج بل تأخذه بعكس الرجل، كما يتحمل زوجها نفقتها. فحاشا الإسلام أن يدع الضعيف ويوفر نصيب القوي، أو ينظر في مثل هذه الأحكام المالية المتضمنة لحكم اقتصادية إلى ما ليس له دخل في تشريعها.
فهذا الفرق الطفيف بينهما ليس إلا لإقامة العدل بين الذكر والأنثى والأخذ بأسباب الواقع والحقيقة.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»