حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ٢ - الصفحة ٣٤
الجمعة بعشرين ركعة وقد زاد أربع ركعات على الست عشرة التي هي نوافل سائر الأيام ويستحب أن يصلي ستا منها عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عند الزوال ".
صلاة المسافر:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم قصرت الصلاة في السفر؟
قيل: لان الصلاة المفروضة أولا انما هي عشر ركعات والسبع إنما زيدت عليها بعد فخف الله عنهم تلك الزيادة لموضع السفر وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لا بد له من معيشته رحمة من الله عز وجل وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصورة في الأصل ".
عرض الإمام (عليه السلام) إلى الحكمة في قصر صلاة المسافر وهي ما يعانيه من المتاعب والمصاعب من سفره، خصوصا في تلك الأزمات التي كانت فيها وسائل النقل محصورة بالحيوانات وبالسفن وكلاهما يوجبان المشقة والعناء، فتفضل الشارع فأسقط عن المسافر نصف الصلاة الرباعية تفضلا منه ورحمة بالعباد.
المسافة الموجبة للقصر:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر؟
قيل: لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم.
بين الإمام (عليه السلام) الحكمة في جعل الشارع ثمانية فراسخ مسافة للتقصير ثم عقب (عليه السلام) ذلك بقوله:
فإن قال قائل: فلم وجب التقصير في مسيرة يوم لا أكثر؟
قيل: لأنه لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة سنة وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم، فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله ولا فرق بينهما ".
أفاد الإمام (عليه السلام) أنه لو لم تجعل المسافة في تقصير الصلاة ثمانية فراسخ التي هي مسيرة يوم للزم منه أن تكون مسافة التقصير في اليوم الثاني إذ هو نظير
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست