ير جماعة تصلي سمع وعلم ذلك من جهة السماع والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما انما هما بالنهار وفي أوقات مضيئة فهي تدرك من جهة الرؤية فلا يحتاج فيها إلى السماع.
الصلاة التي يجهر فيها بقراءة الفاتحة والسورة هي صلاة الصبح والعشاءين وقد علل الامام ذلك لتنبيه المار في الظلام ليتحفز لأداء الصلاة وأما الصلاة التي يخفف بقراءتها فهي صلاة الظهر والعصر فلا موجب للجهر فيها وذلك لعدم وجود ظلمة في الوقت.
8 - رفع اليدين في التكبير:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم يرفع - أي المصلي - اليدين في التكبير؟
قيل: لان رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصده.
أما رفع اليدين في التكبير فهو ضرب من ضروب العبودية المطلقة لله تعالى كما فيه احضار للنية التي هي بداية الدخول في الصلاة.
9 - أوقات الصلاة:
قال (عليه السلام): فإن قال قائل: فلم جعل الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر؟
قيل: لان الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس معروف مشهور يجب عنده المغرب وسقوط الشفق مشهور معلوم يجب عنده العشاء الآخرة وطلوع الفجر مشهور معلوم يجب عنده الغداة وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر ولم يكن للعصر وقت معلوم مثل هذه الأوقات فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها.
ذكر الإمام (عليه السلام) الحكمة في جعل الأوقات الخاصة للصلاة وأنها مشهورة معروفة عند جميع أهل الأرض على اختلاف لغاتهم فكما أنها مضبوطة ولذلك كان من الحكمة جعلها أوقاتا للصلاة وأضاف الإمام (عليه السلام) لذلك