حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ٢ - الصفحة ٤٢
قضاء شهر رمضان:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه (شهر رمضان) آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟
قيل: لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر فأما الذي لم يفق فإنه لما أن مرت عليه السنة كلها وقد غلب الله تعالى عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه يوما وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما قال الصادق (عليه السلام): كلما غلب الله عليه العبد فهو أعذر له لأنه دخل الشهر وهو مريض فلا يجب عليه الصوم في شهره ولا سنته للمرض الذي كان فيه ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه صوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء كما قال الله عز وجل: (فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) (1) وكما قال الله عز وجل: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه...
عرض الإمام (عليه السلام) إلى المريض إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان الآخر ولم يبرأ فإنه لا قضاء عليه وإنما تجب عليه الفدية والسبب في ذلك أنه لا تكليف له بالقضاء لمرضه وأما من برأ في أثناء السنة ولم يصم ما عليه فإنه يجب عليه القضاء وذلك لتمكنه كما تجب عليه الفدية وعقب الامام على ذلك بقوله:
فإن قال قائل: فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع؟
قيل له: إنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضين لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء وإذا وجب الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته ".

(1) سورة المجادلة: آية 4.
(2) سورة البقرة: آية 196.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست