المفروض واحدا ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم ".
حجة الاسلام إنما تجب على المسلم مرة واحدة ولم يفرض فيها التعدد للحكمة التي أدلى بها امام (عليه السلام) وهي أن الاسلام قد وضع تكاليفه وأحكامه على أدنى الناس قوة وأدناهم قوة في البدن والمال لا يتمكن الحج أكثر من مرة واحدة.
فلذا وجب على الجميع مرة واحدة نعم قد يجب الحج بالنذر وشبهه وبالايجارة وغير لك مما ذكره الفقهاء.
الاحرام:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم أمروا بالاحرام؟
قيل: لان يخشعوا قبل دخول حرم الله عز وجل وأمنه ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشئ من أمر الدنيا وزينتها ويكونوا جادين فيما بينهم قاصدين نحوه مقبلين عليه بكليتهم مع ما فيه من التعظيم لله تعالى ولبيته، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله تعالى ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه ماضين نحوه مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع ".
إن الحاج إذا أحرم للحج أو للعمرة فيجب عليه أن يبتعد عن شهوات نفسه وملذاتها ويخرج عن مألوفاتها فتحرم عليه وسائل الرفاهية والزينة من النساء ولبس المخيط والطيب وحلق شعر رأسه ويجتنب هجر الكلام ومره فلا جدال ولا فسوق في الحج.
إن الاحرام رياضة للنفس على احتمال المشاق والمكروه وفيها من التعظيم لله تعالى وإذلال النفس أمامه إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها الإمام (عليه السلام).
الطواف بالبيت:
قال (عليه السلام) فيما كتبه لمحمد بن سنان: وعلة الطواف بالبيت إن الله تبارك وتعالى قال للملائكة: (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فردوا على الله تعالى بهذا الجواب فندموا ولاذوا بالعرش واستغفروا فأحب الله عز وجل ان يتعبد بمثل تلك العبادة فوضع في السماء الرابعة