حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ٢ - الصفحة ٣٧
قيل: لان هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة ليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار وإنما هو حق يؤدى وجايز أن تؤدى الحقوق في أي وقت إذا لم يكن الحق مؤقتا ".
ولم يجعل الشارع وقتا خاصا لصلاة الميت وإنما يصلي عليه في جميع آنات الزمان، لان الصلاة حق من حقوقه على الاحياء والحق يؤدى في كل وقت.
تغسيل الأموات:
وقد تقدم الكلام فيه تفصيلا.
تكفين الأموات:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم أمروا بكفن الميت؟
قيل: ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله ويدفنه ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره، وتغير ريحه ولئلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد وليكون أطيب لأنفس الاحياء ولئلا يبغضه حميم فيلغي ذكره ومودته فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه وأمره به واجبا كان أو ندبا.
ولهذه الحكم الوثيقة البالغة الأهمية فقد ألزم الشارع العظيم بتكفين الأموات احتراما لهم وصيانة لأجسادهم التي إن بدت مجها الاحياء، واحتقروها.
دفن الأموات:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم أمر بدفنه؟
قيل: لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ولا يتأذى الاحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه ".
ولهذه الحكم الوثيقة فقد أوجب مواراة الأموات ودفنهم للستر عليهم فإنه إذا تفسخت أجسامهم وانتشرت جيفهم فإنهم يشكلون خطرا على البيئة ويكونون مصدرا للأوبئة بالإضافة إلى قبح منظرهم وكراهة رائحتهم وغير ذلك مما أفاده الإمام (ع).
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست