ثلاثين يوما ولو كانت المصلحة أقل من ذلك لنقصهم كما أن المصلحة لو كانت أكثر لزودهم عليه.
ترك الحائض للصوم والصلاة:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلي؟
قيل: لأنها في حد نجاسة (1) فأحب الله أن لا تعبده إلا طاهرة ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له ".
ولهذه الجهة فقد سقط الصوم والصلاة عن الحائض إلا انها تقضي الصوم دون الصلاة إذا طهرت من الحيض.
قضاء الحائض للصوم:
قال (عليه السلام): فلم صارت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
قيل لعلل شتى: فمنها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها وإصلاح بيتها والقيام بأمرها والاشتغال بمرمة معيشتها والصلاة تمنعها من ذلك كله لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على ذلك والصوم ليس كذلك.
ومنها: أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان وليس في الصوم شئ من ذلك وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب وليس فيه اشتغال الأركان.
ومنها: إنه ليس من وقت يجئ إلا عليها صلاة جديدة في يومها وليلتها وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة ".
ولهذه العلل الوثيقة فقد أسقط الشارع الصلاة عن الحائض قضاء لان في الاتيان بها مشقة وجهدا على المرأة بخلاف الصوم فإن قضاءه ليس فيه جهد وحرج عليها.