حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ٢ - الصفحة ٣٦
أما صلاة الليل فهي في الهزيع الأخير من الليل وقد أباح الشارع للمسافر والمريض أن يصلياها في أول الليل وذلك تفضل ومنة منه عليهما كما أفاد الإمام (ع) الصلاة على الميت:
وتحدث الإمام (عليه السلام) عن بعض العلل في أحكام الأموات والتي منها الصلاة قال (عليه السلام):
فإن قال قائل: فلم أمروا بالصلاة على الميت؟
قيل: ليشفعوا له ويدعوا بالمغفرة، لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلب والاستغفار من تلك الساعة ".
إن دعاء المؤمنين الذين يصلون على جنازة الميت بالمغفرة والرحمة له، من أهم ما يحتاج إليه الميت فلعل الله يستجيب الدعاء، ويعفو عنه ويمنحه المغفرة والرضوان.
التكبيرات الخمس على الميت:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبر أربعا أو ستا؟
قيل: إن الخمس إنما أخذت من الخمس صلوات في اليوم والليلة.
إن التكبيرات الخمس ترمز إلى الصلاة اليومية التي هي خمس صلوات.
الصلاة على الميت بغير وضوء:
قال (عليه السلام): فلم جوز الصلاة على الميت بغير وضوء؟
قيل: لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي دعاء ومسألة وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت وانما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها الركوع والسجود ".
ولهذا السبب فقد قيل بأن الصلاة على الميت دعاء وليست بصلاة حقيقية.
الصلاة على الميت في كل وقت:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب " وبعد الفجر؟.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست