وقد لعن الاسلام صاحب رأس المال والمدين والكاتب والشاهد لأنهما أعانا على ما نهى الله عنه.
7 - أكل مال اليتيم:
قال (عليه السلام): وحرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد أول ذلك إنه إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا علم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فإذا اكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما خوف الله عز وجل وجعل من العقوبة في قوله عز وجل: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله) (1).
ولقول أبي جعفر (عليه السلام): إن الله عز وجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابه لما وعد الله فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا.
لقد شدد الاسلام في تحريم أكل مال اليتيم وأمر بصيانة أمواله والمحافظة عليها حتى يبلغ قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (2).
وقد أدلى الإمام (عليه السلام) بالأسباب الناجمة عن حرمة أكل مال اليتيم.
8 - السرقة:
قال (عليه السلام): وحرمة السرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ولما تأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشئ المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.