حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ٢ - الصفحة ٥٣
اما السرقة فهي من أفحش المحرمات لأنها أكل لأموال الناس بغير حق فالسارق يأخذ مال الغير الذي أفنى عمره في تحصيله ويترك شبح الفاقة جاثما عليه وينعم هو بما سرقه منه وهو من أسوأ ألوان الظلم وقد جعل الشارع العظيم عقوبة السارق قطع اليد قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) (1).
ويشترط في السرقة التي توجب قطع اليد عدة شروط ذكرها الفقهاء فإذا توفرت فتقطع يد السارق.
قطع يد السارق اليمنى:
قال (عليه السلام): وعلة قطع اليمين من السارق ولأنه يباشر الأشياء بيمينه وهي أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق لئلا يبغوا أخذ الأموال من غير حلها ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه.
وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد.
ولهذه الأسباب الوثيقة التي أدلي بها الإمام (عليه السلام) فقد أمر الاسلام بقطع يد السارق اليمنى دون اليسرى.
9 - الخمر:
قال (عليه السلام): حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها عقول شاربيها وحملها إياهم على إنكار الله عز وجل والفرية عليه وعلى رسله وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا وقلة الاحتجاز من شئ من الحرام فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة انه حرام محرم لأنه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر فليجتنبه من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولانا وينتحل مودتنا فإنه لا عصمة بيننا وبين شاربيها.
أما مضار الخمر على الانسان وعلى المجتمع فهي كثيرة لا تحصى وقد حرمها

(1) سورة المائدة: آية 38.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست