مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
فإنه يقال مضافا إلى أنه قد ثبت في محله صحة تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر عند العقلاء إن الأخبار في المسألة وإن لم تكن متواترة لفظا وتفصيلا لا ريب في كونها متواترة إجمالا ومعنى فيخصص بها عموم الكتاب.
مذهب الإمامية وأما مذهب أصحابنا الإمامية في المسألة فلا خلاف بينهم في حرمان الزوجة في الجملة من بعض ما ترك زوجها ولم يسمع نسبة خلاف إلى أحد منهم إلا ابن الجنيد وسيأتي ما فيها.
وقد عد ذلك من متفردات الإمامية (1) ومستندهم في ذلك روايات كثيرة متواترة مخرجة عن طرقهم الدالة على حرمانها من بعض ما ترك زوجها المخصصة لعموم الآية.
وبعد ذلك فمن عجيب الاستظهار أن يقال: إن إطلاق كلام مثل الصدوق في المقنع والهداية والقاضي في الجواهر والديلمي في المراسم يؤذن بموافقتهم للإسكافي فإن إطلاق مثلهم بعد هذه النصوص التي هي في غاية الاعتبار وفوق حد التواتر الدالة على الحرمان في الجملة لم يكن إلا لإيكالهم حرمانها إلى الوضوح والظهور فشأن هؤلاء الأجلة أرفع وأسمى من ترك هذه النصوص الدالة على إجماع أهل البيت (عليهم السلام) وخواص شيعتهم وتلامذتهم على الحرمان وكيف يستظهر ذلك من كلام الصدوق بعد اختياره الحرمان في الفقيه وأعجب من ذلك ادعاء القاضي نعمان في دعائم الإسلام إجماع الأمة والأئمة على ما نسب إلى ابن الجنيد وتأويله الروايات بما يطول الكلام بذكره ورده لوضوح فساده (رحمه الله تعالى).
إن قلت: لم لا يجوز أن يكون مستند إطلاق مثل الصدوق في المقنع والهداية والديلمي وغيرهما معارضة الأخبار الدالة على الحرمان بأخبار ظاهرة في أنها ترث

(1) قال السيد (قدس سره): ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص إلخ (ص 301)
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»